اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصوم

بينهما عملا بالدليلين، كما جمعنا بين جهتي التبرع، والمعاوضة في الهبة بشرط العوض وعند أبي يوسف: نذر في الأول) وهو و فيما إذا نواهما (ويمين في الثاني) وهو ما إذا نوى اليمين؛ لأن النذر فيه حقيقة، واليمين مجاز حتى لا يتوقف الأول على النية ويتوقف الثاني فلا ينتظمهما، ثم المجاز يتعين بنيته، وعند نيتهما تترجح الحقيقة (وتفريق صوم الستة في شوال أبعد عن الكراهة والتشبه بالنصارى) يعني: صيام ستة أيام من شوال متصلة بعد يوم الفطر لا يكره) وعند مالك: يكره؛ لأنه يشبه بأهل الكتاب في زيادتهم على الفرض، لنا: قوله: «من صام رمضان، وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله). ولا تشبه، لأنه يقع الفصل بيوم الفطر.

باب الاعتكاف (1

الاعتكاف سنة مؤكدة) لأنه ع كان يعتكف العشر الأخير من رمضان منذ قدم المدينة (وهو لبث صائم في مسجد جماعة) ولو بعض الصلوات، وعند أبي حنيفة: إنه لا بد فيه أن يصلي الخمس؛ لأنه عبادة انتظار الصلاة، فيختص بمكان يصلي فيه قيل: أراد أبو حنيفة: بهذا غير المسجد الجامع، وأما في الجامع فيجوز، وإن لم يصل فيه الخمس، وعن أبي يوسف: أن الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة، والنفل يجوز (بنيته وأقله يوم، فيقضى من قطعه فيه) يعني: إذا شرع في الاعتكاف، فقطعه قبل يوم فعليه القضاء خلافا لمحمد؛ فإن أقله ساعة عنده، وقد حصلت.
(ولا يخرج منه) أي: المعتكف من المسجد إلا لحاجة الإنسان) وهي البول والغائط؛ لأنه لا، كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان (أو الجمعة)؛ لأنه مأمور بالخروج للجمعة، فصار مستثنى من نذره (وقت الزوال) قيد: به؛ لأنه لا يخرج قبله إن كان معتكفه قريبا من الجامع (ومن بعد منزله عنه فوقت يدركها) أي: إذا صار منزله بعيدا عن الجامع يخرج في وقت يمكن إدراكها ويصلي) المعتكف (السنن على الخلاف وهو أن يصلي أربعا قبل الأذان للخطبة، وفي رواية الحسن: ست رکعات ركعتان تحية المسجد وأربع سنة، وبعد الجمعة أربعا عند أبي حنيفة، ومحمد وستا: عند أبي يوسف (ولا يفسد بمكثه أكثر منه أي من القدر المذكور؛ لأن المفسد الخروج من المسجد لا المكث فيه، إلا أنه لا يستحب؛ لأنه التزم الاعتكاف في مسجد فلا يتم في غيره (فلو
المجلد
العرض
22%
تسللي / 776