اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

وفي نحو حمامة أو دجاجة ماتت فيها) أي: في البئر ينزح أربعون إلى ستين)؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري في دجاجة ماتت في البئر، أنه قال: ينزح منها أربعون، ولم ينكر عليه أحد.
وفي نحو و فأرة) بالهمزة، أو عصفور، عشرون إلى ثلاثين)؛ الحديث أنس رضي الله عنه أنه قال في الفأرة إذا ماتت فأخرجت من ساعته ينزح منها عشرون دلوا)، وانعقد عليه إجماع الصحابة). طعن بعض الشافعية في هذا، وقالوا: ما أكيس دلو أبي حنيفة، حيث ميز الماء النجس من الطاهر؟
قلنا: هذا طعن في السلف من الصحابة والتابعين، فنقول لهم ما أكيس قرعة الشافعي، حيث ميز المحق من المبطل في البينات إذا تعارضت وفي المحيط عن محمد في الفأرتين ينزح عشرون، وفي الثلاث أربعون، وإن كان) الفأرتان هيئتهما كهيئة الدجاجة ينزح أربعون)، وعن أبي يوسف في أربع فأرات ينزح عشرون دلوا، وفي الخمس إلى تسع: أربعون وفي العشرة: كله، فإن قلت: مسائل الآبار ثابتة بخلاف القياس والنص ورد في الفأرة والدجاجة، والآدمي، وأنتم الحقتم بها ما يشاكلها؟
قلت بعدما استحكم هذا الأصل، صار كالذي ثبت على وفق القياس في حق التفريع عليه كالإجارة ونحوها من العقود التي يأبى القياس جوازها، ولو ذهب ماء البئر الذي فيه النجاسة، ثم عاد يطهر؛ لأنه صار بمنزلة النزح، وفي رواية عن محمد: لا يطهر، كذا في المحيط.
والمعتبر الدلو الوسط)؛ لأن المطلق ينصرف إلى المعتاد، وهو الوسط، وقيل: المعتبر في كل بئر دلوها؛ لأنه أيسر عليهم [ب//م) وما جاوزه أي جاوز الوسط احتسب به أي بالدلو الوسط، مثلا إذا كان دلو عظيم يسع فيه عشر من الوسط، ينزح منه اثنان في الفأرة وينجس البئر من وقت الوقوع إن علم ذلك، وإلا) أي: إن لم يعلم فمذ يوم وليلة إن لم ينتفخ يعني يحكم على نجاستها، وإعادة صلاة مؤداة من مائها؛ لأن عدم الانتفاخ دليل على قرب زمانه فيقدر بيوم وليلة؛ إذ ما دون ذلك ساعات ومنذ ثلاثة أيام ولياليها إن انتفخ عند أبي حنيفة؛ لأن الانتفاخ دليل التقادم فيقدر) وقوعه بثلاثة أيام، ولياليها) لأنها لا ينتفخ إلا بالأيام وأقلها ثلاثة هذا في الوضوء، وأما في حق غيره) فيحكم بنجاستها في الحال من غير إسناد، حتى إذا غسلوا الثياب بمائها، لا يلزم غسلها على الصحيح، كذا في التبيين
المجلد
العرض
3%
تسللي / 776