اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

ووطئه ولو ناسيا) لو: للوصل، يعني: إذا جامع عامدًا، أو ناسيا قبل وقوف (فرض) أي: مفروض وهو الوقوف بعرفة (يفسد حجه) وقال الشافعي: جماع الناسي لا يفسد؛ لأن النسيان عذر)، ولنا: أنه من محظورات الإحرام، فيستوي فيه المعذور، وغيره كالحدث في نقض الطهارة ويمضي، ويذبح، ويقضي يعني: يجب عليه الإتمام والدم والقضاء من قابل أطلق الوطء؛ ليعم السبيلين، وفي رواية عن أبي حنيفة: الوطء في الدبر لا يفسد الحج؛ لقصور معنى الوطء فيه، وفي رواية: يفسده وهو قولهما؛ لأن قضاء الشهوة يحصل به كاملا؛ ولهذا يفسد به صومه.
(ولم يفترقا) أي: ليس عليه أن يفارق امرأته في قضاء ما أفسداه، وقال مالك، وزفر، والشافعي: وجب الفرقة بينهما، لكن عند مالك: يفترقان من مصرهما؛ لأن ابن عباس قال: كذا، وعند زفر: يفترقان حالة الإحرام؛ لأنه هو وقت التحرز، وعند الشافعي: يفترقان إذا وصلا موضع جنايتهما عقوبة لهما على صنيعهما الشنيعة (8)، ولنا: أن تعبهما في القضاء يذكر الجماع، والتحرز عنه فلا حاجة إلى الافتراق، مع أن فيه خوف فساد المرأة، وما روي عن ابن عباس محمول على الاستحباب.
(وبعد وقوفه) أي: وطؤه بعد وقوفه بعرفة (لم يفسده) أي: الحج وتجب بدنة)؛ لقوله: من جامع بعد الوقوف فعليه بدنة» (9) (وبعد الحلق) أي: وطؤه بعد الحلق يوجب (شاة)؛ لبقاء إحرامه في حق النساء (وفي عمرته) أي: وطؤه في عمرته قبل طواف أربعة أشواط (مفسد لها) أي: للعمرة فمضى وذبح وقضى؛ لأن جماعه حصل قبل إتمامها، فصار كجماعه قبل وقوفه بعرفة وبعد أربعة) أي: [لو] وطئ المعتمر بعد أربعة أشواط (ذبح) أي: يجب عليه شاة ولم يفسد) عمرته؛ لأن الطواف ركن للعمرة، كالوقوف للحج؛ فكما لا يفسد الجماع الحج بعد الوقوف، فكذا لا يفسده بعد وجود أكثر الطواف.
فإن قتل محرم صيدا أو دل عليه قاتله أي: من يقتله (بدأ، أو عودا) أي: سواء كان أول مرة، أو لا (سهوا أو عمدًا) أي: ساهيا، أو عامدًا (فعليه جزاؤه) اعلم أن الشرط في كون الدلالة موجبة أن لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد؛ إذ لو علمه يكون قتله بعلمه لا بالدلالة عليه، وأن يصدقه المدلول في الدلالة، وأن يبقي الدال محرما إلى أن يقتله، وأن لا ينفلت الصيد؛ لأنه إذا انفلت ثم وجده المدلول فقتله لا شيء عليه؛ لأن ذلك صار كما لو جرحه، ثم اندمل، كذا في التبيين)، وفي المنتقى: لو قال: خلف هذا صيد بد فإذا خلفه صيود، فأخذهم فعلى الدال في كل
المجلد
العرض
24%
تسللي / 776