اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصوم

هذا إفطار انتفع به من لا يلزمه القضاء، وهو الولد، فتجب الفدية، كإفطار الشيخ الفاني، ولنا: أن الفدية ثبتت بخلاف القياس في الشيخ الفاني، فلا يقاس عليه غيره، والولد ليس في معناه؛ لأن الشيخ الفاني عاجز بعد الوجوب، ولا وجوب على الولد أصلا. (وصوم مسافر لا يضره الجملة صفة: مسافر (أحب) أي: أفضل (ولا قضاء إن مات المسافر في سفره أو المريض (في مرضه؛ لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر، ولم يلزمهما القضاء (وإن صح) المريض أو أقام المسافر (ثم مات فدى عنه وليه بقدر ما فات) من الصوم (إن عاش بعد أي بعد الصحة والإقامة (بقدره) أي: بقدر ما فات (وإلا) أي: إن لم يعش بقدر ما فات فبقدرهما) أي: يفدي عنهما وليهما بقدر الصحة والإقامة، مثلا: إذا فات عشرة أيام، فأقام بعد رمضان خمسة أيام، ثم مات أو صح بعد رمضان خمسة أيام، ثم مات فعليه فدية خمسة أيام. وشرط لها) أي: للفدية (الإيصاء، ويصح من الثلث) حتى لو زاد الفدية على ثلث المال، لا يلزم الورثة ذلك (8)، وقال الشافعي: يلزمهم من جميع المال، وهذا الخلاف كخلاف الشافعي في دين الزكاة وفدية كل صلاة كصوم يوم فيعطى لها نصف صاع من بر هو الصحيح احترز به عن قول من قال: يجب لكل خمس صلوات نصف صاع من بر (ويقضى رمضان وصلا، وفصلا) يعني: إن شاء قضاه متتابعا، أو إن شاء متفرقا، ولكن المستحب المتابعة أربعة صيام يوصل ويفصل، أحدها: قضاء رمضان، والثاني: صوم المتعة؛ لقوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ في لحج (9) والثالث: صوم كفارة الحلق؛ لقوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَة والرابع: كفارة جزاء الصيد؛ لقوله تعالى: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صياما وأربعة متتابعة، أحدها: صوم رمضان والثلاث الأخر هي: كفارة القتل، وكفارة الظهار، وكفارة اليمين؛ كذا: في النهاية
فإن جاء رمضان آخر صامه، ثم قضى الأول بلا فدية) وعند الشافعي: يلزمه الفدية؛ لأن القضاء مؤقت بما بين الرمضانين عنده، ولنا: قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ من غير توقيت.
(ولا يصوم ولا يصلي عنه أي عن الميت (وليه) وقال الشافعي: يصوم؛ لقوله: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ولنا: قوله: «لا يصوم أحد عن أحد، وتأويل قوله: «صام عنه وليه: إذا أوصى بذلك
ويلزم صوم نفل شرع فيه أداء وقضاء) يعني: من شرع صوم تطوع يجب إتمامه، وإن أفسده يجب القضاء إلا في الأيام المنهية) وهي العيدان، وأيام التشريق، يعني: إذا شرع في صومها
المجلد
العرض
21%
تسللي / 776