شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
باب الجنائز
سن للمحتضر) أي: لمن حضرته ملائكة الموت، ويقال: فلان محتضر أي قريب من الموت، وهو المراد هنا أن يوجه إلى القبلة على يمينه، واختير الاستلقاء)؛ لأنه أيسر إلى خروج الروح، والأول هو السنة.
ويلقن الشهادة) أي: يقال عنده: أشهد أن لا إله إلا الله؛ لأن الاحتضار وقت يتعرض فيه الشيطان؛ لإفساد اعتقاده؛ فيحتاج إلى مذكر قال: القنوا موتاكم بشهادة لا إله إلا الله، أريد به من قرب من الموت، إطلاقا للشيء باسم ما يؤول إليه، وقيل: هو مجرى على حقيقة وهو قول الشافعي).
قلنا: لا فائدة في التلقين بعد الموت؛ لأنه إن مات مؤمنا، فلا حاجة إليه، وإن مات كافرًا فلا يفيد التلقين.
فإن مات شد لحياه، ويغمض عيناه) لئلا يقبح صورته، ويجمر تخته)) أي: يدار سريره بالمجمر عند إرادة غسله إخفاء للرائحة وكفنه) قبل أن يدرج فيه وترا) أي: مرة، أو ثلاثا، أو خمسا، ولا يزاد عليها ويوضع على التخت ويجرد الميت عن ثيابه وتستر عورته أي: عورته الغليظة، ويترك فخذاه مكشوفين كيلا يشق الغسل؛ كذا: في الهداية، لكن الصحيح: ما ذكر في النوادر: يوضع على عورته خرقة من السرة إلى الركبة؛ لأن النبي، قال لعلي ه: «لا تنظر إلى فخذ حي، وميت. كذا قاله الكرخي، وظاهر الرواية: ما ذکر في الهداية ويوضأ) الميت البالغ، والصبي العاقل وأما الصبي الغير العاقل، فيغسل، ولا يوضأ؛ كذا في النهاية بلا مضمضة واستنشاق)) وقال الشافعي: يمضمض ويستنشق؛ لأن تمام الغسل للميت كان بهما، ولنا أن إدخال الماء في فمه، وأنفه حرج فيمنع عنه ويفاض) أي: يصب عليه ماء مغلي بسدر، أو حرض) وهو الأشنان وإلا فالقراح) أي: إن لم يوجد سدر، فالماء الخالص؛ لحصول المقصود به، ولو اجتمعا يبدأ بالماء القراح،، ثم بالماء، والسدر.
سن للمحتضر) أي: لمن حضرته ملائكة الموت، ويقال: فلان محتضر أي قريب من الموت، وهو المراد هنا أن يوجه إلى القبلة على يمينه، واختير الاستلقاء)؛ لأنه أيسر إلى خروج الروح، والأول هو السنة.
ويلقن الشهادة) أي: يقال عنده: أشهد أن لا إله إلا الله؛ لأن الاحتضار وقت يتعرض فيه الشيطان؛ لإفساد اعتقاده؛ فيحتاج إلى مذكر قال: القنوا موتاكم بشهادة لا إله إلا الله، أريد به من قرب من الموت، إطلاقا للشيء باسم ما يؤول إليه، وقيل: هو مجرى على حقيقة وهو قول الشافعي).
قلنا: لا فائدة في التلقين بعد الموت؛ لأنه إن مات مؤمنا، فلا حاجة إليه، وإن مات كافرًا فلا يفيد التلقين.
فإن مات شد لحياه، ويغمض عيناه) لئلا يقبح صورته، ويجمر تخته)) أي: يدار سريره بالمجمر عند إرادة غسله إخفاء للرائحة وكفنه) قبل أن يدرج فيه وترا) أي: مرة، أو ثلاثا، أو خمسا، ولا يزاد عليها ويوضع على التخت ويجرد الميت عن ثيابه وتستر عورته أي: عورته الغليظة، ويترك فخذاه مكشوفين كيلا يشق الغسل؛ كذا: في الهداية، لكن الصحيح: ما ذكر في النوادر: يوضع على عورته خرقة من السرة إلى الركبة؛ لأن النبي، قال لعلي ه: «لا تنظر إلى فخذ حي، وميت. كذا قاله الكرخي، وظاهر الرواية: ما ذکر في الهداية ويوضأ) الميت البالغ، والصبي العاقل وأما الصبي الغير العاقل، فيغسل، ولا يوضأ؛ كذا في النهاية بلا مضمضة واستنشاق)) وقال الشافعي: يمضمض ويستنشق؛ لأن تمام الغسل للميت كان بهما، ولنا أن إدخال الماء في فمه، وأنفه حرج فيمنع عنه ويفاض) أي: يصب عليه ماء مغلي بسدر، أو حرض) وهو الأشنان وإلا فالقراح) أي: إن لم يوجد سدر، فالماء الخالص؛ لحصول المقصود به، ولو اجتمعا يبدأ بالماء القراح،، ثم بالماء، والسدر.