شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
الاحتياج إلى التعاون في الوضع، أو لاحترامها، وفي المحيط الأفضل أن لا يجلسوا ما لم يسو عليه التراب؛ لما روي أنه لا، كان يفعل كذا؛ ولأن فيه تعظيم الميت وقيل: يكره رفع الصوت بالذكر، وقراءة القرآن في تشييعها؛ لأن فيه موافقة أهل الكتاب) وفي المنتقى: لا ينبغي لمن صلى على الجنازة أن يرجع إلا بإذن أهل الجنازة والمشي خلفها أحب) وقال الشافعي: المشي أمامها أفضل؛ لأنهم شفعاء، والشفيع يتقدم في العادة، ولنا: قوله: «الجنازة متبوعة»، ولأنه أبلغ في الاتعاظ بها، والشفيع إنما يتقدم إذا خاف ممن يطلب الشفاعة أن يعجل العقوبة، وهنا لا يتحقق ذلك
ويحفر القبر، ويلحد) أي: يجعل شق في جانب القبلة، فيوضع فيه لقوله اللحد لنا، والشق لغيرنا). وهو أن يجعل حفيرة في وسط القبر، فيوضع فيه الميت وفي التبيين: إذا كانت الأرض رخوة فلا بأس بالشق واتخاذ التابوت، لكن يفرش فيه التراب. قيل: يحفر القبر قدر نصف القامة. وقيل: إلى الصدر، وإن زادوا فحسن ويدخل فيه) أي: في اللحد مما يلي القبلة لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدخل أبا دجانة في قبره من قبل القبلة)، قيد به؛ لأن الشافعي قال: يسل الميت:، صورة السل: أنه يوضع في مقدم القبر، حتى يكون رجلاه بإزاء موضع رأسه من القبر، فيأخذ رجلي الميت؛ فيدخل في قبره؛ لأن في حياته إذا دخل بيته بدأ برجليه والقبر بيته بعد الموت؛ فيدخل كذلك.
فيقول واضعه: بسم الله، وعلى ملة رسول الله، ويوجه إلى القبلة، ويحل العقدة التي كانت للأكفان، وقد شدت خيفة الانتشار ويسوى اللبن والقصب، ويسجى قبرها بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد لا قبره) أي: لا يسجى قبر الرجل؛ لأن مبنى حال الرجل على الانكشاف.، وقال الشافعي يسجى قبره؛ لأنه، سجي قبر سعد بن معاذ. قلنا: تأويله أن الكفن كان لا يعم بدنه، فسجى قبره؛ لئلا يطلعوا عليه.
ويكره الآجر، والخشب)؛ لأنهما لإحكام البناء، والقبر بيت البلى، والفناء؛ هذا إذا كان حول الميت، وإن كان فوقه لا يكره؛ لأنه يكون عصمة من السبع. قالوا: إن كانت الأرض رخوة، فلا بأس بالآجر، والخشب، ويهال التراب أي: يصب إلا أن الوجه يحفظ من التراب بلبنتين أو ثلاث، ويكره أن يزاد على التراب الذي أخرج منه، وإن احتيج إلى الكتابة على الحجر الموضوع عليه؛ لئلا يمتهن فلا بأس [به]، كذا: في المحيط.
ويحفر القبر، ويلحد) أي: يجعل شق في جانب القبلة، فيوضع فيه لقوله اللحد لنا، والشق لغيرنا). وهو أن يجعل حفيرة في وسط القبر، فيوضع فيه الميت وفي التبيين: إذا كانت الأرض رخوة فلا بأس بالشق واتخاذ التابوت، لكن يفرش فيه التراب. قيل: يحفر القبر قدر نصف القامة. وقيل: إلى الصدر، وإن زادوا فحسن ويدخل فيه) أي: في اللحد مما يلي القبلة لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدخل أبا دجانة في قبره من قبل القبلة)، قيد به؛ لأن الشافعي قال: يسل الميت:، صورة السل: أنه يوضع في مقدم القبر، حتى يكون رجلاه بإزاء موضع رأسه من القبر، فيأخذ رجلي الميت؛ فيدخل في قبره؛ لأن في حياته إذا دخل بيته بدأ برجليه والقبر بيته بعد الموت؛ فيدخل كذلك.
فيقول واضعه: بسم الله، وعلى ملة رسول الله، ويوجه إلى القبلة، ويحل العقدة التي كانت للأكفان، وقد شدت خيفة الانتشار ويسوى اللبن والقصب، ويسجى قبرها بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد لا قبره) أي: لا يسجى قبر الرجل؛ لأن مبنى حال الرجل على الانكشاف.، وقال الشافعي يسجى قبره؛ لأنه، سجي قبر سعد بن معاذ. قلنا: تأويله أن الكفن كان لا يعم بدنه، فسجى قبره؛ لئلا يطلعوا عليه.
ويكره الآجر، والخشب)؛ لأنهما لإحكام البناء، والقبر بيت البلى، والفناء؛ هذا إذا كان حول الميت، وإن كان فوقه لا يكره؛ لأنه يكون عصمة من السبع. قالوا: إن كانت الأرض رخوة، فلا بأس بالآجر، والخشب، ويهال التراب أي: يصب إلا أن الوجه يحفظ من التراب بلبنتين أو ثلاث، ويكره أن يزاد على التراب الذي أخرج منه، وإن احتيج إلى الكتابة على الحجر الموضوع عليه؛ لئلا يمتهن فلا بأس [به]، كذا: في المحيط.