شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
زمانه، ومكانه (لا في معتمر رجع من حل ثم قصر) أي: إذا خرج المعتمر من الحرم ولم يقصر حتى رجع إلى الحرم فقصر لم يكن عليه شيء؛ لأنه أتى الواجب في محله، فلا يجب الجابر. قيد بالعمرة (لأن الحاج إذا خرج، ثم عاد إلى الحرم بعد أيام النحر، فحلق، أو قصر، فعليه (??) دم عند أبي حنيفة (أو قبل) معطوف على قوله: حلق، لا على قوله: قصر أو مس بشهوة أنزل أو لا، أو أخر الحلق حتى مضت أيام النحر أو طواف الزيارة عن أيام النحر، أو قدم نسكا على آخر كتقديم الحلق على الرمي، ونحر القارن قبل الرمي، و الحلق قبل الذبح (فعليه (دم) عند أبي حنيفة، وقالا: لا دم عليه في صورة تأخير الحلق، وطواف الفرض،، وتقديم نسك على نسك؛ لما روي أنه لا، سئل يوم حجة الوداع عن شيء قدم على شيء، فقال: افعل فلا حرج ج، وله: أن توقت النسك بالزمان كتوقته بالمكان، ثم ما كان مؤقتًا بمكان إذا أخره عن ذلك المكان يجب الدم، كالإحرام إذا أخره عن ميقاته، فكذا ما كان مؤقتًا بالزمان، وتأويل الحديث أنه لا، عذرهم في ذلك الوقت لقرب عهدهم [ب/53/م] بتعلم الترتيب وخوف المشقة عليهم
فيجب دمان على قارن حلق قبل ذبحه دم للحلق قبل أوانه ودم لتأخير الذبح عن الحلق، وعندهما دم واحد، وهو دم القران (وإن طيب أقل من عضو جواب الشرط قوله: تصدق، وفي المحيط الشارب عضو كامل، وقدره من اللحية، والرأس عضو والأصبع عضو، والكف عضو، فلو خضبه فعليه دم (أو ستر رأسه أو لبس أقل من يوم أقل قيد للستر واللبس (أو حلق أقل من ربع رأسه، أو قص أقل من خمسة أظفار، أو خمسة) أي: إذا قص أظافير خمسة (متفرقة من يديه ورجليه فعليه لكل ظفر صدقة؛ لأن الجناية في القص؛ لكونه سبب [الراحة])، وهي إنما يكمل إذا كانت مجتمعة (أو طاف للقدوم أو للصدر محدثًا أو ترك ثلاثة أشواط من سبع الصدر) أي من سبعة أشواط الصدر، فعليه أن يتصدق لكل شوط منه نصف صاع من بر أو إحدى جمار ثلاث قيد به؛ لأنه لو ترك أكثر الجمار، فعليه دم؛ لأن للأكثر حكم الكل، فعليه لكل حصاة نصف صاع من بر (أو حلق) محرم رأس محرم غيره بأمره، أو بغير أمره بأن كان نائما، أو أكرهه تصدق نصف صاع من بر وإن طيب المحرم عضوا (أو لبس، أو حلق) ربع رأسه بعذر ذبح شاة أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين، أو صام ثلاثة أيام يعني مخير [بين] هذه الأفعال، فإن اختار الصوم يصوم في أي موضع شاء في الحرم، وغيره.
فيجب دمان على قارن حلق قبل ذبحه دم للحلق قبل أوانه ودم لتأخير الذبح عن الحلق، وعندهما دم واحد، وهو دم القران (وإن طيب أقل من عضو جواب الشرط قوله: تصدق، وفي المحيط الشارب عضو كامل، وقدره من اللحية، والرأس عضو والأصبع عضو، والكف عضو، فلو خضبه فعليه دم (أو ستر رأسه أو لبس أقل من يوم أقل قيد للستر واللبس (أو حلق أقل من ربع رأسه، أو قص أقل من خمسة أظفار، أو خمسة) أي: إذا قص أظافير خمسة (متفرقة من يديه ورجليه فعليه لكل ظفر صدقة؛ لأن الجناية في القص؛ لكونه سبب [الراحة])، وهي إنما يكمل إذا كانت مجتمعة (أو طاف للقدوم أو للصدر محدثًا أو ترك ثلاثة أشواط من سبع الصدر) أي من سبعة أشواط الصدر، فعليه أن يتصدق لكل شوط منه نصف صاع من بر أو إحدى جمار ثلاث قيد به؛ لأنه لو ترك أكثر الجمار، فعليه دم؛ لأن للأكثر حكم الكل، فعليه لكل حصاة نصف صاع من بر (أو حلق) محرم رأس محرم غيره بأمره، أو بغير أمره بأن كان نائما، أو أكرهه تصدق نصف صاع من بر وإن طيب المحرم عضوا (أو لبس، أو حلق) ربع رأسه بعذر ذبح شاة أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين، أو صام ثلاثة أيام يعني مخير [بين] هذه الأفعال، فإن اختار الصوم يصوم في أي موضع شاء في الحرم، وغيره.