شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وإلا فمع دم) أي: إن كان لم يحلق بينهما، فعليه دم عند أبي حنيفة (قصر أو لا وقالا: إن قصر فعليه دم، وإن لم يقصر فلا شيء عليه، وأصل هذا: أن الجمع بين إحرامي الحج، أو إحرامي العمرة بدعة، فإذا حلق في الإحرام الأول، فقد انتهى الأول، فلم يصر ((?) جامعا بين الإحرامين، فلا يجب عليه دم الجمع، وإن لم يحلق في الأول، صار جامعا بين إحرامي الحج، فبعد هذا إن حلق تحلل من الأول، وجنى على الثاني؛ لأنه في غير أوانه، فلزمه الدم اتفاقا، و [إن] (9) لم يحلق حتى حج في العام القابل، فعليه دم عند أبي حنيفة لتأخير الحلق عن أيام النحر، وهو يوجب الدم عند أبي حنيفة، وعندهما: إن حلق أو قصر و فقد جنى على الثاني، فعليه دم، وإن لم يقصر أو لم يحلق، فلا شيء عليه؛ لأن بتأخير الحلق عندهما، لا يجب شيء (ومن أتى بعمرة) أي: بأفعالها إلا الحلق، فأحرم بأخرى) أي: بعمرة أخرى (ذبح) أي: فعليه دم بجمعه بين إحرامي العمرة، وهو بدعة.
أفاقي أحرم به) أي: بالحج (ثم بها) أي: ثم أحرم بعمرة (لزماه)، فيكون قارنا إن لم يأت بشيء من أفعال الحج، لكنه يكون مسينا حيث أدخل العمرة على الحج، وهو غير مسنون.
وتبطل هي بالوقوف قبل أفعالها، لا بالتوجه إلى عرفات يعني: إن توجه إليها لم يكن رافضا حتى يقف؛ لأنه لو بدا له، فرجع من الطريق إلى مكة، فطاف العمرته، وسعى، ثم وقف بعرفات يكون قارنا (فإن طاف له) أي: للحج الأفاقي: [طاف] طواف القدوم (ثم أحرم لها، فمضى عليهما) يعني: قدم أفعال العمرة على أفعال الحج، كما هو المسنون (ذبح) أي: عليه دم لجمعه بينهما وندب رفضها) أي: يستحب أن يرفض عمرته؛ لأن إحرام الحج قد تأكد بشيء من أفعاله (فإن رفض عمرته قضى وأراق) يعني: يقضي العمرة لصحة الشروع فيها، وعليه دم لرفضها
حج فأهل بعمرة يوم النحر، أو في ثلاثة يليه) يعني: في أيام التشريق (لزمته) العمرة؛ لصحة الشروع فيها (ورفضت) أي: يلزمه الرفض؛ لأنه أدى أركان الحج فيكون [56/8/م] بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج من كل وجه، فكان خطأ (وقضيت مع دم) يعني: يجب دم لرفضها، وعمرة مكانها وإن مضى صح) أي: إن مضى على العمرة جاز؛ لأن كراهية العمرة في هذه الأيام لمعنى في غيرها، وهو كون الوقت خالصا للحج) (ويجب دم بالمضي عليها؛ لأنه جمع بينهما.
أفاقي أحرم به) أي: بالحج (ثم بها) أي: ثم أحرم بعمرة (لزماه)، فيكون قارنا إن لم يأت بشيء من أفعال الحج، لكنه يكون مسينا حيث أدخل العمرة على الحج، وهو غير مسنون.
وتبطل هي بالوقوف قبل أفعالها، لا بالتوجه إلى عرفات يعني: إن توجه إليها لم يكن رافضا حتى يقف؛ لأنه لو بدا له، فرجع من الطريق إلى مكة، فطاف العمرته، وسعى، ثم وقف بعرفات يكون قارنا (فإن طاف له) أي: للحج الأفاقي: [طاف] طواف القدوم (ثم أحرم لها، فمضى عليهما) يعني: قدم أفعال العمرة على أفعال الحج، كما هو المسنون (ذبح) أي: عليه دم لجمعه بينهما وندب رفضها) أي: يستحب أن يرفض عمرته؛ لأن إحرام الحج قد تأكد بشيء من أفعاله (فإن رفض عمرته قضى وأراق) يعني: يقضي العمرة لصحة الشروع فيها، وعليه دم لرفضها
حج فأهل بعمرة يوم النحر، أو في ثلاثة يليه) يعني: في أيام التشريق (لزمته) العمرة؛ لصحة الشروع فيها (ورفضت) أي: يلزمه الرفض؛ لأنه أدى أركان الحج فيكون [56/8/م] بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج من كل وجه، فكان خطأ (وقضيت مع دم) يعني: يجب دم لرفضها، وعمرة مكانها وإن مضى صح) أي: إن مضى على العمرة جاز؛ لأن كراهية العمرة في هذه الأيام لمعنى في غيرها، وهو كون الوقت خالصا للحج) (ويجب دم بالمضي عليها؛ لأنه جمع بينهما.