اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

إذا اشتد خوف عدو جعل الإمام أي: إمام الناس أمة) أي: طائفة نحو العدو وصلى بأخرى) أي: بطائفة أخرى ركعة إن كان) الإمام مسافرًا، وركعتين) أي: صلى ركعتين إن كان مقيما، ومضت هذه إليه) أي: إلى العدو، وحين رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية وجاءت تلك) أي: الأمة التي قامت بإزاء العدو وصلى بهم ما بقي) وهو ركعة، أو ركعتان وسلم) الإمام وحده وذهبت إليه) أي: ذهبت هذه الطائفة إلى العدو وجاءت الأولى: أي: الأمة الأولى: وأتمت) صلاتهم بلا قراءة)؛ لأنهم لاحقون ثم الأخرى) أي: أتمت الأمة الأخرى صلاتهم بقراءة)؛ لأنهم مسبوقون وفي المغرب يصلي بالأولى: ركعتين، وبالأخرى ركعة؛ لأن تنصيف الركعة الواحدة غير ممكن، فجعلها في الأولى: أولى بحكم السبق، ولو صلى بالطائفة الأولى: ركعة من المغرب فانصرفت وبالثانية ركعتين فانصرفت فسدت صلاتهما؛ لأن أوان انصراف الأولى: بعد ركعتين، والثانية لما دخلوا في الركعة الثانية صاروا من الطائفة الأولى؛ فكان ينبغي أن ينصرفوا بعدما صلوا ركعة، فلما لبثوا وصلوا [الثالثة، وانصرفوا، فصار انصرافهم في غير أوانه، فتبطل صلاتهم، ولو جعلهم في الرباعية أربع طوائف، فصلى بكل طائفة ركعة، فسدت صلاة الأولى والثالثة)، وصلاة الثانية والرابعة صحيحة؛ فيقضي الثانية ثلاث ركعات ركعتين بغير قراءة، ويتشهدون، وركعة بقراءة، وتشهد)؛ لأنهم مسبوقون فيها، والرابعة يقضون ثلاث ركعات بقراءة؛ لأنهم مسبوقون بثلاث ركعات، كذا: في المحيط.
وإن زاد الخوف المراد بالزيادة أن لا يدعهم العدو بأن يصلوا نازلين، بل يهجمونهم بالمحاربة صلوا ركبانًا فرادى بإيماء إلى ما) أي: إلى جهة شاؤوا إن عجزوا عن التوجه إلى القبلة، وإن صلى راكب طالب لا يجزؤه؛ لعدم ضرورة الخوف، [/م]، وإن كان مطلوبا فلا بأس به؛ لأن السير فعل الدابة حقيقة؛ وإنما أضيف إليه معنى لتسيره، فإذا جاء العذر انقطعت الإضافة، ولو صلى ماشيًا لا يجوز؛ لأن المشي فعله حقيقة، وهو مناف للصلاة.
ويفسدها القتال) وفي التبيين الرمية الواحدة؛ لأنه عمل كثير والمشي) هاربا من العدو، وقيدنا المشي به؛ لأن المشي حين يقف بإزاء العدو لا يفسدها؛ كذا في النهاية والركوب)؛ لأنه عمل كثير
المجلد
العرض
16%
تسللي / 776