اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وطء الابن جارية (3) أبيه بشبهة، يجب لكل وطء مهرا؛ لأن شبهة الملك فيه غير ثابتة؛ فصادف كل وطء ملك الغير، ولو وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة، فعليه لكل وطء نصف مهر؛ لأنه ليس شبهة الملك في النصف الذي لشريكه ويثبت النسب في النكاح الفاسد؛ لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد، فيترتب على الثابت من وجه (ومدته) أي: مدة النسب معتبرة (من وقت دخوله عند محمد وبه يفتى وعندهما معتبرة من وقت النكاح وهو بعيد؛ لأن النكاح الفاسد ليس بداع إلى الوطء لحرمته، ولهذا لا يثبت حرمة المصاهرة في مجرد العقد بدون الوطء).
ومهر مثلها مهر مثلها] (من قوم أبيها نحو عماتها، وبنات عمها من قبل أبيها، ثم بين المماثلة بقوله: (سنا، وجمالا، ومالا، وعقلا، ودينا، وبلدا، وعصرًا، وبكارة، وثيابة شرط لاستواء المرأتين في هذه الأوصاف حالة التزوج، وفي العلم والأدب، وكمال [الخلق)، وأن لا يكون لها ولد؛ لأن المهر يختلف باختلاف الأوصاف المذكورة؛ لاختلاف الرغبات (فإن لم يوجد منهم) أي: إن لم يوجد من قبيلته مثل حالها (فمن الأجانب) أي: يعتبر مهر مثلها من قبيلة هي مثل قبيلة أبيها لا مهر أمها، وخالتها لقول ابن مسعود لها مهر مثل نسائها، وهن أقارب الأب (إلا إذا كانتا من قوم أبيها بأن كانت أمها بنت عم أبيها وصح ضمان وليها مهرها، ولو صغيرة) لو: للوصل يعني: إذا زوج ابنته الصغيرة، أو الكبيرة المجنونة، وضمن عنه مهرها، صح ضمانه؛ لأنه سفير وليس بمباشر.
وتطالب) المنكوحة (أيا شاءت أي: إن شاءت طالبت زوجها بحكم النكاح، وإن شاءت وليها بحكم الضمان وإن أدى الولي المهر (رجع على الزوج (7) إن ضمن بأمره وإلا فلا أي: إن لم يكن ضامنا بأمره، فلا يرجع بخلاف ما إذا باع مال ولده، وضمن الثمن عن المشتري حيث لا يجوز؛ لأنه أصيل فيه ويرجع العهدة والحقوق إليه، ويصح إبراؤه الثمن عن المشتري ويضمنه للولد، لتعديه بالإبراء (ولها منعه من الوطء، والسفر بها أي: لها أن تمنع نفسها إذا أراد الزوج أن يسافر بها، أو يطأها حتى تأخذ مهرها المعجل والنفقة) أي: لها النفقة لو منعت نفسها عن زوجها لأجل مهرها؛ لأن المنع بحق، فلا تكون ناشزة ظالمة، فتجب النفقة عند أبي حنيفة.
ولو بعد وطء، أو خلوة برضاها لو: للوصل متصل بقوله: ولها منعه من الوطء، وبقوله: والنفقة لو منعت هذا احتراز عن قولهما: فإنه إن وطئها، أو خلا بها مرة برضاها لا يبقى لها حق المنع). قيد بقوله: برضاها؛ لأنها لو كانت مكرهة، أو صبية، أو مجنونة فلها الامتناع اتفاقا لهما:
المجلد
العرض
28%
تسللي / 776