شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
الأقل من الأكثر والأكثر من الأقل؛ كما يقال: سني من ستين إلى سبعين ويراد به ما بينهما. فكذا: هاهنا يقع أكثر من واحدة، وأقل من ثلاث بخلاف ما استشهد به؛ لأن إظهار الجود يدل على إرادة الكل.
وبثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث؛ لأن نصف تطليقتين تطليقة، فيكون جميعه ثلاثا وبثلاثة أنصاف طلقة ثنتان، وقيل: ثلاث) أي: يقع ثلاث تطليقات؛ لأن كل نصف يتكامل في نفسها، فيكون ثلاثا.
والصحيح أنه يقع طلقتان؛ لأنها طلقة، ونصف، فيتكامل النصف (وفي أنت طالق واحدة في ثنتين واحدة نوى الضرب أو لا) وقال الشافعي: يقع ثنتان إن نوى الضرب؛ لأن الواحدة إذا ضربت في ثنتين كانت ثنتين، ولنا: أن أثر الضرب في تكثر الأجزاء لا في زيادة المضروب؛ لأنه لو كان يزداد في نفسه لم يبق أحد في الدنيا فقيرًا، وتكثير أجزاء طلقة لا يوجب تعددها، فإن إيقاع طلاق له ألف جزء، كإيقاع طلاق له جزآن، وإن نوى بقوله في ثنتين: الظرفية، يقع واحدة اتفاقا وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث في الموطوءة (وفي غير الموطوءة واحدة يعني: إن قال لغير الموطوءة: أنت طالق واحدة في ثنتين ونوى واحدة وثنتين يقع واحدة مثل واحدة وثنتين) يعني: كما يقع واحدة إذا قال لغير الموطوءة: أنت طالق واحدة وثنتين (وإن نوى مع ثنتين فثلاث دخل بها، أو لا؛ لأن في» يجيء بمعنى مع قال تعالى: فَادْخُلِي فِي عِبادِى أي: مع عبادي (وثنتين) يعني: لو قال: أنت طالق ثنتين في ثنتين ونوى الضرب) يقع (ثنتان)؛ لأن الاعتبار للمذكور أولاً. وعند زفر: يقع الثلاث؛ لأن أصله أن يكون أربعًا، كما هو عرف الحساب، إلا أن الطلاق لا يزيد عن الثلاث (ومن هنا إلى الشام واحدة رجعية) [ب/68/م] وقال زفر: بائنة؛ لأنه وصف الطلاق بالطول. قلنا: إنه وصفه بالقصر؛ لأنه متى وقع وقع في الأماكن كلها، ونفس الطلاق لا يحتمل القصر؛ لأنه ليس بجسم، وقصر حكمه بكونه رجعيا (ونجز الطلاق في مكة) يعني: لو قال: أنت طالق بمكة أو في مكة، أو في الدار) يقع الطلاق في الحال؛ لأن ذكر المكان يلغوا؛ لعدم اختصاص الطلاق به (وعلق) الطلاق في إذا دخلت مكة أو في دخولك الدار) أما مع ذكر إذا فظاهر، وأما مع في؛ فلأنه للظرف، والفعل لا يصلح أن يكون ظرفًا شاغلا له، فحمل على الشرط مجازا؛ بمناسبة أن كلا من الظرف والشرط يكون سابقا على المظروف، والمشروط.
فصل: في إضافة الطلاق إلى الزمان
وبثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث؛ لأن نصف تطليقتين تطليقة، فيكون جميعه ثلاثا وبثلاثة أنصاف طلقة ثنتان، وقيل: ثلاث) أي: يقع ثلاث تطليقات؛ لأن كل نصف يتكامل في نفسها، فيكون ثلاثا.
والصحيح أنه يقع طلقتان؛ لأنها طلقة، ونصف، فيتكامل النصف (وفي أنت طالق واحدة في ثنتين واحدة نوى الضرب أو لا) وقال الشافعي: يقع ثنتان إن نوى الضرب؛ لأن الواحدة إذا ضربت في ثنتين كانت ثنتين، ولنا: أن أثر الضرب في تكثر الأجزاء لا في زيادة المضروب؛ لأنه لو كان يزداد في نفسه لم يبق أحد في الدنيا فقيرًا، وتكثير أجزاء طلقة لا يوجب تعددها، فإن إيقاع طلاق له ألف جزء، كإيقاع طلاق له جزآن، وإن نوى بقوله في ثنتين: الظرفية، يقع واحدة اتفاقا وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث في الموطوءة (وفي غير الموطوءة واحدة يعني: إن قال لغير الموطوءة: أنت طالق واحدة في ثنتين ونوى واحدة وثنتين يقع واحدة مثل واحدة وثنتين) يعني: كما يقع واحدة إذا قال لغير الموطوءة: أنت طالق واحدة وثنتين (وإن نوى مع ثنتين فثلاث دخل بها، أو لا؛ لأن في» يجيء بمعنى مع قال تعالى: فَادْخُلِي فِي عِبادِى أي: مع عبادي (وثنتين) يعني: لو قال: أنت طالق ثنتين في ثنتين ونوى الضرب) يقع (ثنتان)؛ لأن الاعتبار للمذكور أولاً. وعند زفر: يقع الثلاث؛ لأن أصله أن يكون أربعًا، كما هو عرف الحساب، إلا أن الطلاق لا يزيد عن الثلاث (ومن هنا إلى الشام واحدة رجعية) [ب/68/م] وقال زفر: بائنة؛ لأنه وصف الطلاق بالطول. قلنا: إنه وصفه بالقصر؛ لأنه متى وقع وقع في الأماكن كلها، ونفس الطلاق لا يحتمل القصر؛ لأنه ليس بجسم، وقصر حكمه بكونه رجعيا (ونجز الطلاق في مكة) يعني: لو قال: أنت طالق بمكة أو في مكة، أو في الدار) يقع الطلاق في الحال؛ لأن ذكر المكان يلغوا؛ لعدم اختصاص الطلاق به (وعلق) الطلاق في إذا دخلت مكة أو في دخولك الدار) أما مع ذكر إذا فظاهر، وأما مع في؛ فلأنه للظرف، والفعل لا يصلح أن يكون ظرفًا شاغلا له، فحمل على الشرط مجازا؛ بمناسبة أن كلا من الظرف والشرط يكون سابقا على المظروف، والمشروط.
فصل: في إضافة الطلاق إلى الزمان