اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

كان المعجل عن المالين بخلاف ما لو كان النصابان صنفين، فعجل زكاة أحدهما، وحال الحول على الصنف الآخر لم يكن المعجل زكاة عن الباقين؛ لأن الدراهم والدنانير يكمل نصاب أحدهما بالآخر؛ فكان جنسا واحدا، بخلاف السوائم. ولنصب) أي: جاز تقديم زكاة نصب الذي نصاب؛ لأن النصاب الأول يكون أصلا في السببية)، والمستفاد تبع له، فيزكى بحول الأول. قيد به؛ لأنه لو لم يملك نصابا لا يجوز.
وهو) أي: النصاب للذهب: عشرون مثقالاً، وللفضة مائتا درهم كل عشرة منها أي من مائتي درهم بوزن سبعة مثاقيل) اعلم: أن المثقال، وهو الدينار عشرون قيراطا، والدرهم أربعة عشر قيراطا، فسبعة مثاقيل يكون مائة وأربعين قيراطا، فعشرة دراهم يكون كذلك، وكل قيراط خمس شعيرات، فالمثقال ما يكون كل سبعة منها عشرة دراهم، فتعلق به الأحكام، كالزكاة، والخراج ونصاب السرقة، والديات، والمهور.
وفي معموله وتبره) وهو ما يكون غير مضروب من الذهب، والفضة وعَرَضُ تجارة) بفتحتين، وقيل: بسكون الراء، أراد به الأموال غير الدراهم والدنانير قيمتها نصاب من أحدهما مقوما بالأنفع) يعني: إن قوم العروض بالدراهم يكمل النصاب قومت بها نظرًا للفقراء، وإن كان يكمل بالدنانير، قومت بها ربع عشر) وهو: مبتدأ، وفي معموله خبره مقدما عليه ثم في كل خمس زاد على النصاب بحسابه فخمس نصاب الفضة أربعون، فإذا زاد على النصاب أربعون يجب درهم، وخمس نصاب الذهب أربعة مثاقيل؛ فيجب فيها قيراطان، ولا شيء في الزائد على النصاب، حتى يبلغ خمس النصاب عند أبي حنيفة؛ لما روي أنه الله، قال: لا شيء فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين»، وقالا في الزائد زكاة بحسابه، مثلا: إذا زاد على المائتين درهم يجب فيها خمسة دراهم، وجزء من الأربعين جزءا من درهم، وإذا زاد در همان ففيهما جزآن منها؛ لقوله: «إذا بلغت مائتي درهم، ففيها خمس دراهم، وإذا زاد عليها فبحسابه، وتأويل هذا أن يقال: أراد من الزيادة مقدار الخمس توفيقا بين الحديثين.
وورق) بكسر الراء، أي: فضة غلب فضة الخالصة فضة، وما غلب غشه يقوم؛ لأنه في معنى العروض، ولا بد من نية التجارة في غالب الغش، كما في سائر العروض
المجلد
العرض
18%
تسللي / 776