شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وخامسة في عدة رابعة) يعني: إذا طلق إحدى نسائه الأربع طلاقا بائنا، لم يجز له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدتها (وأمة) أي: لا يصح نكاح أمة (على حرة)؛ لقوله ل: لا تنكح الأمة على الحرة»، وفي القنية: طلق زوجته الأمة رجعيا، ثم تزوج حرة، فله أن يراجع الأمة أو في عدتها يعني من أبان زوجته الحرة لا يحل له أن يتزوج في عدتها أمة عند أبي حنيفة، وقالا: يجوز قيد بعدة الحرة؛ لأن عدة الأمة لا تمنع تزوج الحرة اتفاقا، وقيدنا بالبائن؛ لأن العدة من طلاق رجعي يمنع نكاح الأمة (7)، لهما: أن التزوج في عدتها ليس تزوجها عليها، وله: أن النكاح باقي في العدة من وجه؛ لبقاء بعض أحكامه من النفقة، وغيرها، فلم يجز نكاح الأمة فيها احتياطا، كما لم يجز نكاح أختها في عدتها.
وحامل من سبي) يعني: إذا سبيت الحربية الحامل، فأراد السابي أن يتزوجها، لا يجوز ما لم تضع حملها؛ لأن هذا حمل ثابت النسب من زوجها؛ لأن النسب يثبت في دارهم كما يثبت في دارنا، وكذا المهاجرة إلى دارنا حاملا (وحامل) أي: لا يصح نكاح حامل (ثبت نسب حملها، ولو هي أي: الحامل (أم ولد (ه) د (5) حملت من سيدها الجملة صفة لأم ولد؛ لأنها فراش لمولاها، فلو صح النكاح يحصل الجمع بين الفراشين، وأنه لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى اشتباه الأنساب (ونكاح) أي: لا يصح نكاح المتعة) وهو أن يقول الرجل لامرأة خذي هذه العشرة أتمتع بك، وبين مدته فتقبله، ولا بد فيه من لفظ التمتع، وهو كان جائزا في الابتداء، ثم نسخ بقوله: «كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وقد حرم الله ذلك إلى يوم القيامة.
(والمؤقت) وهو النكاح إلى مدة معلومة؛ لأن المؤقت نكاح متعة معنى، وعن أبي حنيفة أنه إذا ذكر مدة لا يعيش مثلهما إليه صح النكاح؛ لأنه في معنى المؤبد لكن الظاهر أن لا فرق بين طول المدة، وقصرها، كما ذكرنا.
باب الولي، والكفؤ
نفذ نكاح حرة مكلفة ولو من غير كفؤ) لو: للوصل، وقال الشافعي: لا ينعقد بعبارتها؛ لما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل».
ولنا: قوله: «الأيم أحق بنفسها من وليها، وما رواه سقيم؛ لأن عائشة زوجت بنت أخيها عبد الرحمن، وهو غائب.
وحامل من سبي) يعني: إذا سبيت الحربية الحامل، فأراد السابي أن يتزوجها، لا يجوز ما لم تضع حملها؛ لأن هذا حمل ثابت النسب من زوجها؛ لأن النسب يثبت في دارهم كما يثبت في دارنا، وكذا المهاجرة إلى دارنا حاملا (وحامل) أي: لا يصح نكاح حامل (ثبت نسب حملها، ولو هي أي: الحامل (أم ولد (ه) د (5) حملت من سيدها الجملة صفة لأم ولد؛ لأنها فراش لمولاها، فلو صح النكاح يحصل الجمع بين الفراشين، وأنه لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى اشتباه الأنساب (ونكاح) أي: لا يصح نكاح المتعة) وهو أن يقول الرجل لامرأة خذي هذه العشرة أتمتع بك، وبين مدته فتقبله، ولا بد فيه من لفظ التمتع، وهو كان جائزا في الابتداء، ثم نسخ بقوله: «كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وقد حرم الله ذلك إلى يوم القيامة.
(والمؤقت) وهو النكاح إلى مدة معلومة؛ لأن المؤقت نكاح متعة معنى، وعن أبي حنيفة أنه إذا ذكر مدة لا يعيش مثلهما إليه صح النكاح؛ لأنه في معنى المؤبد لكن الظاهر أن لا فرق بين طول المدة، وقصرها، كما ذكرنا.
باب الولي، والكفؤ
نفذ نكاح حرة مكلفة ولو من غير كفؤ) لو: للوصل، وقال الشافعي: لا ينعقد بعبارتها؛ لما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل».
ولنا: قوله: «الأيم أحق بنفسها من وليها، وما رواه سقيم؛ لأن عائشة زوجت بنت أخيها عبد الرحمن، وهو غائب.