شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
بالقهقهة ثبت بالحديث، وهو قوله عليه السلام: إلا من ضحك منكم قهقهة، فليعد الوضوء والصلاة على خلاف القياس، والمصلون في ذلك الوقت كانوا متصفين بالصفات المذكورة فيقتصر على مورده)، أو يقال: إنما لم ينقض وضوء الصبي؛ لأن فعله لا يوصف بالجناية، فعمل فيه بالقياس، ولم ينتقض وضوء النائم؛ لأن القهقهة إنما جعلت حدثا؛ لقبحها في موضع المناجاة، وسقط ذلك بالنوم، وأما وضوء المغتسل، فإنما لم ينتقض؛ لأنه حصل في ضمن الاغتسال، وليس بوضوء قصدي معمول لاستباحة الصلاة والوضوء في الحديث مذكور مطلق، فيصرف إلى الكامل وفي الخانية: لو قهقه الإمام ب//م] متعمدا، ثم قهقه المأموم، لا ينتقض وضوء المأموم؛ لأن صلاة الإمام فسدت، ولفسادها فسدت صلاة المأموم، ولو سلم الإمام بعد التشهد متعمدا، ثم قهقه المأموم انتقضت طهارته؛ لأن سلام الإمام لا يخرج المقتدي عن الصلاة، ولو سلم المقتدي قبل سلام الإمام بعد التشهد، ثم قهقه لا وضوء عليه؛ لأنه صح خروجه عن الصلاة قبل خروج الإمام.
والمباشرة الفاحشة) يعني: إذا ماس بدنه بدن المرأة مجردين عن القميص وانتشر آلته، وتماس الفرجان ينتقض وضوءه إلا عند محمد)؛ لأن الوضوء إنما يجب لخروج شيء، وهنا غير معلوم، ولهما: أن خروجه مخفي، والمباشرة الفاحشة سببه، فأقيم مقامه احتياطا ودودة خرجت) أو حصاة من دبر تنقض الوضوء؛ لأن ما عليها من البلة حدث في السبيلين، وإن كان قليلا، قيد بالدودة؛ لأن الذباب إذا طار ودخل في الدبر، وخرج من غير بلة لا ينقض، وكذا إن أدخل العود في دبره، وطرفه في يده) إذا لم يكن عليه بلة، فلا وضوء، كذا في النهاية ... لا التي خرجت من الجرح يعني: إذا خرجت دودة من رأس الجرح لا ينقض ولا لحم سقط منه) يعني: لو سقط لحم من رأس الجرح لا ينقض؛ لأن الدودة، واللحم الساقط طاهران، وما عليهما من النجاسة قليل، وهو معفو؛ لكونها من غير السبيلين ولا مس المرأة) أي: لا ينقض وضوء المرأة مسها بشرة الرجل) بشهوة، أو غيرها، المصدر مضاف إلى فاعله)، ويجوز أن يضاف إلى مفعوله، أي: لا ينقض وضوء الرجل مس بشرة المرأة والذكر) أي: لا ينقض مسه بباطن الكف)، أما الأول: فلما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل بعض نساءه ثم يخرج إلى الصلاة)، وأما الثاني: فلما روي أنه عليه السلام قال لمن سأله: أنتوضأ من مس الفرج؟ قال: «لا)، وقال الشافعي: ينقض؛ لأن مسها سبب خروج المذي، فيدار الحكم عليه؛ ولقوله عليه السلام: «من مس ذكره فليتوضاً،
والمباشرة الفاحشة) يعني: إذا ماس بدنه بدن المرأة مجردين عن القميص وانتشر آلته، وتماس الفرجان ينتقض وضوءه إلا عند محمد)؛ لأن الوضوء إنما يجب لخروج شيء، وهنا غير معلوم، ولهما: أن خروجه مخفي، والمباشرة الفاحشة سببه، فأقيم مقامه احتياطا ودودة خرجت) أو حصاة من دبر تنقض الوضوء؛ لأن ما عليها من البلة حدث في السبيلين، وإن كان قليلا، قيد بالدودة؛ لأن الذباب إذا طار ودخل في الدبر، وخرج من غير بلة لا ينقض، وكذا إن أدخل العود في دبره، وطرفه في يده) إذا لم يكن عليه بلة، فلا وضوء، كذا في النهاية ... لا التي خرجت من الجرح يعني: إذا خرجت دودة من رأس الجرح لا ينقض ولا لحم سقط منه) يعني: لو سقط لحم من رأس الجرح لا ينقض؛ لأن الدودة، واللحم الساقط طاهران، وما عليهما من النجاسة قليل، وهو معفو؛ لكونها من غير السبيلين ولا مس المرأة) أي: لا ينقض وضوء المرأة مسها بشرة الرجل) بشهوة، أو غيرها، المصدر مضاف إلى فاعله)، ويجوز أن يضاف إلى مفعوله، أي: لا ينقض وضوء الرجل مس بشرة المرأة والذكر) أي: لا ينقض مسه بباطن الكف)، أما الأول: فلما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل بعض نساءه ثم يخرج إلى الصلاة)، وأما الثاني: فلما روي أنه عليه السلام قال لمن سأله: أنتوضأ من مس الفرج؟ قال: «لا)، وقال الشافعي: ينقض؛ لأن مسها سبب خروج المذي، فيدار الحكم عليه؛ ولقوله عليه السلام: «من مس ذكره فليتوضاً،