شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
وما ليس بحدث بأن يكون القيء قليلا، أو الدم، ونحوه غير سائل اليس بنجس) حتى لو أخذ قيحا من داخل الجراحة بقطنة، فألقاه في الماء لا ينجسه عند أبي يوسف، وعن محمد أنه ينجسه؛ لأنه نجس لا أثر للسيلان في النجاسة، فإذا كان السائل نجسًا، فغير السائل كذا فبعض المشايخ أخذوا قول محمد احتياطا، وبعضهم أخذوا قول أبي يوسف، وهو مختار المصنف؛ رفقا بالناس خصوصا في حق أصحاب القروح
ونوم مضطجع): أي: واضعا جنبه على الأرض ومتكئ على أحد وركيه ومستند إلى ما) أي: إلى شيء لو أزيل عنه لسقط)؛ لأن الغالب في هذه الهيئات استرخاء مفاصله وإنما [//] لم يسقط؛ لأجل السند، فصار بمنزلة المضطجع وفي الخانية: لو مال النائم جالسا، فإن انتبه قبل أن يزول مقعده من الأرض لا ينتقض، وإن انتبه بعدما زال انتقض سقط، أو لم يسقط.
انتقض سقط، أو لم يسقط. لا غير) أي: لا ينقض الوضوء نوم غير ما ذكر، وهو النوم قائما، أو قاعدًا، أو راكعا أو ساجدا، وفي المحيط: إنما لا ينقض نوم الساجد إذا كان رافعا بطنه عن فخذيه جافيًا عضديه عن جنبيه، وإن كان ملصقا بفخذيه معتمدًا على ذراعيه، فعليه الوضوء، وفي الخانية: إن نام جالسًا على رأس التنور، وقد أدلى رجليه انتقض وضوؤه؛ لأنه سبب لاسترخاء مفاصله.
والإغماء): وهو كون العقل مغلوبا، فيدخل فيه السكر، وحده: أن يدخل في مشيه تحرك وهو الأصح.
والجنون): وهو كون العقل مسلوبًا، وعن هذا قيل: صح الإغماء على الأنبياء دون الجنون؛ لأن الغفلة الحاصلة فيهما أكثر مما في النوم فينقضانه بالطريق الأولى.
وقهقهة مصل): وهي ما يكون مسموعًا له ولجيرانه، قيد بها؛ لأن ضحكه، وهو ما كان مسموعًا له دون جيرانه، يفسد الصلاة دون الوضوء، وتبسمه، وهو ما لا يكون مسموعا كان مسموعا له دون جيرانه، يفسد الصلاة دون الوضوء]، وتبسمه وهو ما لا يكون مسموعا له لا يفسد شيئًا منهما بالغ) قيد به؛ لأن قهقهة الصبي في الصلاة لا ينقض، وأما قهقهة النائم في الصلاة، فالصحيح أنه لا يكون حدثًا، وكذا قهقهة المغتسل يركع ويسجد احترز به عن صلاة الجنازة، وسجدة التلاوة، فإن القهقهة فيهما لا تنقض؛ وإنما شرط ما ذكر؛ لأن انتقاض الوضوء
ونوم مضطجع): أي: واضعا جنبه على الأرض ومتكئ على أحد وركيه ومستند إلى ما) أي: إلى شيء لو أزيل عنه لسقط)؛ لأن الغالب في هذه الهيئات استرخاء مفاصله وإنما [//] لم يسقط؛ لأجل السند، فصار بمنزلة المضطجع وفي الخانية: لو مال النائم جالسا، فإن انتبه قبل أن يزول مقعده من الأرض لا ينتقض، وإن انتبه بعدما زال انتقض سقط، أو لم يسقط.
انتقض سقط، أو لم يسقط. لا غير) أي: لا ينقض الوضوء نوم غير ما ذكر، وهو النوم قائما، أو قاعدًا، أو راكعا أو ساجدا، وفي المحيط: إنما لا ينقض نوم الساجد إذا كان رافعا بطنه عن فخذيه جافيًا عضديه عن جنبيه، وإن كان ملصقا بفخذيه معتمدًا على ذراعيه، فعليه الوضوء، وفي الخانية: إن نام جالسًا على رأس التنور، وقد أدلى رجليه انتقض وضوؤه؛ لأنه سبب لاسترخاء مفاصله.
والإغماء): وهو كون العقل مغلوبا، فيدخل فيه السكر، وحده: أن يدخل في مشيه تحرك وهو الأصح.
والجنون): وهو كون العقل مسلوبًا، وعن هذا قيل: صح الإغماء على الأنبياء دون الجنون؛ لأن الغفلة الحاصلة فيهما أكثر مما في النوم فينقضانه بالطريق الأولى.
وقهقهة مصل): وهي ما يكون مسموعًا له ولجيرانه، قيد بها؛ لأن ضحكه، وهو ما كان مسموعًا له دون جيرانه، يفسد الصلاة دون الوضوء، وتبسمه، وهو ما لا يكون مسموعا كان مسموعا له دون جيرانه، يفسد الصلاة دون الوضوء]، وتبسمه وهو ما لا يكون مسموعا له لا يفسد شيئًا منهما بالغ) قيد به؛ لأن قهقهة الصبي في الصلاة لا ينقض، وأما قهقهة النائم في الصلاة، فالصحيح أنه لا يكون حدثًا، وكذا قهقهة المغتسل يركع ويسجد احترز به عن صلاة الجنازة، وسجدة التلاوة، فإن القهقهة فيهما لا تنقض؛ وإنما شرط ما ذكر؛ لأن انتقاض الوضوء