اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

واحد، كذا: ذكره شيخ الإسلام (إلا) بجواز الوقت غير محرم) يعني: لو تجاوز من الميقات غير محرم، ثم أحرم، ونوى القرآن فعليه دم واحد؛ لأن الواجب عليه إحرام واحد، لتعظيم البقعة؛ ولهذا لو أحرم من الميقات بالعمرة، وأحرم بالحج داخل الميقات، وجب عليه دم، وهو قارن، فيترك الواجب الواحد لا يجب عليه دمان.
(ويثني جزاء صيد قتله محرمان) يعني: إذا اشترك المحرمان في قتل صيد، فعلى كل منهما جزاء كامل؛ لأن فعل كل منهما كامل، فيجب عليهما موجبه واتحد لو قتل صيد الحرم حلالان) يعني: لو اشترك الحلالان في قتل صيد الحرم، لا يتعدد الجزاء، وهو القيمة؛ لأن المحرم في المحرمين الإحرام، وهو متعدد فيتعدد الموجب، وفي الحلالين الحرم، وهو واحد، فيتحد الواجب.
باع المحرم صيدا، أو شراء بطل؛ لأن بيعه حيا تعرض للصيد، وبيعه بعد قتله بيع ميتة، ثم إذا قبض المشتري المحرم، وعطب في يده، فعليه قيمته وعلى البائع الجزاء؛ لأنهما قد جنيا عليه، البائع: بالتسليم والمشتري: بإثبات اليد عليه، ويضمن المشتري أيضًا للبائع قيمته؛ الفساد البيع ولو رده على البائع يجب على المشتري الجزاء [55/8/م]؛ للتعدي بالتسليم إليه، وجعله عرضة للهلاك، ويبرأ من الضمان البائع (ولو ذبحه) أي: المحرم صيدا (حرم) أكلها.
ولو أكل منه أي: المحرم الذابح من مذبوحه بعد الجزاء (غرم قيمة ما أكل) عند أبي حنيفة، وقالا: لا ضمان عليه. قيدنا بقولنا: بعد الجزاء؛ لأنه لو أكل منه قبل أداء الجزاء لا يضمن اتفاقا؛ لدخول ما أكله في ضمان ما قتله، وقيد بأكل المحرم؛ لأن الحلال لو ذبح صيدا في الحرم، فأدى جزاءه، ثم أكل منه، لا شيء عليه اتفاقا.
وقيد بقوله: منه؛ لأن مأكول المحرم لو كان بيض صيد بعدما كسره، وأدى جزاءه لا شيء عليه اتفاقا؛ لأن وجوب الجزاء فيه باعتبار أنه أصل الصيد، وبعد الكسر انعدم هذا المعنى، ولأن مأكوله لو كان لحم جزاء (يضمن قيمة ما أكله اتفاقا (لا) محرم لم يذبحه) يعني: لا يضمن لو أكل منه محرم آخر اتفاقا لهما: أن حرمته؛ لكونه ميتة، فيكفيه الاستغفار، كما لو أكله محرم آخر، وله أنه تناول من محظورات إحرامه؛ لأن علة كون الصيد المذبوح ميتة إحرامه، بخلاف محرم آخر، فإن حرمة تناوله؛ لكونه ميتة، لا لإحرامه؛ ولهذا لم يحل أكله للحلال.
ولدت ظبية أخرجت من الحرم، وماتا غرمهما) يعني: من أخرج ظبية الحرم، فولدت، وماتا ضمن الأم والولد؛ لأنه كان واجبًا عليه أن يرده إلى مأمنه، وهذه الصفة سرت إلى الولد.
المجلد
العرض
25%
تسللي / 776