شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
نصاب الإبل: خمس والبقر: ثلاثون والغنم أربعون سائمة، وفي كل خمس من الإبل: بخت بالجر صفة خمس، جمع: بختي، وهو الذي تولد من العربي، والفالج، وهو الجمل الضخم ذو سنامين، منسوب إلى بخت نصر أو عراب جمع: عربي شاة، ثم في كل خمس وعشرين: بنت مخاض وهي التي طعنت في الثانية ثم في ست وثلاثين: بنت لبون وهي التي طعنت في الثالثة ثم في ست وأربعين: حقة) وهي التي طعنت في الرابعة ثم في إحدى وستين جذعة) وهي التي طعنت في الخامسة ثم في ست وسبعين: بنتا لبون، ثم في إحدى وتسعين: حقتان إلى مائة وعشرين وبهذه المقادير اشتهرت كتب صدقات رسول الله ا.
وفي التحفة: لا تجوز الزكاة في الإبل إلا بالقيمة ثم في كل خمس شاة، ثم في مائة وخمس وأربعين بنت مخاض، وحقتان) يعني: إذا زادت على مائة وعشرين تستأنف الفريضة؛ فيكون في كل خمس شاة مع الحقتين،، وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان، وفي مائة وخمس وثلاثين: حقتان وثلاث شياه، وفي مائة وأربعين حقتان وأربع شياه، وفي مائة وخمس وأربعين حقتان وبنت مخاض ثم في مائة وخمسين: ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة ففي كل خمس: شاة، ثم في خمس وعشرين بنت مخاض ثم في ست وثلاثين بنت لبون، ثم في مائة وست وتسعين: أربع حقاق إلى مائتين يعني في مائة وخمس وخمسين: ثلاث حقاق وشاة، وفي مائة وستين ثلاث حقاق وشاتان)، وفي مائة وخمس وستين: ثلاث حقاق وثلاث شياه، وفي مائة وسبعين: ثلاث حقاق وأربع شياه، وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائة وست وتسعين: أربع حقاق إلى مائتين. ثم تستأنف الفريضة أبدًا كما في الخمسين التي بعد المائة والخمسين قيد: بهذا احترازًا عن الاستئناف الأول الذي بعد المائة والعشرين؛ لأن في ذلك الاستئناف ليس إيجاب بنت لبون، ولا إيجاب أربع حقاق لانعدام نصابهما؛ لأنه لما زاد خمس وعشرون على المائة والعشرين، فصار كل النصاب مائة وخمسة وأربعين، فهو نصاب بنت المخاض مع الحقتين؛ فلما زاد عليها صار مائة وخمسين، فوجبت ثلاث حقاق. وفي ثلاثين بقرا، أو جاموسًا: تبيع أو تبيعة وهي التي طعنت في الثانية ثم في أربعين مسن أو مسنة وهي التي طعنت في الثالثة وفيما زاد على أربعين يحسب إلى ستين) ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة، وفي الثنتين نصف عشر مسنة؛ فعلى هذا وفيها ضعف ما في ثلاثين ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة) يعني: في ستين تبيعان وفي سبعين مسنة وتبيع وفي [ثمانين]): مسنتان ثم في تسعين ثلاثة
وفي التحفة: لا تجوز الزكاة في الإبل إلا بالقيمة ثم في كل خمس شاة، ثم في مائة وخمس وأربعين بنت مخاض، وحقتان) يعني: إذا زادت على مائة وعشرين تستأنف الفريضة؛ فيكون في كل خمس شاة مع الحقتين،، وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان، وفي مائة وخمس وثلاثين: حقتان وثلاث شياه، وفي مائة وأربعين حقتان وأربع شياه، وفي مائة وخمس وأربعين حقتان وبنت مخاض ثم في مائة وخمسين: ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة ففي كل خمس: شاة، ثم في خمس وعشرين بنت مخاض ثم في ست وثلاثين بنت لبون، ثم في مائة وست وتسعين: أربع حقاق إلى مائتين يعني في مائة وخمس وخمسين: ثلاث حقاق وشاة، وفي مائة وستين ثلاث حقاق وشاتان)، وفي مائة وخمس وستين: ثلاث حقاق وثلاث شياه، وفي مائة وسبعين: ثلاث حقاق وأربع شياه، وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائة وست وتسعين: أربع حقاق إلى مائتين. ثم تستأنف الفريضة أبدًا كما في الخمسين التي بعد المائة والخمسين قيد: بهذا احترازًا عن الاستئناف الأول الذي بعد المائة والعشرين؛ لأن في ذلك الاستئناف ليس إيجاب بنت لبون، ولا إيجاب أربع حقاق لانعدام نصابهما؛ لأنه لما زاد خمس وعشرون على المائة والعشرين، فصار كل النصاب مائة وخمسة وأربعين، فهو نصاب بنت المخاض مع الحقتين؛ فلما زاد عليها صار مائة وخمسين، فوجبت ثلاث حقاق. وفي ثلاثين بقرا، أو جاموسًا: تبيع أو تبيعة وهي التي طعنت في الثانية ثم في أربعين مسن أو مسنة وهي التي طعنت في الثالثة وفيما زاد على أربعين يحسب إلى ستين) ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة، وفي الثنتين نصف عشر مسنة؛ فعلى هذا وفيها ضعف ما في ثلاثين ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة) يعني: في ستين تبيعان وفي سبعين مسنة وتبيع وفي [ثمانين]): مسنتان ثم في تسعين ثلاثة