شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
فإن قلت: يشكل على هذا ولد المغصوب حيث لا يضمن، ولم تسر هذه الصفة إلى الولد
قلت: الفرق أن سبب الضمان في صيد الحرم إزالة الأمن، وقد وجد في الولد، وفي المغصوب سبب الضمان إزالة يد (7) المالك) ولم يوجد، وفي المحيط: لو أتلف حلال صيدا مملوكًا في الحرم معلما كالبازي، فعليه قيمته معلمًا للمالك، وقيمته غير معلم الله - تعالى -؛ لأنه جنى على حقين، لكن في حق الله يضمن من حيث أنه صيد، لا من حيث أنه معلم، ولو قتل محرم صيد الحرم يلزمه جزاء واحد استحسانا؛ لأن حرمة الإحرام أقوى؛ لأنه يحرم في الأماكن كلها؛ بخلاف الحرم فيضاف الحرمة إلى الأقوى (فإن ن أدى جزاءها) أي: جزاء الأم بعدما أخرجت، وماتت ثم ولدت لم يجزه) أي: الولد يعني: ليس عليه جزاء الولد؛ لأنه انعدم أثر فعله بالتكفير، فصار صيد حل.
أفاقي يريد الحج أو العمرة قيد به؛ لأنه لو لم يرد شيئًا منهما، لا شيء عليه للمجاوزة (جاوز وقته) أي: الميقات، ثم أحرم، لزم دم).
فإن قلت: ما فائدة قوله: ثم أحرم ولو لم يحرمه لزمه (دم أيضا
قلت: ذكره ليعلم أن الدم لا يسقط بهذا الإحرام، بخلاف ما لو عاد إلى الميقات، فأحرم، فإنه يسقط الدم حينئذ. فإن عاد) أي: إن رجع إلى الميقات قبل أن يحرم فأحرم) بالحج عند الميقات (أو محرما) أي: لو عاد إلى الميقات [محر] ما (لم يشرع في نسك) يعني: قبل الشروع في أفعال الحج (ولبى) عند الميقات (سقط دمه الواجب عليه للمجاوزة؛ لأنه تدارك ما فات من تعظيم بيت الله بالعود إلى الميقات (وإلا فلا) أي: إن عاد بعد الشروع فيها لا يسقط الدم كمكي يريد الحج) والتشبيه في لزوم الدم، يعني: المكي إذا خرج من الحرم إلى الحل يريد الحج ومتمتع) أي: كمتمتع فرغ من عمرته وخرجا) أي: المكي، والمتمتع من الحرم وأحرما بالحج، ووقفا بعرفة فعليهما دم؛ لأن ميقات المكي الحرم، وقد جاوزه بغير إحرام والمتمتع لما دخل مكة، وأتى بأفعال العمرة، صار بمنزلة المكي، يلزمه دم بتأخيره عنه؛ فإن رجع إلى الحرم، فأهل عنه قبل أن يقف فلا شيء عليه. (فإن دخل كوفي البستان) وهو بستان بني عامر لحاجته، فله دخول مكة غير محرم، ووقته البستان أي: جميع الحل الذي بينه وبين الحرم ميقاته ولا فرق بين أن ينوي الإقامة في البستان أو لم ينو (كالبستاني) فإن البستان غير واجب التعظيم؛ فلا يلزمه الإحرام بقصده؛ فإذا دخل التحق بأهله ولا شيء عليهما) أي: على البستاني وعلى من دخله إن أحرما من الحل، ووقفا بعرفة)، لأنهما أحرما
قلت: الفرق أن سبب الضمان في صيد الحرم إزالة الأمن، وقد وجد في الولد، وفي المغصوب سبب الضمان إزالة يد (7) المالك) ولم يوجد، وفي المحيط: لو أتلف حلال صيدا مملوكًا في الحرم معلما كالبازي، فعليه قيمته معلمًا للمالك، وقيمته غير معلم الله - تعالى -؛ لأنه جنى على حقين، لكن في حق الله يضمن من حيث أنه صيد، لا من حيث أنه معلم، ولو قتل محرم صيد الحرم يلزمه جزاء واحد استحسانا؛ لأن حرمة الإحرام أقوى؛ لأنه يحرم في الأماكن كلها؛ بخلاف الحرم فيضاف الحرمة إلى الأقوى (فإن ن أدى جزاءها) أي: جزاء الأم بعدما أخرجت، وماتت ثم ولدت لم يجزه) أي: الولد يعني: ليس عليه جزاء الولد؛ لأنه انعدم أثر فعله بالتكفير، فصار صيد حل.
أفاقي يريد الحج أو العمرة قيد به؛ لأنه لو لم يرد شيئًا منهما، لا شيء عليه للمجاوزة (جاوز وقته) أي: الميقات، ثم أحرم، لزم دم).
فإن قلت: ما فائدة قوله: ثم أحرم ولو لم يحرمه لزمه (دم أيضا
قلت: ذكره ليعلم أن الدم لا يسقط بهذا الإحرام، بخلاف ما لو عاد إلى الميقات، فأحرم، فإنه يسقط الدم حينئذ. فإن عاد) أي: إن رجع إلى الميقات قبل أن يحرم فأحرم) بالحج عند الميقات (أو محرما) أي: لو عاد إلى الميقات [محر] ما (لم يشرع في نسك) يعني: قبل الشروع في أفعال الحج (ولبى) عند الميقات (سقط دمه الواجب عليه للمجاوزة؛ لأنه تدارك ما فات من تعظيم بيت الله بالعود إلى الميقات (وإلا فلا) أي: إن عاد بعد الشروع فيها لا يسقط الدم كمكي يريد الحج) والتشبيه في لزوم الدم، يعني: المكي إذا خرج من الحرم إلى الحل يريد الحج ومتمتع) أي: كمتمتع فرغ من عمرته وخرجا) أي: المكي، والمتمتع من الحرم وأحرما بالحج، ووقفا بعرفة فعليهما دم؛ لأن ميقات المكي الحرم، وقد جاوزه بغير إحرام والمتمتع لما دخل مكة، وأتى بأفعال العمرة، صار بمنزلة المكي، يلزمه دم بتأخيره عنه؛ فإن رجع إلى الحرم، فأهل عنه قبل أن يقف فلا شيء عليه. (فإن دخل كوفي البستان) وهو بستان بني عامر لحاجته، فله دخول مكة غير محرم، ووقته البستان أي: جميع الحل الذي بينه وبين الحرم ميقاته ولا فرق بين أن ينوي الإقامة في البستان أو لم ينو (كالبستاني) فإن البستان غير واجب التعظيم؛ فلا يلزمه الإحرام بقصده؛ فإذا دخل التحق بأهله ولا شيء عليهما) أي: على البستاني وعلى من دخله إن أحرما من الحل، ووقفا بعرفة)، لأنهما أحرما