اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

أحب [ب/52/م] (وحلق يوم النحر) بعد ذبح دم التمتع (وحل من إحراميه) أي: من إحرامي الحج والعمرة، إلا في حق النساء، فإن كلا الإحرامين باقي في حقهن إلى طواف الزيارة (والمكي) ومن حول مكة، وهم أهل ما دون المواقيت إلى الحرم (يفرد فقط) أي: لا تمتع لهم ولا قران؛ لما روي عن ابن عمر الله أنه لا، قال: «ليس لأهل مكة قرآن ولا تمتع) (ومن اعتمر) من الأفاقي (بلا سوق) ثم عاد إلى بلده بعد فراغه من العمرة (فقد ألم) أي: أنزل بأهله، وبطل تمتعه؛ لأنه إذا رجع إلى أهله، ونزل بهم لا يكون مؤديا في سفره أحد النسكين؛ لأن سفر عمرته انتهى بالعود ويكون حجه بسفر آخر (ومع سوق تمتع يعني: المتمتع إذا ساق بدنة، ثم عاد إلى أهله بعد إتمام العمرة، ثم رجع فحج من عامه يكون متمتعا؛ لأن سوق الهدي يمنعه من التحلل، وكان حكم السفر الأول قائما لاستحقاق العود إلى مكة، فصار كأنه لم يلم بأهله فإن طاف لها) أي: للعمرة (أقل من أربعة قبل أشهره) أي: أربعة (7) أشواط قبل أشهر الحج (وتممها فيها) أي: أتم عمرته في أشهر الحج وحج فقد تمتع) أي: صار متمتعا؛ لأن المعتبر في التمتع أن يوجد أركان العمرة، كالطواف والسعي، وأشهر الحج، ووجود أ أكثر الأشواط فيها كوجود كلها.
ولو طاف أربعة هنا لا يعني: لو طاف أكثر الأشواط قبل الأشهر لا يكون متمتعا؛ لأنه إذا وجد الأكثر قبل الأشهر وجد الكل قبلها، فلا يكون جامعا بينهما.
كوفي حل من عمرته فيها يعني: كوفي دخل مكة بنيته التمتع واعتمر في أشهر الحج،، وحل بعد فراغه من عمرته (وسكن بمكة، أو بصرة) أي: أقام فيها خمسة عشر يوما وعاد إلى مكة (وحج) من عامه (فهو [متمتع] أي: صار متمتعا عند أبي حنيفة، خلافا لهما. قيد: بالكوفي، وأراد به من كان أفاقيًا، احترازا عن أهل مكة؛ لأنه لا تمتع لهم اتفاقا
وقيد بقوله: فيها؛ لأنه لو اعتمر في غير أشهر الحج لا يكون متمتعا اتفاقا، وقيد بالبصرة؛ لأنه لو أقام بمكة حتى يحج من عامه ذلك كان متمتعا اتفاقا، ولو عاد إلى الكوفة حلالا، ثم حج من عامه ذلك لا يكون متمتعا اتفاقا، كذا: في المصفى).
أقول: على هذا قوله: بمكة، يكون سهوا، وقيدنا بقولنا: وأقام فيها؛ لأنه لو لم ينو الإقامة فيها يكون متمتعا اتفاقا؛ لبقاء سفره الأول، وقيدنا بقولنا: من عامه ذلك]؛ لأنه إذا لم يحج في تلك السنة لا يكون متمتعا اتفاقا لهما: أن حكم سفره الأول بطل بإقامته بالبصرة، فلا يكون
المجلد
العرض
24%
تسللي / 776