شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
إذا ساق الهدي ليس له أن يتحلل؛ فكذا في ابتداء الشروع يختص بأن يصير محرما بنفس التوجه وفي النهاية هذا إذا حصل التقليد لهدي المتعة والتوجه في أشهر الحج، وأما إذا حصلا قبلها، فلا يكون محرمًا حتى يلحقها؛ لأن المتمتع قبل أشهر الحج غير معتد به.
والبدن من الإبل والبقر) لما روي عن علي له أنه قال: البدنة من الإبل، والبقر.
وقال مالك: البدنة هي الإبل؛ لأن الضخامة فيها أكثر. يقال: بدن إذا ضخم، وعند العجز عنها تقوم البقرة مقامها.
باب القرآن والتمتع
القرآن أفضل مطلقًا) أي: من التمتع والإفراد، وفي الكفاية: أراد بالإفراد إفراد كل واحد من الحج والعمرة بسفر على حدة، وإلمام صحيح [52/1/م] (وهو) أي: القرآن أن يهل بحج، وعمرة من ميقات معا ولو أحرم بالعمرة، ولم يطف أو طاف أقل من أربعة أشواط، ثم أحرم بالحج، أو أحرم بالحج، ولم يطف، أو طاف أقل من أربعة أشواط، حتى أهل بالعمرة كان قارنا. ويقول بعد الصلاة) التي صلاها مريدا الإحرام: اللهم إني أريد الحج والعمرة، فيسرهما لي، وتقبلهما مني، وطاف القارن (للعمرة) حين دخل مكة (سبعة أشواط يرمل للثلاثة الأول، ويسعى بلا حلق بين العمرة والحج؛ لأن ذلك جناية على إحرام الحج؛ وإنما يحلق في يوم النحر (ثم يحج كما مر) يعني: ثم يبدأ بأفعال الحج، فيطوف طواف القدوم، وسائر أفعاله، كما [بينا] في المفرد (فإن أتى بطوافين، وسعيين لهما كره أي: إذا طاف القارن أربعة عشر شوطا على الولاء سبعة للعمرة، وسبعة لطواف القدوم، ثم سعى أربعة عشر شوطا على الولاء سبعة لها، وسبعة له جاز؛ لكونه آتيا بما هو المستحق، ولكنه أساء بتأخير سعي العمرة، ولا يلزمه شيء وذبح للقران) شاة بعد رمي الجمرة يوم النحر وجب شكرا؛ لما أنعم الله عليه حيث [وفق]) لأداء النسكين وإن عجز) أي: إن لم يكن ما يذبح صام ثلاثة أيام آخرها عرفة وسبعة بعد حجه أين شاء) يعني: بعد مضي أيام التشريق؛ لقوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ وفي بعض النسخ: إن شاء، وهذا سهو من الكاتب.
والبدن من الإبل والبقر) لما روي عن علي له أنه قال: البدنة من الإبل، والبقر.
وقال مالك: البدنة هي الإبل؛ لأن الضخامة فيها أكثر. يقال: بدن إذا ضخم، وعند العجز عنها تقوم البقرة مقامها.
باب القرآن والتمتع
القرآن أفضل مطلقًا) أي: من التمتع والإفراد، وفي الكفاية: أراد بالإفراد إفراد كل واحد من الحج والعمرة بسفر على حدة، وإلمام صحيح [52/1/م] (وهو) أي: القرآن أن يهل بحج، وعمرة من ميقات معا ولو أحرم بالعمرة، ولم يطف أو طاف أقل من أربعة أشواط، ثم أحرم بالحج، أو أحرم بالحج، ولم يطف، أو طاف أقل من أربعة أشواط، حتى أهل بالعمرة كان قارنا. ويقول بعد الصلاة) التي صلاها مريدا الإحرام: اللهم إني أريد الحج والعمرة، فيسرهما لي، وتقبلهما مني، وطاف القارن (للعمرة) حين دخل مكة (سبعة أشواط يرمل للثلاثة الأول، ويسعى بلا حلق بين العمرة والحج؛ لأن ذلك جناية على إحرام الحج؛ وإنما يحلق في يوم النحر (ثم يحج كما مر) يعني: ثم يبدأ بأفعال الحج، فيطوف طواف القدوم، وسائر أفعاله، كما [بينا] في المفرد (فإن أتى بطوافين، وسعيين لهما كره أي: إذا طاف القارن أربعة عشر شوطا على الولاء سبعة للعمرة، وسبعة لطواف القدوم، ثم سعى أربعة عشر شوطا على الولاء سبعة لها، وسبعة له جاز؛ لكونه آتيا بما هو المستحق، ولكنه أساء بتأخير سعي العمرة، ولا يلزمه شيء وذبح للقران) شاة بعد رمي الجمرة يوم النحر وجب شكرا؛ لما أنعم الله عليه حيث [وفق]) لأداء النسكين وإن عجز) أي: إن لم يكن ما يذبح صام ثلاثة أيام آخرها عرفة وسبعة بعد حجه أين شاء) يعني: بعد مضي أيام التشريق؛ لقوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ وفي بعض النسخ: إن شاء، وهذا سهو من الكاتب.