شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وفي المنتقى المريض الذي يعتقل لسانه لا يكون كالأخرس؛ لأن ذلك نادر وإشارة غير الأخرس إنما لم تعتبر في إيقاع الطلاق، وأما في عدده، فمعتبر حتى لو قال: أنت طالق: هكذا فأشار بأصبعين، يقع ثنتان.
لا طلاق صبى ومجنون ونائم ومغمى عليه]؛ لأن الأهلية بالعقل المميز والقصد الصحيح، ولا عقل للمجنون، والصبي ليس له قصد معتبر شرعًا، خصوصا فيما يضره، والنائم لا اختيار له، والمغمى عليه، كالصبي (وسيد) أي: لا يقع طلاق سيد (على زوجة عبده)؛ لأنها ليست مملوكته (وطلاق الحرة، والأمة ثلاثة، واثنان، ولو زوجهما خلافهما) يعني: طلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها، أو عبدا، وطلاق الأمة ثنتان، حرا كان زوجها، أو عبدا.
وقال الشافعي: عدد الطلاق معتبر بالرجال، حتى يملك الحر ثلاثا، وإن كانت امرأته أمة ويملك العبد ثنتين، وإن كانت زوجته حرة؛ لقوله: «الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، ولنا: قوله: «طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان. وما رواه محمول على أن الإيقاع بالرجال.
باب إيقاع الطلاق
صريحه ما استعمل فيه شرعًا دون غيره فاستغنى عن النية، حتى لو قال: أردت به الطلاق عن وثاق لا يصدق قضاء. ولو قال: أنت طالق من هذا القيد يصدق ديانة وقضاء. ولو نوى بقوله: أنت طالق الطلاق من العمل لم يصدق ديانة وقضاء؛ لعدم الاستعمال فيه ولو قال: أنت طالق من هذا العمل يصدق ديانة لا قضاء؛ لعدم الاستعمال فيه.
مثل أنت طالق ومطلقة، وطلقتك، ويقع بها واحدة رجعية، وإن نوي ضدها وهو أن تكون واحدة بائنة؛ لأنه قصد بنيتها تنجيز ما عقله الشارع، فيلغو قصده؛ كما إذا سلم يريد قطع الصلاة، وعليه سهو (أو لم ينو شيئًا)؛ لأن الطلاق الصريح موضوع ع للطلاق، فكان حقيقة فيه وفي أنت الطلاق) أي: أنت ذات الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا يقع واحدة رجعية إن لم ينو شيئًا، أو نوى واحدة أو ثنتين) يعني: نية الثنتين لا تصح في هذه الألفاظ؛ لأن الطلاق: اسم جنس، ومعنى الوحدة مراعى فيه، فإذا لم ينو فيه شيئًا يحمل على الواحدة حقيقة، وإذا نوى الثلاث يصح؛ لأنه جنس واحد حكما، وإن نوى ثنتين يلغو؛ لأنه عدد، ولو كانت زوجته أمة فقال لها: أنت الطلاق، صح نية [68/1/م] الثنتين؛ لأنهما جنس الطلاق في الأمة وإن نوى ثلاثا فثلاث)؛ لأن المصدر يحتمل العموم، والكثرة.
لا طلاق صبى ومجنون ونائم ومغمى عليه]؛ لأن الأهلية بالعقل المميز والقصد الصحيح، ولا عقل للمجنون، والصبي ليس له قصد معتبر شرعًا، خصوصا فيما يضره، والنائم لا اختيار له، والمغمى عليه، كالصبي (وسيد) أي: لا يقع طلاق سيد (على زوجة عبده)؛ لأنها ليست مملوكته (وطلاق الحرة، والأمة ثلاثة، واثنان، ولو زوجهما خلافهما) يعني: طلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها، أو عبدا، وطلاق الأمة ثنتان، حرا كان زوجها، أو عبدا.
وقال الشافعي: عدد الطلاق معتبر بالرجال، حتى يملك الحر ثلاثا، وإن كانت امرأته أمة ويملك العبد ثنتين، وإن كانت زوجته حرة؛ لقوله: «الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، ولنا: قوله: «طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان. وما رواه محمول على أن الإيقاع بالرجال.
باب إيقاع الطلاق
صريحه ما استعمل فيه شرعًا دون غيره فاستغنى عن النية، حتى لو قال: أردت به الطلاق عن وثاق لا يصدق قضاء. ولو قال: أنت طالق من هذا القيد يصدق ديانة وقضاء. ولو نوى بقوله: أنت طالق الطلاق من العمل لم يصدق ديانة وقضاء؛ لعدم الاستعمال فيه ولو قال: أنت طالق من هذا العمل يصدق ديانة لا قضاء؛ لعدم الاستعمال فيه.
مثل أنت طالق ومطلقة، وطلقتك، ويقع بها واحدة رجعية، وإن نوي ضدها وهو أن تكون واحدة بائنة؛ لأنه قصد بنيتها تنجيز ما عقله الشارع، فيلغو قصده؛ كما إذا سلم يريد قطع الصلاة، وعليه سهو (أو لم ينو شيئًا)؛ لأن الطلاق الصريح موضوع ع للطلاق، فكان حقيقة فيه وفي أنت الطلاق) أي: أنت ذات الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا يقع واحدة رجعية إن لم ينو شيئًا، أو نوى واحدة أو ثنتين) يعني: نية الثنتين لا تصح في هذه الألفاظ؛ لأن الطلاق: اسم جنس، ومعنى الوحدة مراعى فيه، فإذا لم ينو فيه شيئًا يحمل على الواحدة حقيقة، وإذا نوى الثلاث يصح؛ لأنه جنس واحد حكما، وإن نوى ثنتين يلغو؛ لأنه عدد، ولو كانت زوجته أمة فقال لها: أنت الطلاق، صح نية [68/1/م] الثنتين؛ لأنهما جنس الطلاق في الأمة وإن نوى ثلاثا فثلاث)؛ لأن المصدر يحتمل العموم، والكثرة.