شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
عند محمد دخل الشك في الواحدة، فيبقى قوله: أنت طالق سالما عن الشك، فيقع أو مع موتي أي: لو قال: أنت طالق مع موتي (أو مع موتك لا يقع؛ لأنه أضاف الطلاق إلى حالة) متنافية له؛ لأن موته ينافي الأهلية، ومن موتها ينافي المحلية، ولا بد منهما (ولا طلاق بعدما ملك أحدهما صاحبه، أو شقصه) يعني: لو ملك امرأة أو جزءًا منها أو ملكت زوجها، أو جزءًا منه بطل النكاح، أما ملكها إياه فللاجتماع بين المالكية والمملوكية، وأما ملكه إياها؛ فلأن ملك النكاح ضروري، فقد استغني عنه بالأقوال، لثبوت المحل، [ب/69/م]، ولا يقال: الحل لا يثبت بالشقص لأنا نقول: ملك اليمين دليل الحل فقام مقام الحل تيسيرا.
فإن قلت لو اشترى المكاتب زوجته لا يبطل النكاح، وما ذكرت موجود فيه.
قلت: لا نسلم أن له ملكا، بل له حق الملك، وهو لا يمنع بقاء النكاح.
فصل: في تشبيه الطلاق، ووصفه]
وبانت طالق هكذا يشير بالإصبع يقع بعدده إن أشار بإصبع طلقت واحدة، وإن أشار بإصبعين طلقت ثنتين وتعتبر المنشورة) أي: المنصوبة من الأصابع دون المضمومة للعرف والسنة، كما قال: «الشهر هكذا وهكذا» وحبس إبهامه في الثالثة، ولو نوى الإشارة بالمضمومتين صدق ديانة لا قضاء.
ولو أشار بظهورها فالمضمومة من الأصابع معتبرة اعتبارا بالحساب في عرفهم. وقيل: إن كان بطن كفه إلى السماء، فالعبرةللنشر، وإن كان إلى الأرض، فالعبرة للضم، ولو قال: أنت طالق، وأشار بأصابعه، ولم يقل هكذا فهي واحدة؛ لأن الإشارة تفسير للعدد المبهم، ولم يوجد فلغت وبانت طالق بائن) يقع واحدة بائنة؛ لأنه وصف الطلاق بما يحتمله، وهو البينونة في الحال، بأن يكون قبل الدخول، أو بانقضاء العدة.
أو أنت طالق أشد الطلاق، أو أفحشه، أو أخبثه أو أسوأه، وتوصيف الطلاق بهذه الأوصاف إنما يكون باعتبار أثره، وهو البينونة في الحال.
فإن قيل: كان ينبغي أن يكون أشد الطلاق (7) ثلاثا.
قلنا: أفعل التفضيل يجيء لمطلق الإثبات (أو طلاق الشيطان، أو البدعة؛ إذ كل من الوصفين ينبئ عن البينونة؛ لأن السني هو الرجعي (أو كالجبل، أو كألف أو ملء البيت أو تطليقة شديدة، أو طويلة، أو عريضة بلا نية ثلاث هذا يشمل ما إذا لم ينو عددًا، أو نوى واحدة أو ثنتين
فإن قلت لو اشترى المكاتب زوجته لا يبطل النكاح، وما ذكرت موجود فيه.
قلت: لا نسلم أن له ملكا، بل له حق الملك، وهو لا يمنع بقاء النكاح.
فصل: في تشبيه الطلاق، ووصفه]
وبانت طالق هكذا يشير بالإصبع يقع بعدده إن أشار بإصبع طلقت واحدة، وإن أشار بإصبعين طلقت ثنتين وتعتبر المنشورة) أي: المنصوبة من الأصابع دون المضمومة للعرف والسنة، كما قال: «الشهر هكذا وهكذا» وحبس إبهامه في الثالثة، ولو نوى الإشارة بالمضمومتين صدق ديانة لا قضاء.
ولو أشار بظهورها فالمضمومة من الأصابع معتبرة اعتبارا بالحساب في عرفهم. وقيل: إن كان بطن كفه إلى السماء، فالعبرةللنشر، وإن كان إلى الأرض، فالعبرة للضم، ولو قال: أنت طالق، وأشار بأصابعه، ولم يقل هكذا فهي واحدة؛ لأن الإشارة تفسير للعدد المبهم، ولم يوجد فلغت وبانت طالق بائن) يقع واحدة بائنة؛ لأنه وصف الطلاق بما يحتمله، وهو البينونة في الحال، بأن يكون قبل الدخول، أو بانقضاء العدة.
أو أنت طالق أشد الطلاق، أو أفحشه، أو أخبثه أو أسوأه، وتوصيف الطلاق بهذه الأوصاف إنما يكون باعتبار أثره، وهو البينونة في الحال.
فإن قيل: كان ينبغي أن يكون أشد الطلاق (7) ثلاثا.
قلنا: أفعل التفضيل يجيء لمطلق الإثبات (أو طلاق الشيطان، أو البدعة؛ إذ كل من الوصفين ينبئ عن البينونة؛ لأن السني هو الرجعي (أو كالجبل، أو كألف أو ملء البيت أو تطليقة شديدة، أو طويلة، أو عريضة بلا نية ثلاث هذا يشمل ما إذا لم ينو عددًا، أو نوى واحدة أو ثنتين