شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
فوق الشعر)، وفي النهاية: المرأة تكفن في الحرير، والمزعفر، ويكره للرجال ذلك اعتبارا للكفن باللباس في حال الحياة ولو]) لم يكن للميت شيء، فكفنه على ورثته، ولو كفن أحدهم بغير إذن القاضي لا يوضع عليهم.
ويعقد الكفن إن خيف انتشاره) أي: انتشار الكفن
وصلاته فرض كفاية؛ لأنها تقام حقا للميت، فإذا قام بها البعض سقط عن الباقين وهي) أي: الصلاة أن يكبر رافعا يديه، ... ثم لا يرفع بعدها أي: بعد التكبيرة، وقال الشافعي: رفع في كل تكبيرة) لما روي أن ابن عمر كان يرفع يديه في كل تكبيرة، ولنا: ما روي أنه لا، لا يرفع يديه في صلاة الجنازة سوى تكبيرة الافتتاح ويثني) أي: يقول: سبحانك اللهم ... إلى آخره، ثم يكبر، ويصلي على النبي، ثم يكبر ويدعو لنفسه، وللميت وللمسلمين ثم يكبر ويسلم، ولا قراءة فيها) أي: في صلاة الجنازة)، وقال الشافعي: يقرأ فاتحة الكتاب؛ لأنه لا صلاة إلا بها ولا تشهد)؛ لأن محله القعود ولا قعود فيها ويقول في الصبي بعد الثالثة: اللهم اجعله لنا فرحًا) أي: خيرًا يتقدمنا اللهم اجعله لنا ذخرا) أي: خيرا باقيا اللهم اجعله لنا شافعًا مشفعًا) أي: مقبول الشفاعة.
ويقوم المصلي بحذاء صدر الميت؛ لأنه موضع القلب، وفيه الإيمان، قال نجم الأئمة البخاري قدم م صلاة العيد على صلاة الجنازة، ويقدم صلاة الجنازة على خطبة العيد، وكان القياس أن لا يقدم صلاة الجنازة على صلاة العيد، لكن قدمت مخافة التشويش؛ لئلا يظنها أخريات الصفوف أنها صلاة العيد، وقال الكرماني: أفضل الصفوف في صلاة الجنازة آخرها: وفي غيرها أولها؛ إظهارا للتواضع؛ لتكون شفاعته أدعى إلى القبول
والأحق بالإمامة السلطان)) إن حضر؛ لأن فيه توقيرا له ثم القاضي)؛ لأنه صاحب ولاية عامة ثم إمام الحي) أي: الجماعة إن لم يحضره القاضي؛ لأنه رضي بإمامته في حياته، فيكون مختارا له للصلاة عليه، وفي جوامع الفقه: إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي ولو أوصى بأن يصلي عليه غيرهم، فالوصية ية جائزة، وفي المنتقى إنها باطلة ثم الولي على ترتيب العصبات يعني: يقدم الابن، ثم الأب، ثم الأخ، ثم العم، وفي الوجيز إن تساووا في القرب، فأكبرهم سنا، وليس للأسن أن يقدم غيره إلا بإذن الآخر، وللأقرب أن يقدم من شاء وسائر القرابات أولى من الزوج، ومولى
ويعقد الكفن إن خيف انتشاره) أي: انتشار الكفن
وصلاته فرض كفاية؛ لأنها تقام حقا للميت، فإذا قام بها البعض سقط عن الباقين وهي) أي: الصلاة أن يكبر رافعا يديه، ... ثم لا يرفع بعدها أي: بعد التكبيرة، وقال الشافعي: رفع في كل تكبيرة) لما روي أن ابن عمر كان يرفع يديه في كل تكبيرة، ولنا: ما روي أنه لا، لا يرفع يديه في صلاة الجنازة سوى تكبيرة الافتتاح ويثني) أي: يقول: سبحانك اللهم ... إلى آخره، ثم يكبر، ويصلي على النبي، ثم يكبر ويدعو لنفسه، وللميت وللمسلمين ثم يكبر ويسلم، ولا قراءة فيها) أي: في صلاة الجنازة)، وقال الشافعي: يقرأ فاتحة الكتاب؛ لأنه لا صلاة إلا بها ولا تشهد)؛ لأن محله القعود ولا قعود فيها ويقول في الصبي بعد الثالثة: اللهم اجعله لنا فرحًا) أي: خيرًا يتقدمنا اللهم اجعله لنا ذخرا) أي: خيرا باقيا اللهم اجعله لنا شافعًا مشفعًا) أي: مقبول الشفاعة.
ويقوم المصلي بحذاء صدر الميت؛ لأنه موضع القلب، وفيه الإيمان، قال نجم الأئمة البخاري قدم م صلاة العيد على صلاة الجنازة، ويقدم صلاة الجنازة على خطبة العيد، وكان القياس أن لا يقدم صلاة الجنازة على صلاة العيد، لكن قدمت مخافة التشويش؛ لئلا يظنها أخريات الصفوف أنها صلاة العيد، وقال الكرماني: أفضل الصفوف في صلاة الجنازة آخرها: وفي غيرها أولها؛ إظهارا للتواضع؛ لتكون شفاعته أدعى إلى القبول
والأحق بالإمامة السلطان)) إن حضر؛ لأن فيه توقيرا له ثم القاضي)؛ لأنه صاحب ولاية عامة ثم إمام الحي) أي: الجماعة إن لم يحضره القاضي؛ لأنه رضي بإمامته في حياته، فيكون مختارا له للصلاة عليه، وفي جوامع الفقه: إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي ولو أوصى بأن يصلي عليه غيرهم، فالوصية ية جائزة، وفي المنتقى إنها باطلة ثم الولي على ترتيب العصبات يعني: يقدم الابن، ثم الأب، ثم الأخ، ثم العم، وفي الوجيز إن تساووا في القرب، فأكبرهم سنا، وليس للأسن أن يقدم غيره إلا بإذن الآخر، وللأقرب أن يقدم من شاء وسائر القرابات أولى من الزوج، ومولى