شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
الخلاف في إنشاء النكاح، وأما إقرارها فصحيح اتفاقا. (بلا ولي) وعند محمد أنه جعل نكاحها موقوفا على إجازته (وله الاعتراض) أي: للولي حق الفسخ إذا تزوجت غير كفؤ، وفي الكافي:: هذا إذا لم تلد، وإن ولدت منه ليس للأولياء حق الفسخ؛ كيلا يضيع الولد، [ب/59/م]، وفي المحيط: لو زوجها الولي من غير كفؤ ثم فارقته ثم زوجت نفسها إياه، فللولي أن يفرق بينهما؛ لأن حق الفسخ [يتجدد] بتجدد النكاح (وروى الحسن عن أبي حنيفة عدم جوازه)، وبه: أخذ كثير من مشايخنا (وعليه فتوى قاضي خان)؛ لأن كل ولي ليس يحسن المرافعة إلى القاضي، ولا كل قاض يعدل، فسد هذا الباب أسد، وفي الحقائق: المطلقة ثلاثا إذا زوجت نفسها من غير كفء ودخل بها الزوج، ثم طلقها لا تحل على الزوج الأول على ما هو المختار، وهذا مما يجب حفظه.
ولا يجبر ولي بالغة، ولو بكرا لو: للوصل وقال الشافعي: للأب والجد ولاية الإجبار؛ لأنها جاهلة بأمر النكاح، فأشبهت الصغيرة، ولنا: قوله: البكر يستأذنها أبوها (وصمتها، وضحكها، وبكاؤها بلا صوت إذن؛ لقوله: «البكر تستأمر في نفسها فإن سكنت فقد رضيت، وقيل: إن ضحكت كالمستهزئة بما سمعت لا يكون رضا، وكذا لو زوجها من غير كفؤ فسكتت لا يكون رضا، وقيل: إن كان دمعها حارًا فهو رد، وإن كان باردا فهو رضا، وفي التبيين: إذا سمى المهر أقل من مهر المثل لا يكون سكوتها رضا، (ومعه) أي: مع صوتها.
رد حين استئذانه، أو بلوغ الخبر) يعني: صمتها، وضحكها، وبكاؤها مع صوت رد حين استأذنها وليها، أو بلغها الخبر (بشرط) الجار والمجرور متعلق بقوله: أذن (تسمية الزوج) حتى لو قال: أريد أن أتزوجك من رجل فسكتت،، لا يكون رضا؛ لعدم تسميته (لا المهر فيهما) أي: في الاستئذان، وبلوغ الخبر (هو) أي: كون تسمية الزوج شرطًا، وعدم تسمية المهر شرطًا (الصحيح) وقيل: لا بد من تسمية المهر أيضًا؛ لأن رغبتها تختلف باختلافهما، والصحيح: أن المزوج إن كان أبا وجدا فذكر الزوج يكفي وإن كان غيرهما فلا بد من تسمية المهر كذا: في الكفاية (ولو استأذن غيره أي غير الولى، أو ولي أبعد بأن استأذن الأخ مع وجود الابن (فرضاؤها بالقول كالثيب) أي: كما أن رضا الثيب بالقول دون السكوت؛ لقوله: «الثيب تشاور وزائل بكارتها بوثبة أو حيض، أو جراحة أو تعنيس) وهو طول المكث في منزل أهلها بعد بلوغها أو زنا بكر حكما) أي: لها حكم البكر في أن سكوتها رضا عند أبي حنيفة، وقالا: تستنطق الزانية، كما تستنطق
ولا يجبر ولي بالغة، ولو بكرا لو: للوصل وقال الشافعي: للأب والجد ولاية الإجبار؛ لأنها جاهلة بأمر النكاح، فأشبهت الصغيرة، ولنا: قوله: البكر يستأذنها أبوها (وصمتها، وضحكها، وبكاؤها بلا صوت إذن؛ لقوله: «البكر تستأمر في نفسها فإن سكنت فقد رضيت، وقيل: إن ضحكت كالمستهزئة بما سمعت لا يكون رضا، وكذا لو زوجها من غير كفؤ فسكتت لا يكون رضا، وقيل: إن كان دمعها حارًا فهو رد، وإن كان باردا فهو رضا، وفي التبيين: إذا سمى المهر أقل من مهر المثل لا يكون سكوتها رضا، (ومعه) أي: مع صوتها.
رد حين استئذانه، أو بلوغ الخبر) يعني: صمتها، وضحكها، وبكاؤها مع صوت رد حين استأذنها وليها، أو بلغها الخبر (بشرط) الجار والمجرور متعلق بقوله: أذن (تسمية الزوج) حتى لو قال: أريد أن أتزوجك من رجل فسكتت،، لا يكون رضا؛ لعدم تسميته (لا المهر فيهما) أي: في الاستئذان، وبلوغ الخبر (هو) أي: كون تسمية الزوج شرطًا، وعدم تسمية المهر شرطًا (الصحيح) وقيل: لا بد من تسمية المهر أيضًا؛ لأن رغبتها تختلف باختلافهما، والصحيح: أن المزوج إن كان أبا وجدا فذكر الزوج يكفي وإن كان غيرهما فلا بد من تسمية المهر كذا: في الكفاية (ولو استأذن غيره أي غير الولى، أو ولي أبعد بأن استأذن الأخ مع وجود الابن (فرضاؤها بالقول كالثيب) أي: كما أن رضا الثيب بالقول دون السكوت؛ لقوله: «الثيب تشاور وزائل بكارتها بوثبة أو حيض، أو جراحة أو تعنيس) وهو طول المكث في منزل أهلها بعد بلوغها أو زنا بكر حكما) أي: لها حكم البكر في أن سكوتها رضا عند أبي حنيفة، وقالا: تستنطق الزانية، كما تستنطق