شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
يكون بناءً على ما تقدم؛ لكونه علة، ولا ينقص منها، لأنه منقول هكذا عن النبي غلا (وإن زاد جاز)؛ لأن المقصود هو الثناء، روي أن ابن عمر زاد عليها وقال: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك. [49/8/م) (وإذا لبى ناويًا فقد أحرم أي صار محرما، ولو أثنى على الله بأي لسان ذكره مقام التلبية صار محرما، وعن أبي يوسف: أنه لا يصير محرما بدون التلبية إلا إذا كان لا يحسنها، فالصحيح أنه يصير محرما اتفاقا؛ لأن باب الحج أوسع من الصلاة، فالنيابة جارية في أموره بخلاف الصلاة؛ ولهذا يقوم تقليد البدنة مقام التلبية والنية كانت كافية إلا أن الأثر ورد بالذكر باللسان، أو بالفعل، فصارت سنة.
فيتقى الرفث أي: ليجتنب المحرم الجماع والفسوق) وهي المعاصي، فإنها أشد حرمة في الإحرام (والجدال) وهو المخاصمة، والسباب، وفي المحيط: إذا رفث يفسد حجه، وإذا فسق، أو جادل لا؛ لأن الجماع من محظورات الإحرام.
وقتل صيد البر)، أي: فليتق صيده؛ لقوله تعالى: لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم لا البحر؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ (والإشارة إليه)، أي: ليتق الإشارة إلى الصيد الحاضر بيده، أو غيرها (والدلالة عليه)، أي: ليتق الدلالة على الصيد الغائب بقوله: هو في مكان كذا (والتطيب وقلم الظفر، وستر الوجه والرأس، وغسل رأسه، ولحيته بالخطمي)؛ لأن له رائحة طيبة عند أبي حنيفة؛ ولأنه يقتل الهوام عندهما، وثمرة الاختلاف: تظهر في وجوب الدم، فعنده: يجب؛ لأنه طيب وعندهما عليه الصدقة (وقصها)، أي: ليتق قص اللحية (وحلق رأسه وشعر بدنه، لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ والقص في معنى الحلق فيمنع عنه بدلالة النص. ولبس قميص، وسراويل وقباء، وعمامة، وخفين وثوبا)، أي: ليتق ثوبا (صبغ بما له طيب، إلا بعد زوال طيبه)؛ لقوله: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين (لا الاستحمام)، أي: لا يتق منه والاستظلال ببيت، ومحمل)؛ لأن عمر ه اغتسل واستظل وهو محرم، ولو دخل أستار الكعبة حتى غطاه إن كان لا يصيب رأسه ووجه فلا بأس؛ لأنه استظلال وليس بتغطية وشد هميان) أي: لا يتق منه، وهو بكسر الهاء ما يوضع فيه الدراهم، ويشد المسافر في وسطه؛ لأنه ليس بلبس مخيط، وكذا لا يتق شد المنطقة، والسيف والتختم بالخاتم.
فيتقى الرفث أي: ليجتنب المحرم الجماع والفسوق) وهي المعاصي، فإنها أشد حرمة في الإحرام (والجدال) وهو المخاصمة، والسباب، وفي المحيط: إذا رفث يفسد حجه، وإذا فسق، أو جادل لا؛ لأن الجماع من محظورات الإحرام.
وقتل صيد البر)، أي: فليتق صيده؛ لقوله تعالى: لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم لا البحر؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ (والإشارة إليه)، أي: ليتق الإشارة إلى الصيد الحاضر بيده، أو غيرها (والدلالة عليه)، أي: ليتق الدلالة على الصيد الغائب بقوله: هو في مكان كذا (والتطيب وقلم الظفر، وستر الوجه والرأس، وغسل رأسه، ولحيته بالخطمي)؛ لأن له رائحة طيبة عند أبي حنيفة؛ ولأنه يقتل الهوام عندهما، وثمرة الاختلاف: تظهر في وجوب الدم، فعنده: يجب؛ لأنه طيب وعندهما عليه الصدقة (وقصها)، أي: ليتق قص اللحية (وحلق رأسه وشعر بدنه، لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ والقص في معنى الحلق فيمنع عنه بدلالة النص. ولبس قميص، وسراويل وقباء، وعمامة، وخفين وثوبا)، أي: ليتق ثوبا (صبغ بما له طيب، إلا بعد زوال طيبه)؛ لقوله: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين (لا الاستحمام)، أي: لا يتق منه والاستظلال ببيت، ومحمل)؛ لأن عمر ه اغتسل واستظل وهو محرم، ولو دخل أستار الكعبة حتى غطاه إن كان لا يصيب رأسه ووجه فلا بأس؛ لأنه استظلال وليس بتغطية وشد هميان) أي: لا يتق منه، وهو بكسر الهاء ما يوضع فيه الدراهم، ويشد المسافر في وسطه؛ لأنه ليس بلبس مخيط، وكذا لا يتق شد المنطقة، والسيف والتختم بالخاتم.