شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
شاؤوا أدوا من كل فرس دينارًا، وإلا قومها. وفي الخانية: الفتوى على قولهما، وأجمعوا على أن الإمام لا يأخذ منه صدقة جبرا
وجاز دفع القيمة في الزكاة والكفارة والعشر، والنذر)؛ لأن الشرع أوجب في خمسة من الإبل، شاة فيجوز في غير البعير دفع القيمة. ولا يأخذ المصدق) وهو الذي نصبه الإمام لأخذ الصدقات إلا الوسط)؛ لأن في أخذه رعاية الجانبين وإن لم يجد السن) أي: ذات سن الواجب يأخذ الأدنى مع الفضل مثلا: إذا وجب في إبله الحقة، ولم يوجد في نصابها يأخذ بنت لبون، ويأخذ ما يتم به قيمة الحقة من الدراهم أو الأعلى، ويرد الفضل) مثلا: إذا وجبت في إبله بنت لبون، ولم يوجد يأخذ الحقة، ويرد الفضل.
اعلم أن ظاهر المتن يدل على أن الخيار للمصدق، والصواب: أنه لرب المال؛ لأنه شرع رفقا به والرفق إنما يتحقق بتخييره، ويجبر الساعي على القبول، إلا إذا دفع المالك أعلى من الواجب، وطلب الفضل؛ لأنه شراء بالزيادة، ولا إجبار فيه، وللمصدق أن يطلب الواجب، أو قيمته.
اعلم أن قيد: عدم الوجدان اتفاقي؛ لأنه لو دفع القيمة، أوالأعلى، أو الأدنى مع وجود الواجب جاز؛ كذا: في التبيين).
ويضم المستفاد وسط حول يعني من كان له نصاب من الورق فاستفاد في أثناء الحول مالا، سواء كان نصابًا، أو غيره، ومتولدا من الأصل كالأولاد، أو غيره كالموروث والموهوب، والمشترى في حکمه) أي: في حكم المستفاد وهو وجوب الزكاة، يعني: يعتبر في المستفاد الحول الذي مر على الأصل، ويمكن أن يرجع ضمير حكمه: إلى الحول إلى نصاب من جنسه قيد بالوسط؛ لأن المستفاد بعد الحول لا يضم. وقيد بقوله: من جنسه؛ لأن المستفاد من غيره لا يضم، كما إذا كان له إبل فاستفاد بقرا.
والزكاة في النصاب لا العفو عند أبي حنيفة [//م] وأبي يوسف، وهي فيهما عند محمد، مثلا: إذا كان لرجل ثمانون شاة، فنصفه نصاب، ونصفه عفو؛ فإذا هلك منها أربعون، فعليه شاة عندهما، ونصف شاة عنده، له: أن الزكاة وجبت؛ شكرا لنعمة المال، والكل نعمة، ولهما قوله لال: في خمس من الإبل السائمة شاة)، وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرا
وجاز دفع القيمة في الزكاة والكفارة والعشر، والنذر)؛ لأن الشرع أوجب في خمسة من الإبل، شاة فيجوز في غير البعير دفع القيمة. ولا يأخذ المصدق) وهو الذي نصبه الإمام لأخذ الصدقات إلا الوسط)؛ لأن في أخذه رعاية الجانبين وإن لم يجد السن) أي: ذات سن الواجب يأخذ الأدنى مع الفضل مثلا: إذا وجب في إبله الحقة، ولم يوجد في نصابها يأخذ بنت لبون، ويأخذ ما يتم به قيمة الحقة من الدراهم أو الأعلى، ويرد الفضل) مثلا: إذا وجبت في إبله بنت لبون، ولم يوجد يأخذ الحقة، ويرد الفضل.
اعلم أن ظاهر المتن يدل على أن الخيار للمصدق، والصواب: أنه لرب المال؛ لأنه شرع رفقا به والرفق إنما يتحقق بتخييره، ويجبر الساعي على القبول، إلا إذا دفع المالك أعلى من الواجب، وطلب الفضل؛ لأنه شراء بالزيادة، ولا إجبار فيه، وللمصدق أن يطلب الواجب، أو قيمته.
اعلم أن قيد: عدم الوجدان اتفاقي؛ لأنه لو دفع القيمة، أوالأعلى، أو الأدنى مع وجود الواجب جاز؛ كذا: في التبيين).
ويضم المستفاد وسط حول يعني من كان له نصاب من الورق فاستفاد في أثناء الحول مالا، سواء كان نصابًا، أو غيره، ومتولدا من الأصل كالأولاد، أو غيره كالموروث والموهوب، والمشترى في حکمه) أي: في حكم المستفاد وهو وجوب الزكاة، يعني: يعتبر في المستفاد الحول الذي مر على الأصل، ويمكن أن يرجع ضمير حكمه: إلى الحول إلى نصاب من جنسه قيد بالوسط؛ لأن المستفاد بعد الحول لا يضم. وقيد بقوله: من جنسه؛ لأن المستفاد من غيره لا يضم، كما إذا كان له إبل فاستفاد بقرا.
والزكاة في النصاب لا العفو عند أبي حنيفة [//م] وأبي يوسف، وهي فيهما عند محمد، مثلا: إذا كان لرجل ثمانون شاة، فنصفه نصاب، ونصفه عفو؛ فإذا هلك منها أربعون، فعليه شاة عندهما، ونصف شاة عنده، له: أن الزكاة وجبت؛ شكرا لنعمة المال، والكل نعمة، ولهما قوله لال: في خمس من الإبل السائمة شاة)، وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرا