شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (ثم الأم، ثم ذو الرحم الأقرب، فالأقرب). اعلم أن الأقرب عند أبي حنيفة بعد العصبات الأم، ثم بنت الابن، ثم بنت البنت، ثم بنت ابن الابن، ثم بنت بنت البنت، ثم الأخت لأب وأم، ثم الأخت لأب، ثم الأخ والأخت لأم، ثم أولادهم، ثم العمات، والأخوال والخالات، وأولادهم على هذا الترتيب (ثم مولى الموالات ثم قاض في منشوره ذلك أي: كتب في منشوره أن له ولاية التزويج وللأبعد التزويج بغيبة الأقرب ما لم ينتظر الكفؤ الخاطب الخبر منه) أي: من الولي الأقرب (عليه الأكثر) أي: أكثر مشايخنا (ومدة السفر) عطف على قوله: ما لم ينتظر عند جمع من المتأخرين) وهو مروي عن محمد، وعليه الفتوى كذا: ذكره صاحب الكافي، وقيل: الغيبة أن يكون الأقرب في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرة ذهابًا وجائيا، وهو اختيار القدوري، وتبطل ولاية الأبعد بمجيء الأقرب، ولا يبطل ما عقده؛ لأن عقده حصل بولاية تامة (وولي المجنونة ابنها، ولو مع أبيها لو: هذه للوصل؛ لأن ولاية الإنكاح تبتني على العصوبة، والابن مقدم على الأب في العصوبة والعبرة للمتقدم فيها لا للزيادة في الشفقة.
وتعتبر الكفاءة في النكاح) أي: في لزومه حتى لو انعدمت الكفاءة كان للأولياء الاعتراض في التفريق (نسبا)؛ لأن التفاخر به أعلى المفاخر (فقريش بعضهم كفؤ لبعض ولا عبرة لفضل بعض البطن على بعض، حتى أن الهاشمية لو زوجت نفسها من قريشي غير هاشمي [ب/ 60/م] لا يكون للأولياء حق الاعتراض مع أن الهاشمي أفضل، من غيره (والعرب) الذين لم يكونوا من قريش بعضهم لبعض أكفاء) لقوله: قريشي بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، وليسوا بكف لقريش (وفي العجم) أي: الكفاءة في النكاح في العجم (إسلامًا)؛ لأن التفاخر فيما بينهم بالإسلام لا بالأنساب (فذو أبوين في الإسلام كفؤ لذي آباء)؛ لأن ما فوق الجد لا يعرف غالبا فلا يشترط إسلامه ومسلم بنفسه غير كفء لذي أب فيه) أي: في الإسلام ولا ذو أب فيه كفؤ لذي أبوين فيه) أي: في الإسلام؛ لأن تمام النسب بالجد، وأما في العرب فمن أسلم بنفسه منهم يكون كفؤ لامرأة لها أبوان في الإسلام؛ لأن مفاخرتهم بالأنساب، ونسب كلهم شريف؛ لاتصاله بإبراهيم النبي
(وحرية)؛ لأن في الرق معنى: الذل، فتعتبر الحرية في الكفاءة فليس عبد أو معتق كفاً لحرة أصلية ولا معتق أبوه كفوا لذات أبوين حرين وديانة أي: تعتبر الكفاءة ديانة فليس فاسق كفأ لبنت صالح وإن لم يعلن الفسق، إن: للوصل في اختيار الفضلي وعن أبي يوسف: إن كان معلنا
وتعتبر الكفاءة في النكاح) أي: في لزومه حتى لو انعدمت الكفاءة كان للأولياء الاعتراض في التفريق (نسبا)؛ لأن التفاخر به أعلى المفاخر (فقريش بعضهم كفؤ لبعض ولا عبرة لفضل بعض البطن على بعض، حتى أن الهاشمية لو زوجت نفسها من قريشي غير هاشمي [ب/ 60/م] لا يكون للأولياء حق الاعتراض مع أن الهاشمي أفضل، من غيره (والعرب) الذين لم يكونوا من قريش بعضهم لبعض أكفاء) لقوله: قريشي بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، وليسوا بكف لقريش (وفي العجم) أي: الكفاءة في النكاح في العجم (إسلامًا)؛ لأن التفاخر فيما بينهم بالإسلام لا بالأنساب (فذو أبوين في الإسلام كفؤ لذي آباء)؛ لأن ما فوق الجد لا يعرف غالبا فلا يشترط إسلامه ومسلم بنفسه غير كفء لذي أب فيه) أي: في الإسلام ولا ذو أب فيه كفؤ لذي أبوين فيه) أي: في الإسلام؛ لأن تمام النسب بالجد، وأما في العرب فمن أسلم بنفسه منهم يكون كفؤ لامرأة لها أبوان في الإسلام؛ لأن مفاخرتهم بالأنساب، ونسب كلهم شريف؛ لاتصاله بإبراهيم النبي
(وحرية)؛ لأن في الرق معنى: الذل، فتعتبر الحرية في الكفاءة فليس عبد أو معتق كفاً لحرة أصلية ولا معتق أبوه كفوا لذات أبوين حرين وديانة أي: تعتبر الكفاءة ديانة فليس فاسق كفأ لبنت صالح وإن لم يعلن الفسق، إن: للوصل في اختيار الفضلي وعن أبي يوسف: إن كان معلنا