اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

في جميع الأحكام المذكورة لكنها لا تكشف رأسها)؛ لأنه عورة، (بل) تكشف وجهها) لقوله لي: إحرام المرأة في وجهها بالكشف (ولو سدلت شيئًا عليه أي: أرسلت شيئًا على وجهها (وجافته) أي: باعدت ذلك الشيء عن وجهها (صح، ولا تلبي) المرأة (جهرا)؛ لأن صوتها] عورة، ولا تسعى) ولا ترمل (بين الميلين الأخضرين؛ لأن كلا منهما مخل بستر العورة (ولا تحلق)؛ لأنه عليه، نهى عن الحلق (بل تقصر شعرها وتلبس المخيط، ولا تقرب الحجر الأسود (في الزحام) أي: الازدحام، والغلبة (وحيضها لا يمنع نسكًا إلا الطواف)؛ لما روي أنه قال الأسماء بنت عميس حين ولدت لتغتسل وتحرم بالحج، وتصنع ما يصنعه الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت (وهو) أي: الحيض (بعد [ركنيه]) وهما الوقوف، وطواف الزيارة (يسقط الصدر)؛ لأنه رخص للنساء الحيض في ترك طواف الصدر، ولم يأمرهن بشيء.
قلد بدنة نفل، أو نذر، أو جزاء صيد بأن قتل المحرم صيدا، ووجبت عليه قيمته، فاشترى بتلك القيمة بدنة في سنة أخرى، وقلدها إلى مكة؛ كذا في الجامع الصغير للعتابي، ويحتمل أن يراد به جزاء صيد [الحرم، بأن قتل الحلال نعامة في الحرم، ووجبت عليه قيمتها، فاشتري بها بدنة، فقلدها حالة الإحرام، وتوجه معها إلى مكة يريد الحج، وصفة التقليد أن يربط على عنق بدنه قطعة نعل أو خف، أو عروة مرادة أو لحاء شجر؛ ليكون علامة على أنها هدي (أو نحوه) كبدنة القرآن، وفي الظهيرية أراد به ما وجب جبرا لنقائص الحج، كما إذا طاف طواف الزيارة جنبا، لكن هذا إنما يظهر أثره في حق السنة القابلة (يريد) المقلد (الحج، أو بعث بها، لمتعته، وتوجه إلى مكة بنية الإحرام فقد أحرم أي: صار محرما من غير تلبية؛ لقوله: «من قلد بدنة فقد أحرم) (ولو أشعرها) أي: شق سنامها؛ ليعلم أنها هدي (أو جللها) أي: ألقى الجل عليها أو قلد شاة (لا) أي: لا يكون محرما؛ لأن التجليل قد يكون لدفع الحر، أو البرد أو الذباب، فلم يكن من خصائص الحج، وتقليد الشاة ليس بسنة وكذا لو بعث بدنة وتوجه حتى يلحقها) يعني كذلك لا يصير محرما إن قلد بدنة غير المتعة من النفل، والنذر وجزاء الصيد، وبعث بها ولم يتوجه، ثم توجه بعده حتى يلحقها، فإذا لحقها صار محرما؛ لأنه إذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه عند التوجه لم يوجد منه إلا مجرد النية وبمجرد النية لا يصير محرما؛ فإذا أدركها فقد اقترنت نيته بعمل هو من خصائص الحج، فيصير محرما. قيدنا: البدنة بكونها غير المتعة؛ لأن في بدنة المتعة إذا بعثها، ونوى الإحرام يصير محرما بدون أن يلحقها؛ لأن لهدي المتعة نوع اختصاص ببقاء الإحرام؛ لأن المتمتع
المجلد
العرض
23%
تسللي / 776