شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
فإن فاتت الثلاثة) أي: صوم الثلاثة إن فاتت عنه حتى أتى يوم النحر (تعين الدم)؛ لأن صوم ثلاثة أيام واجب عليه كاملا، فلا يجوز أن يؤديه بصوم أيام التشريق؛ لأنه منهي عنه، وكذا لا يجوز أن يؤديه بصوم ما بعدها؛ لأنها ليست من وقت الحج فإن وقف قبل العمرة) أي: إذا لم يدخل القارن بمكة، وتوجه إلى عرفات، ووقف بها (بطلت) عمرته أي: تقديمها على أفعال الحج وقضيت العمرة للزومها عليه بالشروع ووجب دم للرفض)؛ لأنه ترك العمرة، وتحلل من إحرامه بغير طواف، فصار كالمحصر وسقط دم القرآن؛ لأنه لما ارتفضت العمرة لم يوفق لأداء النسكين والتمتع أفضل من الإفراد وهو) أي: التمتع (أن يحرم لعمرة من الميقات في أشهر الحج فيطوف ويسعى، ويحلق أو يقصر) والطواف والسعي ركنان للعمرة، والإحرام، والحلق شرطان، فالإحرام شرط لأدائها، والحلق لخروجها ويقطع التلبية في أول طوافه) يعني: مع استلام الحجر؛ لما روي أنه لا، فعل في عمرته هكذا (ثم أحرم بالحج يوم التروية) من الحرم؛ لأنه في معنى المكي وميقات أهل مكة في الحج الحرم وقبله أفضل)؛ لأنه مسابقة إلى الخير (وحج كالمفرد وذبح؛ لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهدي وهذا الدم واجب؛ شكرا لنعمة الجمع.
ولم تنب الأضحية عنه أي: عن دم التمتع (وإن عجز صام كالقارن) يعني: صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وجاز صوم الثلاثة بعد إحرامها) أي: جاز صوم ثلاثة أيام بعدما أحرم بالعمرة (لا قبله) أي: لا يجوز قبل الإحرام وتأخيره أحب) يعني: تأخير هذا الصوم إلى آخر وقته، وهو يوم عرفة، ويومان قبله أفضل هذا الذي ذكرنا حكم المتمتع، إذا لم يسق الهدي وإن شاء السوق، وهو) أي: السوق (أفضل)؛ لأنه لا، أحرم بذي الحليفة، وساق الهدي بعده أحرم وساق هديه، وهو) أي: السوق (أولى من قوده؛ اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا إذا كانت لا تنساق فيقوده للضرورة وقلد البدنة) بمزادة، أو نعل؛ لأنه لا فعل كذا (وهو أولى من التجليل)؛ لأن التقليد يراد به التقرب والتجليل قد يكون لغيره كالزينة وكره الإشعار وهو شق سنامها من الأيسر، وهو الأشبه؛ لما روي أنه، كان يدخل بين البعيرين فيطعنهما، فيقع الطعن على يسار أحدهما، وعلى يمين الآخر، واليسار كان مقصودا، فيكون أشبه.
(واعتمر) المتمتع الذي ساق الهدي ولا يتحلل منها) أي: من [عمرتها]؛ لما روي أ أنه الله، قال: قلدت هديي فلا أحل. حتى أنحر (ثم أحرم للحج كما مر) يعني: يوم التروية، وقبله
ولم تنب الأضحية عنه أي: عن دم التمتع (وإن عجز صام كالقارن) يعني: صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وجاز صوم الثلاثة بعد إحرامها) أي: جاز صوم ثلاثة أيام بعدما أحرم بالعمرة (لا قبله) أي: لا يجوز قبل الإحرام وتأخيره أحب) يعني: تأخير هذا الصوم إلى آخر وقته، وهو يوم عرفة، ويومان قبله أفضل هذا الذي ذكرنا حكم المتمتع، إذا لم يسق الهدي وإن شاء السوق، وهو) أي: السوق (أفضل)؛ لأنه لا، أحرم بذي الحليفة، وساق الهدي بعده أحرم وساق هديه، وهو) أي: السوق (أولى من قوده؛ اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا إذا كانت لا تنساق فيقوده للضرورة وقلد البدنة) بمزادة، أو نعل؛ لأنه لا فعل كذا (وهو أولى من التجليل)؛ لأن التقليد يراد به التقرب والتجليل قد يكون لغيره كالزينة وكره الإشعار وهو شق سنامها من الأيسر، وهو الأشبه؛ لما روي أنه، كان يدخل بين البعيرين فيطعنهما، فيقع الطعن على يسار أحدهما، وعلى يمين الآخر، واليسار كان مقصودا، فيكون أشبه.
(واعتمر) المتمتع الذي ساق الهدي ولا يتحلل منها) أي: من [عمرتها]؛ لما روي أ أنه الله، قال: قلدت هديي فلا أحل. حتى أنحر (ثم أحرم للحج كما مر) يعني: يوم التروية، وقبله