شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
، وفي القنية: لا أحفظ رواية في ماء وضوء الصبي، فمن جعل صلاته حقيقة جعله مستعملا، ومن جعلها تخلقا، أو اعتيادا فلا، وفي التهذيب على مذهب الشافعي: أنه غير طهور، وكل إهاب) أي: جلد غير مدبوغ ه) دبغ طهر)؛ لقوله عليه السلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر)، والدباغة هي إزالة النتن والرطوبات من الجلد، ثم إن كانت بالقرظ ونحوه يطهر ولا يعود نجسا بإصابة الماء والقرظ [هو] الورق المدور وهو ورق السلم يدبغ به وقيل هو قشر البلوط، وإن كانت بالتراب، أو بالشمس يطهر، وإذا أصابه الماء، هل يعود نجسا، فعن أبي حنيفة فيه روايتان، إلا) جلد الخنزير، والآدمي أما الخنزير؛ فلنجاسة عينه، وأما الآدمي؛ فلكرامته، وعن أبي يوسف: إذا ذبح الخنزير يطهر جلده بالدباغة، كذا في الخلاصة.
وما طهر جلده بالدبغ طهر بالذكاة الشرعية بأن يكون مقرونا بالتسمية، ويكون الذابح من أهل الذبح حتى لو كان الذابح مجوسيا لا يطهر وكذا لحمه، وإن لم يؤكل وفي هذه الرواية ضعف؛ لأن حرمة أكل اللحم فيما سوى الآدمي دليل النجاسة، والصحيح أن اللحم نجس، وإنما طهر جلده بالذكاة؛ لأن بين الجلد واللحم جلدة رقيقة تمنع تنجس الجلد باللحم، كما ذكر في الخانية: من أنه إذا صلى، ومعه لحم السباع أكثر من قدر الدرهم، وقد ذبحت لا تجوز صلاته، كذا ذكر الناطفي)، والفقيه أبو جعفر.
وما لا، فلا) أي: وما لا يطهر جلده بالدبغ لا يطهر بالذكاة وشعر الميتة وعظمها، وعصبها، وحافرها، وقرنها، وشعر الإنسان وعظمه طاهر)؛ لأن الحياه لا تحل في هذه الأشياء، فلا يحلها الموت، فلا ينجس ويجوز صلاة من أعاد سنه إلى فمه، وإن جاوز قدر الدرهم)، اختلف في السن أنه عظم أو عصب؟ قالو: العظم لا يحدث في البدن بعد الولادة، وفي العصب روايتان، وعلى ظاهر [//م] [المذهب وهو الصحيح أن السن طاهر، وقد جاء في رواية شاذة عن محمد أن السن المنفصل من الحي نجس؛ فإن زاد على قدر الدرهم يفسد قيد بسن نفسه؛ لأنه لو كان من غيره يفسد اتفاقا؛ لأن من نفسه إذا استحكمت في مكانها صارت كأنها، لم يزل منه.
وما طهر جلده بالدبغ طهر بالذكاة الشرعية بأن يكون مقرونا بالتسمية، ويكون الذابح من أهل الذبح حتى لو كان الذابح مجوسيا لا يطهر وكذا لحمه، وإن لم يؤكل وفي هذه الرواية ضعف؛ لأن حرمة أكل اللحم فيما سوى الآدمي دليل النجاسة، والصحيح أن اللحم نجس، وإنما طهر جلده بالذكاة؛ لأن بين الجلد واللحم جلدة رقيقة تمنع تنجس الجلد باللحم، كما ذكر في الخانية: من أنه إذا صلى، ومعه لحم السباع أكثر من قدر الدرهم، وقد ذبحت لا تجوز صلاته، كذا ذكر الناطفي)، والفقيه أبو جعفر.
وما لا، فلا) أي: وما لا يطهر جلده بالدبغ لا يطهر بالذكاة وشعر الميتة وعظمها، وعصبها، وحافرها، وقرنها، وشعر الإنسان وعظمه طاهر)؛ لأن الحياه لا تحل في هذه الأشياء، فلا يحلها الموت، فلا ينجس ويجوز صلاة من أعاد سنه إلى فمه، وإن جاوز قدر الدرهم)، اختلف في السن أنه عظم أو عصب؟ قالو: العظم لا يحدث في البدن بعد الولادة، وفي العصب روايتان، وعلى ظاهر [//م] [المذهب وهو الصحيح أن السن طاهر، وقد جاء في رواية شاذة عن محمد أن السن المنفصل من الحي نجس؛ فإن زاد على قدر الدرهم يفسد قيد بسن نفسه؛ لأنه لو كان من غيره يفسد اتفاقا؛ لأن من نفسه إذا استحكمت في مكانها صارت كأنها، لم يزل منه.