اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

(ومن قران) أي: المحصر القارن (حجة وعمرتان) إذا تحلل أما حجة؛ فلأنه شرع فيها، ولم يؤدها، وعمرتان إحداهما؛ لالتزام العمرة بالشروع فيها، والثانية؛ بسبب فوات الحج للتحلل عنه كما في المفرد.
(وإذا زال الإحصار، وأمكنه إدراك الهدي والحج توجه لأداء الحج، وليس عليه أن يتحلل بالهدي؛ لأن ذلك كان لعجزه عن إدراك الحج، فإذا قدر على الأصل سقط حكم البدل (ومع أحدهما فقط) أي: إن أدرك الحج دون الهدي، أو الهدي دون الحج له أن يحل) وهذا التقسيم إنما يستقيم على قول أبي حنيفة؛ لأنه يجيز ذبح دم الإحصار قبل يوم النحر، وأما على قولهما: فلا يستقيم؛ لأنه مؤقت بيوم النحر، فكل من أدرك الحج أدرك الهدي، وأما في العمرة فيستقيم التقسيم اتفاقا؛ لأنه غير مؤقت بيوم النحر.
وفي المحيط: لو بعث هديا لجزاء صيد، ثم أحصر، فنوى ان يكون الهدي للإحصار جاز (ومنعه) أي: كونه ممنوعا عن ركني الحج بمكة إحصار)؛ لأنه تعذر عليه الإتمام، م، فصار كما لو أحصر في الحل وعن أحدهما: لا) يعني: الممنوع عن أحد الركنين ليس بمحصر. أما إذا قدر على الوقوف؛ فلأنه آمن (6 من الفوات لقوله الله: من وقف بعرفة، فقد: تم حجه)، وأما إذا قدر على الطواف؛ فلأن فائت الحج يتحلل به والدم بدل عنه في التحلل؛ فلا حاجة إلى الهدي.
(ومن عجز عن الحج (فأحج) على بناء المجهول، أي: بعث رجلا ليحج عنه، ويقع عنه أي: الحج عن المحجوج عنه في ظاهر المذهب، وعن محمد: إن الحج يقع عن الحاج وللمحجوج عليه ثواب النفقة (إن دام عجزه) [إلى موته] كالزمانة، والعمى، وإن لم يدم كالمرض، والحبس، فإن استمر إلى الموت يجزؤه، وإلا فلا.
اعلم أن العبادة إن كانت بدنية كالصلاة فلا تجزئ فيها النيابة، وإن كانت مالية كالزكاة تجزئ فيها النيابة، وإن كانت مركبة منهما، كالحج تجزئ فيه النيابة عند العجز؛ فلا تجزئ حالة الاختيار. ونوى الحج عنه) أي: عن المحجوج عنه؛ لأنه عبادة، ولا بد فيها من النية إن شاء قال: لبيك من فلان وإن شاء اكتفى بالنية.
ومن حج عن آمريه يعني: لو أمر رجلان رجلا بأن يحج عن كل منهما، فأهل بحجة عنهما [ب/56/م] (وقع عنه) أي: الحج عن نفس المأمور؛ لأن كل واحد منهما أمره أن يخلص السفر له، فإذا لم يفعله صار مخالفا لها. وضمن لهما، فلا يجعله عن أحدهما)؛ لأنه قد وقع الحج عن نفسه،
المجلد
العرض
25%
تسللي / 776