اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

زال طبعه، وإن كان المراد من الأشربة: المخلوطة بالحلو، كالدبس المخلوط بالماء وبالخل: الخل المخلوط بالماء، كانت الأربعة كلها نظير الماء المزال طبعه، فيكون الأشربة، والخل نظير المزال بغلبة الأجزاء، وماء الباقلاء، والمرق نظير المزال بالطبخ، والمراد) بماء الباقلاء: ماء ثخن بالطبخ، وأما إذا رق يجوز الوضوء به، كذا في الخانية.
ولا بماء راكد) أي: لا يجوز الوضوء بماء ساكن وقع فيه نجس إلا إذا كان عشرة أذرع في عشرة فيجوز منه الوضوء؛ لأنه كثير اعتبر فيه عدد العشرة دون غيره؛ لأن العشرة أدنى ما ينتهي إليه نوع عدد.
اعلم أن ما سبق [ب/م] في حد الماء الكثير الراكد من عدم تحركه بتحريك الآخر)، كان قول المتقدمين، وما ذكر هنا قول المتأخرين، فالمصنف أورد كليهما، وفي فتاوى الولوالجي: المعتبر فيه ذراع الكرباس، وهي سبع مشتات ليس فوق كل مشت أصبع قائمة، لا ذراع المساحة، وهي سبع مشتات فوق كل مشت أصبع قائمة؛ لأن الأول أليق توسعة للناس.
وفي المحيط الأصح أن يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم، وفي الخلاصة: إن كان الحوض مدورًا يعتبر أن يكون حول الماء ثمانية وأربعون ذراعا، وإن كان طويلا كماء الخندق، بحيث لو بسط تكون عشرا في عشرا يجوز التوضؤ منه، وفي المحيط: هذا هو الأصح؛ لأن اعتبار العرض ينجسه واعتبار الطول: لا ينجسه، فلا ينجس بالشك، وان انشعب من الكبير حوض صغير، فوقع فيه نجاسة لا يجوز التوضؤ منه، وإن اتصل ماؤه بماء الحوض الكبير.

ولا ينحسر) أي: لا ينكشف أرضه بالغرف، وهو أخذ الماء باليد أراد به الغرف للاغتسال؛ لأن اختصاص الاغتسال بالحياض، وعن محمد أنه الغرف للتوضؤ وهذا هو المختار؛ لأنه أوسط ولا بماء) أي: لا يجوز الوضوء بماء استعمل لقربة) بأن توضأ للصلاة، أو مس المصحف، أو غيرهما كدخول المسجد، أو توضأ على وضوء، أو رفع حدث بأن توضأ محدث؛ للتبرد، أو للتعليم؛ لأن الحدث نجاسة حكمية، فإذا زالت بالماء يفسده، والماء ما دام على [العضو لا يكون مستعملا، وبعد الزوال يصير مستعملا، وقال سفيان الثوري): لا يصير مستعملا ما لم يصر مستقراً في مكان، وفي النوادر: لو غسل يده للطعام، أو منه صار الماء مستعملا؛ لأنه أقام به قربة
المجلد
العرض
3%
تسللي / 776