اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

جامعا بين النسكين في سفر واحد، وله أن السفر الأول لم ينته بخروجه إلى البصرة؛ لأنه لم يعد إلى وطنه الأصلي؛ لأن المراد من السفر الواحد في التمتع أن لا يلم بأهله بين النسكين إلمامقا.
ولو أفسدها) أي: المعتمر المذكور عمرته، وأتى البصرة، وأقام فيها ورجع من بصرة) إلى مكة (وقضاها) أي: قضى عمرته التي أفسدها، ثم أحرم بالحج (وحج) من عامه ذلك (لا) أي: لا يكون متمتعا عند أبي حنيفة، خلافا لهما (إلا إذا ألم بأهله، ثم أتى بهما) أي: عاد إلى الكوفة، ثم أتى مكة، وقضى العمرة، وحج من عامه ذلك يكون متمتعا؛ لأنه ألم بأهله بعد إفساد العمرة، وخرج من أن يكون في حكم المكي.
والحاصل أن عنده الخروج من الميقات من غير أن يعود إلى أهله، كالإقامة بمكة، وعندهما كالرجوع من وطنه هذا إذا خرج من الميقات في أشهر الحج، وأما إذا خرج قبلها، وقضى العمرة في أشهر الحج وحج من عامه ذلك يكون متمتعا اتفاقا لهما: أن السفر الأول بطل بإقامته بالبصرة، فلما أنشأ منها سفرًا، وجمع فيه بين النسكين كان متمتعا، وله: أنه لما أفسد عمرته التحق بأهل مكة في وجوب المقام بها؛ ليقضي عمرته، فلا يصير متمتعا (وأي أفسد أتمه بلا دم) يعني: أيهما أفسد الكوفي من الحج والعمرة، ومضى فيه؛ لأنه لا يمكنه الخروج عن عهدة الإحرام إلا بالأفعال، وسقط عنه دم التمتع؛ لأنه لم يترفق ق بأداء النسكين في سفر واحد.

باب الجنايات

(إن تطيب محرم) بالغ (عضوا) جواب هذا الشرط، قوله: فعليه دم أو خضب رأسه بحناء)؛ لقوله الله: الحناء طيب)، هذا إذا كان مائعا، وإن كان ملبدا، فعليه [53/1/م] دمان: دم للتطيب ودم للتغطية أو ادهن بزيت) أو [ادهن] بسمسم م فعليه دم عند أبي حنيفة؛ لأنه طيب حكما، وقالا: عليه صدقة؛ لأنه ليس بطيب، وإنما وجبت عليه الصدقة؛ لما فيه من إزالة الشعث). قيد به؛ لأنه لو ادهن بالشحم أو السمن لا شيء عليه اتفاقا
الخلاف فيما إذا لم يكن الزيت مطبوخا، وإن كان مطبوخا، فعليه دم اتفاقا. وفيما إذا كان الزيت خالصًا، وأما في المطيب فعليه دم اتفاقا. هذا إذا استعمله على وجه التطيب، وإن استعمله
المجلد
العرض
24%
تسللي / 776