شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
فإن قيل: كيف يكون جامعا، وهو لم يحرم بالعمرة إلا بعد تمام التحلل من إحرام الحج بالحلق، وطواف الزيارة؟
قلنا: قد بقي عليه بعض واجبات الحج، وهو رمي الجمار في أيام التشريق، فيصير جامعا بينهما فعلا، وإن لم يكن جامعا بينهما إحرامًا.
فائت الحج أهل به أو بها يعني من فاته الحج، ثم أحرم بحج، أو عمرة (رفض)، الحج أو العمرة؛ لأن الجمع بين إحرامي الحج، أو العمرة غير مشروع؛ فإذا أحرم بحج يصير جامعًا بين الحجتين إحراما، وهو بدعة؛ فيرفضه، وإن أحرم بعمرة يصير جامعًا بين العمرتين أفعالا، فهو بدعة، فيرفضها وقضى وذبح).
باب الإحصار (1
(إذا أحصر المحرم) أي: منع عن الطواف بعدو، أو مرض بعث المفرد دما، يعني: يجب عليه شاة للتحلل والقارن دمين) دم: لحجته ودم لعمرته ليس المراد ببعث الدم أن يبعث عين الشاة، ولو بعث قيمتها، فاشترى بها شاة فذبحت عنه جاز وعين) المحصر (يوما يذبح فيه، ولو قبل يوم النحر لو: هذه للوصل أي: لا يتوقت دم المحصر بيوم النحر، وجاز قبله، بل في أي وقت شاء عند أبي حنيفة، وقالا: يتوقت بالزمان، وهو أيام النحر، وهذا الخلاف في المحصر بالحج،، وأما دم المحصر بالعمرة، فلا يتوقت بالزمان اتفاقا. لهما: أن أفعال الحج مختصة بيوم النحر وله قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ذكره مطلقا، والتقييد بالزمان نسخ له. وفي حل لا) يعني: لو ذبح دم الإحصار في غير الحرم لا يجوز؛ لقوله تعالى: ولا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدَى مَحِلَهُ وهو اسم المكان. (فبذبحه يحل قبل حلق أو تقصير) أي: بذبح دم الإحصار المحصر يحل، ولا يجب عليه الحلق، أو التقصير وعليه إن حل من حج حج وعمرة) أي: المحصر بالحج إذا تحلل، فعليه حجة وعمرة؛ كذا روى عن ابن عباس (ومن عمرة عمرة) يعني: المعتمر إذا أحصر (ه) وتحلل، فعليه قضاء عمرة لا غير؛ لأن النبي علي وأصحابه كانوا معتمرين بالحديبية؛ فقضوا عمرة فقط.
قلنا: قد بقي عليه بعض واجبات الحج، وهو رمي الجمار في أيام التشريق، فيصير جامعا بينهما فعلا، وإن لم يكن جامعا بينهما إحرامًا.
فائت الحج أهل به أو بها يعني من فاته الحج، ثم أحرم بحج، أو عمرة (رفض)، الحج أو العمرة؛ لأن الجمع بين إحرامي الحج، أو العمرة غير مشروع؛ فإذا أحرم بحج يصير جامعًا بين الحجتين إحراما، وهو بدعة؛ فيرفضه، وإن أحرم بعمرة يصير جامعًا بين العمرتين أفعالا، فهو بدعة، فيرفضها وقضى وذبح).
باب الإحصار (1
(إذا أحصر المحرم) أي: منع عن الطواف بعدو، أو مرض بعث المفرد دما، يعني: يجب عليه شاة للتحلل والقارن دمين) دم: لحجته ودم لعمرته ليس المراد ببعث الدم أن يبعث عين الشاة، ولو بعث قيمتها، فاشترى بها شاة فذبحت عنه جاز وعين) المحصر (يوما يذبح فيه، ولو قبل يوم النحر لو: هذه للوصل أي: لا يتوقت دم المحصر بيوم النحر، وجاز قبله، بل في أي وقت شاء عند أبي حنيفة، وقالا: يتوقت بالزمان، وهو أيام النحر، وهذا الخلاف في المحصر بالحج،، وأما دم المحصر بالعمرة، فلا يتوقت بالزمان اتفاقا. لهما: أن أفعال الحج مختصة بيوم النحر وله قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ذكره مطلقا، والتقييد بالزمان نسخ له. وفي حل لا) يعني: لو ذبح دم الإحصار في غير الحرم لا يجوز؛ لقوله تعالى: ولا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدَى مَحِلَهُ وهو اسم المكان. (فبذبحه يحل قبل حلق أو تقصير) أي: بذبح دم الإحصار المحصر يحل، ولا يجب عليه الحلق، أو التقصير وعليه إن حل من حج حج وعمرة) أي: المحصر بالحج إذا تحلل، فعليه حجة وعمرة؛ كذا روى عن ابن عباس (ومن عمرة عمرة) يعني: المعتمر إذا أحصر (ه) وتحلل، فعليه قضاء عمرة لا غير؛ لأن النبي علي وأصحابه كانوا معتمرين بالحديبية؛ فقضوا عمرة فقط.