شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
أو عن المهر، أو سئلت الشهود، بطل خيارها، وإذا اجتمع خيار البلوغ، والشفقة، تقول: أطلب الحقين، ثم تبتدئ بخيار البلوغ. وإن جهلت به إن للوصل، أي: وإن لم تعلم ثبوت الخيار لها (بخلاف المعتقة) يعني: إذا أعتقت الأمة، ولها زوج يثبت لها الخيار، ولا يبطل بالسكوت ويمتد إلى آخر المجلس، وإن لم تعلم أن لها الخيار فجعلها عذر؛ لأنها مشغولة بخدمة المولى فلم يتمكن من التعلم بخلاف الحرة؛ لأنها تتمكن من التعلم، وإنما جهلت من تقصيرها.
وخيار الغلام والثيب لا يبطل بلا رضا صريح) وهو أن يقول: رضيت بالنكاح (أو دلالة كالقبلة، وإعطاء المهر، وكذلك في الثيب إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ فبلغت فخيارها لا يبطل ما لم تقل رضيت أو تفعل فعلا يدل على الرضا ولا بقيامهما) أي: لا يبطل الخيار بقيام الغلام، والثيب عن المجلس، وشرط القضاء الفسخ من [بلغ]))؛ لأن سببه ترك الولي النظر، ولا يوقف على حقيقته، فتوقف على القضاء، كالرجوع في الهبة.
لا من أعتقت) يعني: لم يشترط القضاء في خيار المعتقة؛ لأن سببه مقطوع به، وهو زيادة الملك عليها؛ لأنها إذا أعتقت صار الملك عليها بثلاث طلقات، فيكون الفسخ امتناعا عن هذا، فلا يحتاج إلى قضاء القاضي، ثم الفرقة بخيار البلوغ لا يكون طلاقا؛ لأنها يصح من الأنثى فلا طلاق إليها.
فإن قلت: معنى قولهم: النكاح لا يحتمل الفسخ، وقد فسخ هنا، قلت: معناه بعدما لزم وتم لا يحتمل، وهذا النكاح غير لازم، وإن كان صحيحا.
وإن مات أحدهما قبل التفريق بلغ أو لا ورثه الآخر) يعني: سواء مات قبل البلوغ، أو بعده؛ لأن النكاح صحيح، فإذا مات أحدهما، فقد انتهى النكاح؛ لأن الفرقة لا تقع إلا بالقضاء فيتوارثان ويجب المهر كله.
والولي العصبة على ترتيب الإرث والحجب) يعني: الأبعد محجوب بالأقرب، فأقرب الأولياء الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب وأم ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب)، ثم المعتق (بشرط) أي: تثبت ولاية التزويج للولي () بشرط (حرية)؛ لأن العبد لا ولاية له وتكليف)؛ لأن الصبي، والمجنون لا نظر لهما وإسلام في ولد مسلم؛ لأنه لا ولاية للكافر على المسلم (دون كافر) يعني: الإسلام ليس بشرط في تزويج ولد كافر؛ لقوله تعالى وَالَّذِينَ كَفَرُوا
وخيار الغلام والثيب لا يبطل بلا رضا صريح) وهو أن يقول: رضيت بالنكاح (أو دلالة كالقبلة، وإعطاء المهر، وكذلك في الثيب إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ فبلغت فخيارها لا يبطل ما لم تقل رضيت أو تفعل فعلا يدل على الرضا ولا بقيامهما) أي: لا يبطل الخيار بقيام الغلام، والثيب عن المجلس، وشرط القضاء الفسخ من [بلغ]))؛ لأن سببه ترك الولي النظر، ولا يوقف على حقيقته، فتوقف على القضاء، كالرجوع في الهبة.
لا من أعتقت) يعني: لم يشترط القضاء في خيار المعتقة؛ لأن سببه مقطوع به، وهو زيادة الملك عليها؛ لأنها إذا أعتقت صار الملك عليها بثلاث طلقات، فيكون الفسخ امتناعا عن هذا، فلا يحتاج إلى قضاء القاضي، ثم الفرقة بخيار البلوغ لا يكون طلاقا؛ لأنها يصح من الأنثى فلا طلاق إليها.
فإن قلت: معنى قولهم: النكاح لا يحتمل الفسخ، وقد فسخ هنا، قلت: معناه بعدما لزم وتم لا يحتمل، وهذا النكاح غير لازم، وإن كان صحيحا.
وإن مات أحدهما قبل التفريق بلغ أو لا ورثه الآخر) يعني: سواء مات قبل البلوغ، أو بعده؛ لأن النكاح صحيح، فإذا مات أحدهما، فقد انتهى النكاح؛ لأن الفرقة لا تقع إلا بالقضاء فيتوارثان ويجب المهر كله.
والولي العصبة على ترتيب الإرث والحجب) يعني: الأبعد محجوب بالأقرب، فأقرب الأولياء الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب وأم ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب)، ثم المعتق (بشرط) أي: تثبت ولاية التزويج للولي () بشرط (حرية)؛ لأن العبد لا ولاية له وتكليف)؛ لأن الصبي، والمجنون لا نظر لهما وإسلام في ولد مسلم؛ لأنه لا ولاية للكافر على المسلم (دون كافر) يعني: الإسلام ليس بشرط في تزويج ولد كافر؛ لقوله تعالى وَالَّذِينَ كَفَرُوا