شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
على وجه التداوي فلا شيء عليه بخلاف ما إذا تداوى بالمسك، أو العنبر، فعليه دم؛ لأنه طيب بنفسه؛ كذا: في التبيين.
أو لبس مخيطا، أو ستر رأسه يوما كاملا)؛ لقوله عال، في المحرم يلبس المخيط: إن عليه الدم إذا لبس يوما كاملا، وإذا لبس يوما، وأراق دما ولم ينزعه فعليه دم آخر»؛ لأن الدوام عليه، كجناية مبتدأة ولو أحرم وهو لابس، فتركه عليه يوما، أو أكثر، فعليه كفارة واحدة؛ لأن تركه عليه بمنزلة لبسه ولو لبس المخيط أياما، أو لبس في يوم أنواعًا، كالقلنسوة والقباء، والخفين يلزمه دم واحد؛ لأنه جنس واحد، وفي المحيط لو كان به حمى غبه) فلبس الثوب يوما؛ لاحتياجه إليه، ويوما لم يلبسه، فامتد على ذلك، فعليه كفارة واحدة؛ لأن تلك الحمى ما دامت قائمة فاللبس متحد؛ للضرورة، ومتى زالت وحدثت حمى أخرى اختلف حكم اللبس، فلزمه كفارة أخرى.
أو حلق ربع رأسه، أو لحيته، أو محاجمه جمع محجم بكسر الميم، وهي [قارورة] الحجام، ام، أراد منها مواضع المحاجم عند أبي حنيفة، وقالا: في حَلْقِهِ المحاجم: صدقة؛ لأن المحجم، إنما يحلق للحجامة، لا لكونه مقصودًا في نفسه، والحجامة ليست من محظورات الإحرام؛ فكذا: ما يكون وسيلة لها (أو إحدى) إبطيه، أو عانته، أو رقبته، فعليه دم؛ لأن كلا منهما مقصود بالحلق؛ لدفع الأذى، ونيل الراحة (9) (أو قص أظافير يديه، أو رجليه في مجلس واحد أو قص أظافير (يد، أو رجل، أو طاف للقدوم، أو للصدر جنبًا، أو للفرض) يعني: طاف طواف الزيارة (محدثًا، أو أفاض من عرفة قبل الإمام، أو ترك أقل سبع الفرض يعني: إذا ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط (??) (وبترك أكثره) يعني: إذا ترك أربعة أشواط من طواف الزيارة (بقي محرمًا حتى يطوفه)؛ لأن المتروك أكثر، فصار كأن لم يطف أصلا أو طواف الصدر) يعني: إذا ترك طواف الصدر أو أربعة منه (15) أو ترك (السعي) بين الصفا والمروة أو الوقوف بجمع) أي: بمزدلفة (أو الرمي كله) يعني: إذا ترك رمي الجمار في الأيام الأربعة كلها، فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب المتحد الجنس، فاكتفى بدم واحد، أو في يوم واحد) أي: ترك الرمي في يوم واحد (أو الرمي (الأول) وهو جمرة العقبة؛ لأنه نسك [تام وحده في ذلك اليوم (أو أكثره، أو حلق في حل بحج، أو عمرة فعليه دم؛ لأن الحلق يتوقت بالزمان وهو أيام النحر، وبالمكان وهو الحرم، ولا يتوقت بواحد منهما عند أبي يوسف، ويتوقت بالمكان دون الزمان عند محمد، وهذا الخلاف في التوقيت في حق التضمين ن بالدم، وأما في حق التحلل لا يتوقتاتفاقا، حتى لو حلق تحلل، وإن لم يكن في
أو لبس مخيطا، أو ستر رأسه يوما كاملا)؛ لقوله عال، في المحرم يلبس المخيط: إن عليه الدم إذا لبس يوما كاملا، وإذا لبس يوما، وأراق دما ولم ينزعه فعليه دم آخر»؛ لأن الدوام عليه، كجناية مبتدأة ولو أحرم وهو لابس، فتركه عليه يوما، أو أكثر، فعليه كفارة واحدة؛ لأن تركه عليه بمنزلة لبسه ولو لبس المخيط أياما، أو لبس في يوم أنواعًا، كالقلنسوة والقباء، والخفين يلزمه دم واحد؛ لأنه جنس واحد، وفي المحيط لو كان به حمى غبه) فلبس الثوب يوما؛ لاحتياجه إليه، ويوما لم يلبسه، فامتد على ذلك، فعليه كفارة واحدة؛ لأن تلك الحمى ما دامت قائمة فاللبس متحد؛ للضرورة، ومتى زالت وحدثت حمى أخرى اختلف حكم اللبس، فلزمه كفارة أخرى.
أو حلق ربع رأسه، أو لحيته، أو محاجمه جمع محجم بكسر الميم، وهي [قارورة] الحجام، ام، أراد منها مواضع المحاجم عند أبي حنيفة، وقالا: في حَلْقِهِ المحاجم: صدقة؛ لأن المحجم، إنما يحلق للحجامة، لا لكونه مقصودًا في نفسه، والحجامة ليست من محظورات الإحرام؛ فكذا: ما يكون وسيلة لها (أو إحدى) إبطيه، أو عانته، أو رقبته، فعليه دم؛ لأن كلا منهما مقصود بالحلق؛ لدفع الأذى، ونيل الراحة (9) (أو قص أظافير يديه، أو رجليه في مجلس واحد أو قص أظافير (يد، أو رجل، أو طاف للقدوم، أو للصدر جنبًا، أو للفرض) يعني: طاف طواف الزيارة (محدثًا، أو أفاض من عرفة قبل الإمام، أو ترك أقل سبع الفرض يعني: إذا ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط (??) (وبترك أكثره) يعني: إذا ترك أربعة أشواط من طواف الزيارة (بقي محرمًا حتى يطوفه)؛ لأن المتروك أكثر، فصار كأن لم يطف أصلا أو طواف الصدر) يعني: إذا ترك طواف الصدر أو أربعة منه (15) أو ترك (السعي) بين الصفا والمروة أو الوقوف بجمع) أي: بمزدلفة (أو الرمي كله) يعني: إذا ترك رمي الجمار في الأيام الأربعة كلها، فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب المتحد الجنس، فاكتفى بدم واحد، أو في يوم واحد) أي: ترك الرمي في يوم واحد (أو الرمي (الأول) وهو جمرة العقبة؛ لأنه نسك [تام وحده في ذلك اليوم (أو أكثره، أو حلق في حل بحج، أو عمرة فعليه دم؛ لأن الحلق يتوقت بالزمان وهو أيام النحر، وبالمكان وهو الحرم، ولا يتوقت بواحد منهما عند أبي يوسف، ويتوقت بالمكان دون الزمان عند محمد، وهذا الخلاف في التوقيت في حق التضمين ن بالدم، وأما في حق التحلل لا يتوقتاتفاقا، حتى لو حلق تحلل، وإن لم يكن في