اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

***

فصل

في الآبار
بئر فيها نجس، أو مات فيها حيوان كبير، أو صغير وانتفخ، أو تفسخ في البئر، قيد بالانتفاخ، أو التفسخ؛ لأنه حينئذ تحصل منه البلة النجسة؛ فلهذا قالوا: لو إذا وقع ذنب الفأرة فيها ينزح الماء كله، وإذا أخرج قبل الانتفاخ لا يجب نزح كل الماء؛ لأنه لم يبق شيء من أجزائه في البئر، وكانت نجاسته بسبب المجاورة، وقد ورد فيها آثار بحسب مقدار الحيوان أو مات آدمي أو شاة أو كلب ينزح كل مائها)؛ لما روي أن زنجيا مات في بئر زمزم فأمر ابن عباس بنزح الماء كله قيد بالموت؛ لأن الآدمي لو أخرج حيا، ولم يكن على بدنه نجاسة لا ينزح شيء؛ لأنه طاهر لاقى طاهرا، وكذا الكلب إذا أخرج حيا، ولم يكن على بدنه نجاسة، ولم يدخل فمه في الماء لا ينجس الماء؛ لأنه ليس بنجس العين في الصحيح، وفي القنية والذي صح) عندي من الروايات أنه ليس بنجس العين عنده، ونجس العين عندهما، وذكر القدوري: إن كان الآدمي محدثًا نزح أربعون، وإن كان جنبا ينزح كله؛ لأن حكم الحدث أخف، وفي مختصر قاضي خان: لو وقع الحائض بعد انقطاع الدم وليس على أعضائها نجاسة، وهي كالرجل الجنب، وإن وقعت فيه قبل انقطاع) الحيض، وليس على أعضائها نجاسة، وهي كالرجل الجنب، وإن وقعت فيه قبل انقطاع الحيض، وليس على أعضائها نجاسة، وهي كالرجل الطاهر إذا انغمس لتبرد؛ لأنها لا تخرج عن الحيض بهذا الوقوع، فلا يصير الماء مستعملا إن أمكن، وإلا) أي: إن لم يمكن نزح كل مائها بأن كان البئر معينا فنقدر ما فيها) أي: ينزح قدر ما في البئر من الماء، بأن يرسل فيها قصبة ويجعل المبلغ الماء علامة، ثم ينزح منها مثلا عشر دلاء، ثم يعاد القصبة، فينظر كم انتقص؛ [فينزح لكل قدر منها عشر دلاء)، وعن محمد: ينزح إلى ثلاث مائة، والأصح أن يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة في أمر الماء فإن قالا: نزح ذلك القدر من البئر يؤخذ به، وهو الأشبه بالفقه، قال الله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 776