اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

وهو المال المركوز في الأرض مخلوقا كان، أو موضوعا، والمعدن ما كان مخلوقا، والكنز ما كان موضوعا.
معدن ذهب أو نحوه كالفضة، والصفر، والرصاص وجد في أرض خراج، أو عشر خمس) أي: يؤخذ [//م] منه الخمس للغانمين؛ لقوله ال: وفي الركاز الخمس). وصف الأرض بهما احترازا عن داره، فإن المعدن الموجود فيها لا يخمس. وباقيه للواجد)؛ لأنه مال مباح أثبت اليد عليه، كالصيد إن لم يملك أرضه وإلا) أي: إن وجد في أرض مملوك فلمالكها) يعني: أربعة أخماسه يكون لمالك الأرض ولا شيء فيه إن وجد في داره عند أبي حنيفة، وقالا: يخمس؛ لإطلاق قوله الله: وفي الركاز الخمس). له: أن المعدن من أجزاء الأرض، ولا مؤنة في سائر أجزائها؛ فكذا في هذا الجزء وفي أرضه روايتان في رواية: لا يخمس؛ كما في الدار، وفي رواية: يخمس؛ لأنه لا مؤنة في الدار، وفي الأرض مؤنة.
ولا في لؤلؤ وعنبر) وهو نبات له رائحة في البحر؛ لأن البحر لا يرد عليه قهر، فيكون غنيمة؛ فلا يخمس جميع ما خرج منه حتى الذهب ... وفيروزج وجد في جبل)؛ لأنه حجر، ولا شيء فيه. قيد: به؛ لأنه لو وجد في خزائن الكفار، فأصيب قهرا يخمس؛ لأنه مال الغنيمة وكنز فيه سمة الإسلام) أي: علامته كالمكتوب فيه كلمة الشهادة كاللقطة) فيأخذ حكمها وما فيه سمة الكفر خمس وباقيه للواجد إن لم يملك أرضه، وإلا) أي: إن كانت مملوكة فللمختط له أي: المالك أول الفتح)؛ لأنه مال مباح سبقت إليه يد المختط له، فيصير ملكاً له كالمعدن؛ إلا أن المعدن انتقل بالبيع إلى المشتري؛ لأنه من أجزاء المبيع، والكنز لم ينتقل؛ لأنه ليس من أجزاء المبيع، ولو اشتبه يجعل جاهليا في ظاهر المذهب؛ لأنه الأصل، وقيل: إسلاميا؛ لتقادم العهد وركاز صحراء دار الحرب) يعني: لو دخل رجل دار الحرب بأمان، فوجد في أرض غير مملوكة ركازًا كله لمستأمن وجده)؛ لأن الغنيمة ما تؤخذ قهرا، وهو و بمنزلة متلصص وإن وجده في دار منها أي: من دار الحرب رده على مالكها؛ لأنه التزم بالأمان أن لا يغدر بهم، والتعرض لما ما في أيديهم غدر وإن وجد ركاز متاعهم في أرض منها) أي: من دار الحرب.
المجلد
العرض
19%
تسللي / 776