اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

لم يدخل بها فلا ميراث لها؛ لأن امرأة الفار إنما ترث إذا كانت في العدة، وإن دخل بها، فلها الميراث؛ لأن الطلاق وقع عليها قبيل موته باختياره، وإن ماتت المرأة، وقع الطلاق عليها قبيل موتها بساعة لطيفة لا يسع فيه كلمة التطليق.
وفي النوادر: لا يقع بموتها، فالصحيح: أن موتها كموته، ولا ميراث للزوج منها (وإذا ما بلا نية مثل: إن؛ عند أبي حنيفة) حتى إذا قال: أنت طالق إذا لم أطلقك تطلق في آخر جزء حياته (وعندهما كمتى فتطلق حين سكت؛ لأن إذا للوقت في الأصل، كما قال الله تعالى: {وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وله: إن: إذا استعمل للشرط أيضًا، فإذا أريد به الوقت يقع الطلاق، وإن أريد به الشرط لا يقع فلا يقع بالشك).
فإن قيل: إذا تردد الأمر كان الاحتياط في الوقوع؛ تغليبا لجانب الحرمة.
قلنا: يرجح جانب الحل بالأصالة؛ لأنها كانت في عصمته بيقين، فلا تطلق بالاحتمال [69/8/م) (ومع نية الوقت أو الشرط فكنيته يعني: إن نوى فيه معنى الشرط يقع في آخر عمره، وإن نوى معنى الوقت يقع في الحال وفيما لم أطلقك أنت طالق) يعني: إذا قال: أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق تطلق بالأخيرة وهي قوله: أنت طالق، حتى لو قال: أنت طالق ثلاثا ما لم أطلقك، أنت طالق يقع واحدة؛ لأن زمان البر مستثنى غير داخل في اليمين، وهو المقصود به، فلا يمكن تحقيقه إلا بإخراج [ذلك] القول.
واليوم للنهار مع فعل ممتد أي: قابل للوقت، كالسكنى واللبس والمعتبر هنا هو المظروف لا ما أضيف إليه اليوم وللوقت المطلق مع فعل لا يمتد أي: لا يقبل الوقتية، كالطلاق، والإعتاق، هذا أصل ضابط به يمتاز أن اليوم للنهار، أو المطلق،، أو لمطلق الوقت؛ إذ اليوم في اللغة يستعمل في كليهما.
فعند الشرط) أي: عند وجود الشرط ليلا لا تتخير) المرأة (في أمرك بيدك يوم يقدم زيد يعنى: إذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك يوم يقدم فلان، فقدم ليلا لا خيار لها؛ لأن الأمر باليد مما يمتد فحمل على بياض النهار وتطلق في يوم أتزوجك فأنت طالق) يعني: إذا قال لامرأة: يوم أتزوجك أنت طالق، فتزوجها ليلا تطلق؛ لأن إيقاع الطلاق مما لا يمتد ولو قال: نويت به النهار خاصة صدق قضاء؛ لأنه نوي حقيقة كلامه وراجع في أنت طالق) يعني: إذا قال لزوجته الأمة: أنت طالق (ثنتين مع عتق سيدك لك لو أعتق يملك الزوج رجعتها؛ لأنه علق الطلقتين
المجلد
العرض
31%
تسللي / 776