شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
من ميقاتهما، أما البستاني فظاهر، وكذا: الداخل فيه؛ لأن من وصل إلى موضع، فحاله في الإحرام كحال أهل ذلك الموضع ومن دخل مكة؛ لحاجة بلا إحرام لزمه حج، أو عمرة وصح منه) أي: مما لزمه بدخول مكة من حج، أو عمرة وسقط عنه الدم.
لو حج عما عليه في عامه ذلك يعني: [ب/55/م] لو عاد إلى الميقات سواء كان الميقات الذي جاوزه أو ميقانا آخر، فأحرم بحجة، أو عمرة كانت واجبة قبل تلك السنة في ذلك الإحرام؛ لأن الواجب عليه تعظيم تلك البقعة بالإحرام، وقد فعله فيتأدى ما وجب عليه بالدخول بأداء الفرض؛ كما أن صوم الاعتكاف المنذور في شهر رمضان يتأدى بصوم رمضان (لا) بعده) يعني: لو حج بعد ذلك العام لا يتأدى ما لزمه من الحج، أو العمرة؛ لأنه بالتفويت صار دينا في ذمته، فلا يتأدى إلا بإحرام مقصود، كتحية المسجد تسقط بأداء الوقتية قبل الخروج من المسجد، فإذا خرج، ثم عاد، وأدرك الوقتية لا يسقط عنه تحية المسجد قيدنا بالعود؛ لأنه لو أحرم بالفرض من عامه، ولم يعد إلى الميقات، لا يسقط عنه الدم اتفاقا.
جاوز وقته فأحرم بعمرة، وأفسدها) بالجماع قبل الطواف لها (مضى) يعني: فعل العمرة (وقضى،، ولا دم عليه لترك الوقت قيد: به؛ لأنه لا يسقط عنه دم الإفساد بالقضاء.
مكي طاف لعمرته شوطًا، فأحرم بالحج، رفضه) أي: فعليه رفض الحج وعليه دم، وحج وعمرة معا عند أبي حنيفة، وقالا: يرفض العمرة، ويقضيها، وعليه دم؛ لرفضها. قيد بالمكي؛ لأن الأفاقي إذا أهل بالعمرة، وطاف لها شوطًا، ثم أهل بالحج كان متمتعا، وقيد: بالعمرة؛ لأن المكي إذا أحرم بالحج، وطاف لها شوطا، ثم أحرم بالعمرة، فإنه يرفض العمرة اتفاقا، وقيد بالشوط؛ لأنه لو لم يطف شيئًا يرفض العمرة اتفاقا، ولو طاف لها أربعة أشواط يرفض العمرة اتفاقا؛ لهما أن الجمع بينهما غير مشروع في حق المكي؛ فلا بد من رفض أحدهما، والعمرة أولى بالرفض؛ لأنه أيسر قضاء؛ لكونه غير مؤقتة، وله: أن إحرام العمرة تأكد بما أتى به من الطواف، وإحرام الحج لم يتأكد بشيء من أعماله وغير المتأكد أولى بالرفض. ولو أتمهما صح)؛ لأنه أداهما كما التزمهما غير أنه منهي عنه، والمنهي غير مشروع وذبح) أي: عليه دم؛ الجمعه بينهما، وهو دم جبر حتى لا يجوز الأكل منه لا دم شكر.
ومن أحرم بالحج)، وفرغ منه ثم يوم النحر بآخر أي: ثم أحرم بحج آخر يوم النحر، لزمه الثاني فإن حلق للأول) أي: إن كان حلق في الحج الأول قبل أن يحرم بالثاني لزمه الآخر بلا دم،
لو حج عما عليه في عامه ذلك يعني: [ب/55/م] لو عاد إلى الميقات سواء كان الميقات الذي جاوزه أو ميقانا آخر، فأحرم بحجة، أو عمرة كانت واجبة قبل تلك السنة في ذلك الإحرام؛ لأن الواجب عليه تعظيم تلك البقعة بالإحرام، وقد فعله فيتأدى ما وجب عليه بالدخول بأداء الفرض؛ كما أن صوم الاعتكاف المنذور في شهر رمضان يتأدى بصوم رمضان (لا) بعده) يعني: لو حج بعد ذلك العام لا يتأدى ما لزمه من الحج، أو العمرة؛ لأنه بالتفويت صار دينا في ذمته، فلا يتأدى إلا بإحرام مقصود، كتحية المسجد تسقط بأداء الوقتية قبل الخروج من المسجد، فإذا خرج، ثم عاد، وأدرك الوقتية لا يسقط عنه تحية المسجد قيدنا بالعود؛ لأنه لو أحرم بالفرض من عامه، ولم يعد إلى الميقات، لا يسقط عنه الدم اتفاقا.
جاوز وقته فأحرم بعمرة، وأفسدها) بالجماع قبل الطواف لها (مضى) يعني: فعل العمرة (وقضى،، ولا دم عليه لترك الوقت قيد: به؛ لأنه لا يسقط عنه دم الإفساد بالقضاء.
مكي طاف لعمرته شوطًا، فأحرم بالحج، رفضه) أي: فعليه رفض الحج وعليه دم، وحج وعمرة معا عند أبي حنيفة، وقالا: يرفض العمرة، ويقضيها، وعليه دم؛ لرفضها. قيد بالمكي؛ لأن الأفاقي إذا أهل بالعمرة، وطاف لها شوطًا، ثم أهل بالحج كان متمتعا، وقيد: بالعمرة؛ لأن المكي إذا أحرم بالحج، وطاف لها شوطا، ثم أحرم بالعمرة، فإنه يرفض العمرة اتفاقا، وقيد بالشوط؛ لأنه لو لم يطف شيئًا يرفض العمرة اتفاقا، ولو طاف لها أربعة أشواط يرفض العمرة اتفاقا؛ لهما أن الجمع بينهما غير مشروع في حق المكي؛ فلا بد من رفض أحدهما، والعمرة أولى بالرفض؛ لأنه أيسر قضاء؛ لكونه غير مؤقتة، وله: أن إحرام العمرة تأكد بما أتى به من الطواف، وإحرام الحج لم يتأكد بشيء من أعماله وغير المتأكد أولى بالرفض. ولو أتمهما صح)؛ لأنه أداهما كما التزمهما غير أنه منهي عنه، والمنهي غير مشروع وذبح) أي: عليه دم؛ الجمعه بينهما، وهو دم جبر حتى لا يجوز الأكل منه لا دم شكر.
ومن أحرم بالحج)، وفرغ منه ثم يوم النحر بآخر أي: ثم أحرم بحج آخر يوم النحر، لزمه الثاني فإن حلق للأول) أي: إن كان حلق في الحج الأول قبل أن يحرم بالثاني لزمه الآخر بلا دم،