اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

يعقبه، فبقي الوطء في نصيب الشريك في غير الملك، وهنا التملك شرط لصحة الاستيلاد، وشرط الشيء يسبقه، وكان الوطء حاصلا في الملك، فلا يضمن قيمة الولد؛ لأنه انعلق حرا.
والجد كالأب بعد موته فيه) أي: [في] موت الأب في الحكم المذكور، وكذا: الرق والكفر؛ لأن ولاية الأب تنقطع بهذه ذه المعاني، وإذا انقطعت ولاية الأب ظهرت ولاية الجد، فصحت دعوته (لا قبله) أي: لا يثبت النسب قبل موت الأب وإن نكحها) أي: الأب أمة الابن صح ولم تصر أم ولده، ويجب مهرها لالتزامه بالنكاح (لا قيمتها وولدها حر بقرابته) أي: قرابة الابن؛ لأنه ملك أخاه فعتق عليه وفسد نكاح حرة قالت لسيد زوجها يعني: إذا كانت تحت عبد فقالت لمولاه (أعتقه عني بألف ففعل عتق العبد بالبيع الثابت اقتضاء النكاح (9)، وسقط المهر، لاستحالة وجوبه على عبده (والولاء لها ويقع عن كفارتها لو نوت) أي: بهذا الإعتاق عن الكفارة وإن قالت ذلك بلا بدل أي: [قالت: أعتقه عني، ولم تسم مالا لم يفسد النكاح)؛ لأنها تصير مستوهبة، ولم يوجد منه القبض، فلا يملكه.
فإن قلت: القبول [ب/ 65/م] ركن البيع فلما سقط بيعا، فسقوط الشرط كان أولى؟
قلت: [الركن في البيع كان محتملا للسقوط، كما في بيع التعاطي، والشرط وهو القبض في هبة] لا يحتمل السقوط [فلم يسقط] والولاء له) أي: للسيد فإن أسلم المتزوجان بلا شهود، أو في عدة كافر معتقدين ذلك يعني: معتقدين أن ذلك جائز في دينهم (أقرا عليه) أي: على ذلك النكاح عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز النكاح في المسألة الثانية؛ لأن نكاح معتدة الغير حرام اتفاقا، وله: أن العدة لا يمكن إثباتها حقا للشرع؛ لكونهم غير مخاطبين ولا حقا للزوج؛ لأنه لا [يعتقده]، فلم يتحقق ما يمنع النكاح، فلا يفرق بينهما.
وفي النهاية: الخلاف فيما إذا كانت المرافعة، أو الإسلام، والعدة غير منقضية، وأما إذا كانت المرافعة، أو الإسلام بعد انقضاء العدة، فلا يفرق بينهما اتفاقا.
(وإن أسلم الزوجان المحرمان) يعني: إذا تزوج المجوسي أمه، أو ابنته، ثم أسلما فرق بينهما؛ لعدم المحلية فيستوي فيه الابتداء، والبقاء، ثم لهذا النكاح حكم الصحة) حتى يترتب عليها وجوب النفقة، ولا يسقط إحصانه بالدخول بها، وقالا: هو فاسد؛ لأن الخطاب المحرم بهذه الأنكحة شاع في دار الإسلام، فجعل كالواصل إلى الكفرة، ولهذا لا يتوارثون، وله: أنا أمرنا
المجلد
العرض
29%
تسللي / 776