شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
أتبعة، ثم في مائة تبيعان ومسنة، ثم في مائة وعشرة تبيع ومسنتان وعلى هذا [ب/ /م] يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة ومن مسنة إلى تبيع لقوله: «في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة» وفي أربعين ضأنا أو معزا: شاة ثم في مائة وإحدى وعشرين شاتان ثم في مائتين وواحدة: ثلاث شياه، ثم في أربع مائة: أربع شياه، ثم في كل مائة: شاة هكذا ورد في كتاب رسول الله ولا شيء في بغل وحمار ليسا للتجارة)؛ لقوله: «ليس في الكسعة صدقة). الكسعة الحمير، وعوامل)) أي: لا شيء في عوامل، وهي المعدة للأعمال وحوامل) وهي المعدة لحمل الأثقال؛ لقوله: ليس في العوامل والحوامل صدقة» وعلوفة) وهي بالفتح، التي [تعطى] العلف، وهي ضد السائمة، وبالضم، جمع: علف ولا في حمل بفتح الميم، وهو ولد الغنم وفصيل) وهو ولد الناقة وعجل) وهو ولد البقرة؛ مثلا إذا كان لرجل خمس وعشرون ناقة، وثلاثون بقرة، وأربعون غنمًا، فولدت أولادا قبل تمام الحول فهلكت الأمهات وبقي الأولاد أو [استفاد]) صغارا، فهلكت المسان، فتم الحول عليها، فلا زكاة فيها؛ لأنه لو أخذ من الصغار ما يؤخذ من الكبار لكان إضرارًا، ولو أخذ واحدا منها؛ لأدى إلى تقدير المقادير الشرعية بالرأي، وذا ممنوع؛ لأنه لا يؤخذ الحمل في الزكاة إلا) تبعًا للكبير) يعني: يعد الصغار من الكبار؛ لتكميل النصاب دون تأدية الزكاة، حتى لو كانت له أربعون حملا إلا واحدة مسنة، يجب شاة وسط.
ولا في ذكور الخيل منفردة، وكذا في إناثها في رواية)، وهي الأشبه؛ لعدم التناسل، وفي رواية عن أبي حنيفة: يجب في الإناث المنفردة زكاة، لإمكان التناسل باستعارة الفحل بخلاف ذكور الإبل، والبقر والغنم المنفردات، حيث يجب فيها الزكاة؛ لأن لحمها مأكول، وهو يزداد بالسمن، ولحم الخيل ليس كذلك) وفي كل فرس من المختلط به الذكور سائمة للتناسل دينار، أو ربع عشر ر قيمة نصابًا) يعني: صاحبه بالخيار إن شاء أعطى من كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأعطى من كل مائتي درهم خمسة دراهم؛ هذا في الأفراس العراب لتقاربها في القيم، وأما في أفراسنا يقومها بلا خيار، هذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا زكاة في الخيل. قيد بالسائمة؛ لأنها إن كانت للتجارة يجب فيها الزكاة اتفاقا، وإن كانت غير سائمة لا يجب اتفاقا، وقيد بالتناسل؛ لأن أسامته إن كانت للركوب) والجهاد لا يجب فيها الزكاة اتفاقا، لهما قوله ا: ليس على المسلم صدقة في عبده، ولا في فرسه، وله ما روي أن عمر الله كتب إلى أبي عبيدة في صدقة الخيل خير أربابها، فإن
ولا في ذكور الخيل منفردة، وكذا في إناثها في رواية)، وهي الأشبه؛ لعدم التناسل، وفي رواية عن أبي حنيفة: يجب في الإناث المنفردة زكاة، لإمكان التناسل باستعارة الفحل بخلاف ذكور الإبل، والبقر والغنم المنفردات، حيث يجب فيها الزكاة؛ لأن لحمها مأكول، وهو يزداد بالسمن، ولحم الخيل ليس كذلك) وفي كل فرس من المختلط به الذكور سائمة للتناسل دينار، أو ربع عشر ر قيمة نصابًا) يعني: صاحبه بالخيار إن شاء أعطى من كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأعطى من كل مائتي درهم خمسة دراهم؛ هذا في الأفراس العراب لتقاربها في القيم، وأما في أفراسنا يقومها بلا خيار، هذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا زكاة في الخيل. قيد بالسائمة؛ لأنها إن كانت للتجارة يجب فيها الزكاة اتفاقا، وإن كانت غير سائمة لا يجب اتفاقا، وقيد بالتناسل؛ لأن أسامته إن كانت للركوب) والجهاد لا يجب فيها الزكاة اتفاقا، لهما قوله ا: ليس على المسلم صدقة في عبده، ولا في فرسه، وله ما روي أن عمر الله كتب إلى أبي عبيدة في صدقة الخيل خير أربابها، فإن