شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
الزوجات، ولا بأس به، وإنما الحرام الخدمة؛ لما فيه من الهوان كذا في الكافي. قيد بالحر؛ لأنه لو كان عبدا يجب الخدمة؛ لأنها مال لما فيه من تسليم رقبته.
وفي تزويج بنته على تزويج بنته، أو أخته منه معاوضة بالعقدين يعني: إذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الرجل بنته، أو أخته؛ ليكون أحد العقدين مهرا للآخر، فالعقدان جائزان معاوضة تمييز أو حال من التزويج؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، وههنا شرط فيه ما لا يصلح مهرا، فيبطل شرطه، وصح عقده، ولو لم يجعل كل منهما عقد بنته صداقا للآخر، فالنكاح جائز أيضًا.
ولزم مهر مثلها في الجميع) أي: في جميع] ما ذكر من قوله: وصح النكاح إلى ههنا عند وطء أو موت اعلم أن المصنف اكتفى بذكر الوطء، ولم يذكر الخلوة؛ لأنه أراد الوطء حقيقة، أو دلالة، ففي الخلوة دلالة الوطء إقامة للداعي مقام المدعو (ومتعة) أي: ولزم متعة؛ لقوله تعالى: {وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُه أي: على الغني بقدر حاله، وعلى المقل بقدر حاله لا تزيد على نصفه) الجملة صفة: لمتعة أي: لا تزيد قيمة المتعة على نصف مهر المثل؛ لأن المسمى أقوى من مهر المثل، والمتعة لا تزاد على نصف المسمى؛ فلأن لا يزاد على نصف مهر المثل أولى ولا ينقص عن خمسة) دراهم؛ لأن المتعة وجبت عوضا عن البضع، وكل العوض لا يجوز أن يكون أقل من عشرة فنصف العوض لا يجوز أن يكون أقل من خمسة ويعتبر بحاله في الصحيح عملا بالنص، وهو قوله تعالى: عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قدره قيد بالصحيح؛ لأن الكرخي قال: المتعة الواجبة تعتبر بحالها؛ لقيامها مقام مهر المثل (وهي درع وهو ما يستر البدن (وخمار) وهو ما يستر الرأس وملحفة) للخروج إن احتاجت إليه، كذا رويت عن عائشة (بطلاق) متعلق بقوله: ولزم (قبل الوطء والخلوة) وفي التبيين: كذا: إذا كره وقعت الفرقة من جهته، كالإيلاء، واللعان، والجب، والعنة، وردته وإبائه الإسلام، وتقبيله أمها، أو بنتها بشهوة، ولا يلزم المتعة إن جاءت الفرقة من جهتها كردتها، وإبائها الإسلام)، وتقبيلها ابن الزوج بشهوة، والرضاع، وخيار البلوغ، وخيار العتق.
وفي خدمة الزوج العبد لها هي) يعني: إذا تزوج عبد حرة بإذن مولاه على خدمته سنة لها، خدمته سنة؛ لما قلنا إنه مال (7) (وللمفوضة ما فرض لها) بكسر الواو هي: التي أذنت وليها بالتزويج بلا مهر، وبفتح الواو، هي: التي فوضها وليها أن يزوجها بلا مهر، يعني: من تزوجها
وفي تزويج بنته على تزويج بنته، أو أخته منه معاوضة بالعقدين يعني: إذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الرجل بنته، أو أخته؛ ليكون أحد العقدين مهرا للآخر، فالعقدان جائزان معاوضة تمييز أو حال من التزويج؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، وههنا شرط فيه ما لا يصلح مهرا، فيبطل شرطه، وصح عقده، ولو لم يجعل كل منهما عقد بنته صداقا للآخر، فالنكاح جائز أيضًا.
ولزم مهر مثلها في الجميع) أي: في جميع] ما ذكر من قوله: وصح النكاح إلى ههنا عند وطء أو موت اعلم أن المصنف اكتفى بذكر الوطء، ولم يذكر الخلوة؛ لأنه أراد الوطء حقيقة، أو دلالة، ففي الخلوة دلالة الوطء إقامة للداعي مقام المدعو (ومتعة) أي: ولزم متعة؛ لقوله تعالى: {وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُه أي: على الغني بقدر حاله، وعلى المقل بقدر حاله لا تزيد على نصفه) الجملة صفة: لمتعة أي: لا تزيد قيمة المتعة على نصف مهر المثل؛ لأن المسمى أقوى من مهر المثل، والمتعة لا تزاد على نصف المسمى؛ فلأن لا يزاد على نصف مهر المثل أولى ولا ينقص عن خمسة) دراهم؛ لأن المتعة وجبت عوضا عن البضع، وكل العوض لا يجوز أن يكون أقل من عشرة فنصف العوض لا يجوز أن يكون أقل من خمسة ويعتبر بحاله في الصحيح عملا بالنص، وهو قوله تعالى: عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قدره قيد بالصحيح؛ لأن الكرخي قال: المتعة الواجبة تعتبر بحالها؛ لقيامها مقام مهر المثل (وهي درع وهو ما يستر البدن (وخمار) وهو ما يستر الرأس وملحفة) للخروج إن احتاجت إليه، كذا رويت عن عائشة (بطلاق) متعلق بقوله: ولزم (قبل الوطء والخلوة) وفي التبيين: كذا: إذا كره وقعت الفرقة من جهته، كالإيلاء، واللعان، والجب، والعنة، وردته وإبائه الإسلام، وتقبيله أمها، أو بنتها بشهوة، ولا يلزم المتعة إن جاءت الفرقة من جهتها كردتها، وإبائها الإسلام)، وتقبيلها ابن الزوج بشهوة، والرضاع، وخيار البلوغ، وخيار العتق.
وفي خدمة الزوج العبد لها هي) يعني: إذا تزوج عبد حرة بإذن مولاه على خدمته سنة لها، خدمته سنة؛ لما قلنا إنه مال (7) (وللمفوضة ما فرض لها) بكسر الواو هي: التي أذنت وليها بالتزويج بلا مهر، وبفتح الواو، هي: التي فوضها وليها أن يزوجها بلا مهر، يعني: من تزوجها