شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وفي الجامع الصغير: محرم، وحلال قتلا صيد الحرم بضربة واحدة، فعلى الحلال نصف قيمته، وعلى المحرم قيمة كاملة؛ لأنه بدل المحل في حق الحلال، فيصير كأن الآخر حلال في حقه؛ لأن إحرامه) في حقه وجوده وعدمه بمنزلة، وفي حق المحرم جزاء الفعل، وهو ارتكاب محظور إحرامه، وأنه متكامل، ولو قطع حلال يد صيد، ثم فقاً محرم عينه، ثم جرحه قارن فمات فعلى الحلال قيمته كاملة؛ لأنه فوت جنس المنفعة، فصار كالهالك، وعلى الفاقيء وبه الجرح الأول؛ لأنه استهلكه من وجه إذا أمنه كان من حيث القوائم، وقد فات، ومن حيث العين قائم، وعلى القارن قيمتان، وبه الجراحتان.
(وحلبه) أي: يجب بحلب الصيد قيمة اللبن وقطع حشيشه) أي: حشيش الحرم وشجره غير مملوك ولا منبت على صيغة المفعول، أي: لا يكون من جنس ما ينبته الناس حتى لو كان أنبته الناس، سواء كان من جنس ما ينبته الناس، أو لا يحل قطعهما؛ لأنه غير منسوب إلى الحرم على الكمال؛ بل منسوب إلى المالك، وكذا لو نبت بنفسه، وكان من جنس ما ينبته الناس، بأن نبت ببذر فيه منهم.
قيد بقوله: غير مملوك؛ لأن الشجر إن كان مملوكًا، أو أنبته إنسان، وإن كان مما لا ينتبه الناس كشجرة أم غيلان يحل قطعه قيمته إلا ما جف) أي: لا يجب في قطعه شيء ولا صوم فيها) أي: لا مدخل للصوم في هذه القيمة، وفي نسخة صدر الشريعة ولا صوم في الأربعة أي: لا صوم في ذبح صيد الحرم، وحلبه، وقطع حشيشه وشجره (ولا يرعى الحشيش ولا يقطع إلا الإذخر)؛ لأنه لا، جوز قطعه ولا بأس بأخذ كمأة الحرم؛ لأنها ليست بنبات، وإنما هي مودعة وبقتل قملة، أو جرادة صدقة، وإن قلت إن للوصل، ولو ألقى القملة على الأرض، فهو في حكم القتل، وفي المحيط في القملة الواحدة كسر سر خبز، وفي القملتين، أو الثلاث أعطي كفا من حنطة، وفي الزيادة على الثلاث نصف صاع من حنطة، ولو ألقى ثوبه في الشمس، ولم يقصد به قتل القملة، فمات القمل من حرها لا شيء عليه ولو تصدق بتمرة مكان جرادة جاز ولا شيء بقتل غراب) أراد به يأكل الجيفة، فلا يقتل غراب الزرع وحدأة، وعقرب، وحية، وفأرة، وكلب عقور)؛ لأن النبي الله، أذن بقتلهن.
(وبعوض، وبرغوث، وقراد، وسلحفاة ونملة مؤذية كانت، أو غيرها؛ لأنها ليست بصيود ولا متولدة من البدن وسبع صائل) أي: قاصد، وإنما لا يجب الجزاء في الصائل؛ لأن
(وحلبه) أي: يجب بحلب الصيد قيمة اللبن وقطع حشيشه) أي: حشيش الحرم وشجره غير مملوك ولا منبت على صيغة المفعول، أي: لا يكون من جنس ما ينبته الناس حتى لو كان أنبته الناس، سواء كان من جنس ما ينبته الناس، أو لا يحل قطعهما؛ لأنه غير منسوب إلى الحرم على الكمال؛ بل منسوب إلى المالك، وكذا لو نبت بنفسه، وكان من جنس ما ينبته الناس، بأن نبت ببذر فيه منهم.
قيد بقوله: غير مملوك؛ لأن الشجر إن كان مملوكًا، أو أنبته إنسان، وإن كان مما لا ينتبه الناس كشجرة أم غيلان يحل قطعه قيمته إلا ما جف) أي: لا يجب في قطعه شيء ولا صوم فيها) أي: لا مدخل للصوم في هذه القيمة، وفي نسخة صدر الشريعة ولا صوم في الأربعة أي: لا صوم في ذبح صيد الحرم، وحلبه، وقطع حشيشه وشجره (ولا يرعى الحشيش ولا يقطع إلا الإذخر)؛ لأنه لا، جوز قطعه ولا بأس بأخذ كمأة الحرم؛ لأنها ليست بنبات، وإنما هي مودعة وبقتل قملة، أو جرادة صدقة، وإن قلت إن للوصل، ولو ألقى القملة على الأرض، فهو في حكم القتل، وفي المحيط في القملة الواحدة كسر سر خبز، وفي القملتين، أو الثلاث أعطي كفا من حنطة، وفي الزيادة على الثلاث نصف صاع من حنطة، ولو ألقى ثوبه في الشمس، ولم يقصد به قتل القملة، فمات القمل من حرها لا شيء عليه ولو تصدق بتمرة مكان جرادة جاز ولا شيء بقتل غراب) أراد به يأكل الجيفة، فلا يقتل غراب الزرع وحدأة، وعقرب، وحية، وفأرة، وكلب عقور)؛ لأن النبي الله، أذن بقتلهن.
(وبعوض، وبرغوث، وقراد، وسلحفاة ونملة مؤذية كانت، أو غيرها؛ لأنها ليست بصيود ولا متولدة من البدن وسبع صائل) أي: قاصد، وإنما لا يجب الجزاء في الصائل؛ لأن