شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
قوله: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد؛ من فجر عرفة عقيب كل فرض أدي بجماعة مستحبة) مرة واحدة وهو المأثور عن الخليل، وعند الشافعي: ثلاث مرات على المقيم) متعلق بيجب بالمصر) وهذه القيود؛ ليخرج المتنفل، والمنفرد وجماعة النساء، وأهل القرى عند أبي حنيفة. وقالا: يجب ب التكبير على كل من يصلي المكتوبة؛ لأنها شرعت تبعا للمكتوبة، فيؤديها كل من يؤديها، وله: أن الجهر بالتكبيرات ثبت على خلاف القياس، والنص الذي ورد به كان جامعًا بهذه الشرائط؛ فينبغي أن يراعى جميعها، ومن شروطه أن تكون الصلاة صلاة أيام التشريق، بأن أداها في وقتها، أو فاتته صلاة في أيام التشريق، فقضاها في أيام التشريق من تلك السنة، حتى لو قضى فائتة قبل هذه الأيام فيها لا يكبر؛ لأن القضاء على وفق الأداء، ولو فاتته صلاة في أيام التشريق، فقضاها فيها من [قابل] لا يكبر؛ لأنها فاتت عن وقتها، فلا تقضى كرمي الجمار، كذا: في التبيين.
ومُقْتَدِيَةٍ) معطوف على: المقيم برجل ومسافر مقتد بمقيم) تبعا فكم من شيء لا يثبت شرعا ويثبت تبعا ه) إلى عصر العيد) متعلق: بيجب عند أبي حنيفة وقالا: إلى عصر آخر أيام التشريق) ومتمسك كلا القولين رواية فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن أبا حنيفة اختار رواية الأقل لكون الأصل في الأذكار الإخفاء، وفي التكبير إلى عصر العيد تقليل ما هو خلاف الأصل، فيكون أولى) وبه يعمل) أي: بقولهما؛ لأنه أحوط في العبادات ولا يدعه المؤتم) أي: لا يترك التكبير المقتدي ولو تركه إمامه لو: هذه للوصل؛ لأنه لا يؤدى في حرمة الصلاة، فيمكن للقوم الإتيان به بخلاف ما إذا نسي الإمام سجود السهو، لم يسجد؛ لأنه يؤدى) في حرمة الصلاة، ولو كبر المسبوق مع الإمام لا يفسد؛ لأنه ثناء، ولو لبى يفسد؛ لأنه جواب لخطاب مسبق، وهو دعوة إبراهيم علي؛ كذا: في المحيط، ولو نسي الإمام التكبير، ثم تذكر قبل أن يخرج من المسجد، عاد فكبر، ولو تكلم ناسيا، أو عامدًا سقط عنه التكبير، ولو أحدث بعد السلام قبل التكبير، الأصح أنه يكبر، والمسبوق لا يتابعه ويتابعه في سجود السهو من الخلاصة
باب صلاة الخوف
ومُقْتَدِيَةٍ) معطوف على: المقيم برجل ومسافر مقتد بمقيم) تبعا فكم من شيء لا يثبت شرعا ويثبت تبعا ه) إلى عصر العيد) متعلق: بيجب عند أبي حنيفة وقالا: إلى عصر آخر أيام التشريق) ومتمسك كلا القولين رواية فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن أبا حنيفة اختار رواية الأقل لكون الأصل في الأذكار الإخفاء، وفي التكبير إلى عصر العيد تقليل ما هو خلاف الأصل، فيكون أولى) وبه يعمل) أي: بقولهما؛ لأنه أحوط في العبادات ولا يدعه المؤتم) أي: لا يترك التكبير المقتدي ولو تركه إمامه لو: هذه للوصل؛ لأنه لا يؤدى في حرمة الصلاة، فيمكن للقوم الإتيان به بخلاف ما إذا نسي الإمام سجود السهو، لم يسجد؛ لأنه يؤدى) في حرمة الصلاة، ولو كبر المسبوق مع الإمام لا يفسد؛ لأنه ثناء، ولو لبى يفسد؛ لأنه جواب لخطاب مسبق، وهو دعوة إبراهيم علي؛ كذا: في المحيط، ولو نسي الإمام التكبير، ثم تذكر قبل أن يخرج من المسجد، عاد فكبر، ولو تكلم ناسيا، أو عامدًا سقط عنه التكبير، ولو أحدث بعد السلام قبل التكبير، الأصح أنه يكبر، والمسبوق لا يتابعه ويتابعه في سجود السهو من الخلاصة
باب صلاة الخوف