شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
اعلم أن قوله: منها لا طائل تحته؛ لأن الحكم في دار الأب، والأم) كذلك، ثم إن الحكم المذكور إنما يستقيم إذا وجده رجل من الداخلين مع الإمام، أما من دخل دار الحرب بأمان فقد مرا حكمه ويجوز أن يكون تقدير الكلام اعتبارًا)، ولم يكن ملكا لأحد من المسلمين من ذلك الزمان لم تملك صفة: أرض خمس، وباقيه له) أي: للواجد؛ لأنه ليس في يد أحد على الخصوص، بل هو مال ضائع فلا يعد التعرض [له] غدرا.
باب زكاة الخارج
في عسل الجار والمجرور خبر، لقوله: عشر أرض عشرية، أو جبل) أي: في عسل جبل وثمره) أي: ثمر جبل، ولو قال: وثمرها، وطرح قوله: أو جبل لكفى؛ لأن الجبل عشري داخل فيما قبله. قيد: بالعشرية؛ لأن النحل لو كان في أرض الخراج، أو الثمر فيها، فلا عشر، وفي الجامع الصغير للتمرتاشي: ما وجد في الجبال، والموات من العسل، والفواكه، فإن كان لا يخمسه الإمام، فهو كالصيد، وإن كان يخمسه ففيه العشر؛ لأنه مال مقصود.
وما خرج) أي: فيما خرج من الأرض قيد: به؛ لأنه لا عشر فيما خرج من الخشب كالصمغ، والقطران؛ لأنه لا يقصد بهما الاستغلال، ولا عشر أيضًا فيما هو تابع للأرض، كالنخل، والأشجار؛ لأنه بمنزلة جزء الأرض؛ ولهذا يتبعها في البيع وإن لم يبلغ خمسة أوسق) الوسق: ستون صاعًا، والصاع: أربعة أمناء والمن: رطلان، والرطل: مائة وثمانون درهما. ولم يبق سنة، وسقاه سيح، أو مطر عشر) وقالا: [ا] عشر إلا فيما له ثمرة باقية سنة من غير معالجة كثيرة، كالعنب والتين؛ فإنه يبقى بالتجفيف سنة؛ فإذا بلغ الرطب منها مقدار ما يكون خمسة أوسق بالتجفيف يجب فيه العشر والخوخ، والكمثرى لا يبقى سنة غالباً؛ فلا يجب فيه العشر؛ لقوله: ليس في الخضروات صدقة). المراد منها: العشر، ولا عشر ر أيضا إلا فيما بلغ خمسة أوسق؛ لقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أراد منها العشر، وله: قوله علي: ما أخرجت الأرض ففيه العشر، وإذا ورد الحديثان على شيء، ولم يعرف تاريخهما، فالأخذ بالعام أولى احتياطا إلا في نحو حطب) استثناء من قوله: وما خرج من الأرض، يعني: لا عشر في الحطب والحشيش؛ لأن سببه
باب زكاة الخارج
في عسل الجار والمجرور خبر، لقوله: عشر أرض عشرية، أو جبل) أي: في عسل جبل وثمره) أي: ثمر جبل، ولو قال: وثمرها، وطرح قوله: أو جبل لكفى؛ لأن الجبل عشري داخل فيما قبله. قيد: بالعشرية؛ لأن النحل لو كان في أرض الخراج، أو الثمر فيها، فلا عشر، وفي الجامع الصغير للتمرتاشي: ما وجد في الجبال، والموات من العسل، والفواكه، فإن كان لا يخمسه الإمام، فهو كالصيد، وإن كان يخمسه ففيه العشر؛ لأنه مال مقصود.
وما خرج) أي: فيما خرج من الأرض قيد: به؛ لأنه لا عشر فيما خرج من الخشب كالصمغ، والقطران؛ لأنه لا يقصد بهما الاستغلال، ولا عشر أيضًا فيما هو تابع للأرض، كالنخل، والأشجار؛ لأنه بمنزلة جزء الأرض؛ ولهذا يتبعها في البيع وإن لم يبلغ خمسة أوسق) الوسق: ستون صاعًا، والصاع: أربعة أمناء والمن: رطلان، والرطل: مائة وثمانون درهما. ولم يبق سنة، وسقاه سيح، أو مطر عشر) وقالا: [ا] عشر إلا فيما له ثمرة باقية سنة من غير معالجة كثيرة، كالعنب والتين؛ فإنه يبقى بالتجفيف سنة؛ فإذا بلغ الرطب منها مقدار ما يكون خمسة أوسق بالتجفيف يجب فيه العشر والخوخ، والكمثرى لا يبقى سنة غالباً؛ فلا يجب فيه العشر؛ لقوله: ليس في الخضروات صدقة). المراد منها: العشر، ولا عشر ر أيضا إلا فيما بلغ خمسة أوسق؛ لقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أراد منها العشر، وله: قوله علي: ما أخرجت الأرض ففيه العشر، وإذا ورد الحديثان على شيء، ولم يعرف تاريخهما، فالأخذ بالعام أولى احتياطا إلا في نحو حطب) استثناء من قوله: وما خرج من الأرض، يعني: لا عشر في الحطب والحشيش؛ لأن سببه