اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

إذا وطئت بشبهة، وله: أن التفحص عن حقيقة البكارة قبيح، فأدير الحكم على مظنتها، وفي استنطاقها إظهار لفاحشها، بخلاف ما لو وطئت بشبهة؛ لأن الشارع أظهره بإيجاب العدة عليها.
(وقولها رددت حين الاستئذان، أو بلوغ الخبر، (أولى من قوله: سكت يعني: إذا قال الزوج: بلغك النكاح فسكت، فقالت: رددت، فالقول قولها؛ لأنه يدعي عليها لزوم العقد، وتملك البضع والمرأة تنكره؛ فكان القول قول المنكر بلا يمين عنده، ومع يمين عندهما، وقيدنا بقولنا: حين الاستئذان أو بلوغ الخبر؛ لأن الزوج لو ادعى أن زوجته التي لها خيار البلوغ سكتت حين بلغت، وادعت رد النكاح فيه فالقول قول الزوج؛ لأن ملكه كان ثابتا عليها، والزوج ينكر زوال الملك عنها وتقبل بينته على سكوتها).
فإن قلت: البينة على السكوت كيف صحت والشهادة على النفي غير مقبولة؟
قلت: إذا تضمنت النفي أمرًا وجوديا تجوز البينة عليها (ولا تحلف هي إن لم يقم الزوج ج البينة عند أبي حنيفة، وتحلف عندهما، ذكر الإمام التمرتاشي، فإن أقاما البينة فبينتها أولى (وللولي) وهو العصبة بترتيب الإرث إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبا) لو: للوصل ثم إن زوجهما الأب أو الجد لزم) أي: لا خيار لهما بعد بلوغهما؛ لأنهما وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما، كما إذا باشرهما برضاهما بعد البلوغ وفي غيرهما) أي: في غير الأب والجد فسخ الصغيران) أي: الصغير والصغيرة غلب الذكر على الأنثى حين بلغا، أو علما بالنكاح بعده أي بعد البلوغ. قوله: غير الأب والجد يتناول الأم، والقاضي، وعن أبي حنيفة: لا يثبت لهما الخيار حين زوجهما القاضي، أو الأم؛ لأن ولاية القاضي تامة تعم المال، والنفس وشفقة الأم فوق شفقة الأب، فكانا كالأب، والصحيح هو المذكور في المتن؛ لأن ولايتهما متأخرة عن ولاية الأخ والعم، فإذا ثبت الخيار في الحاجب، ففي المحجوب أولى.
وسكوت البكر رضا هنا أي: حين البلوغ مع العلم بالنكاح، أو حين علم النكاح بعد البلوغ، يعني: إذا بلغت الصغيرة، وقد علمت بالنكاح فسكتت فهو رضا، وكذا: إذا لم تعلم النكاح [60/8/م] فسكتت حين تعلم. ولا يمتد خيارها) أي: خيار بلوغ الأنثى (إلى آخر المجلس) ويبطل بالسكوت، وينبغي أن تختار نفسها مع رؤية الدم، وإن رأته بالليل تختار بلسانها، فتقول: فسخت نكاحي وتشهد إذا أصبحت، وتقول: رأيت الدم الآن، ولو سألت اسم الزوج
المجلد
العرض
27%
تسللي / 776