اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

إيقافها متى شاء وسير دابتها كسيرها؛ لأنها تقدر على إيقافها وفي اختاري لا تصح نية الثلاث) كما صح في سائر الكنايات؛ لأن الاختيارة لا يتنوع إلى غليظة، وخفيفة، كما تتنوع الإبانة.
بل تبين إن قالت: اخترت نفسي أو أختار نفسي، وشرط ذكر النفس من أحدهما حتى لو قال: اختاري فقالت اخترت؛ بطل عرف ذلك بإجماع الصحابة [ب/ ??] وفي اختاري اختيارة لو قالت: اخترت تبين) وفي المحيط: لا بد من ذكر النفس، أو التطليقة، أو الاختيارة ولو كرر اختاري ثلاثًا، فقالت: اخترت اختيارة) فهي ثلاث في قولهم جميعًا أو اخترت الأولى) أي: لو قالت اخترت الأولى (أو الوسطى، أو الأخيرة يقع ثلاث طلقات (بلا نية عند أبي حنيفة، وقالا: واحدة، ولا حاجة هنا إلى نية الزوج، ولا إلى ذكر النفس اتفاقا بدلالة التكرار؛ لأن اختيار الطلاق هو الذي يتكرر، واختيار الزوج لا يتكرر، هذا هو المذكور في: الهداية، لكن المذكور في البدائع، والمحيط والزيادات: أن النية شرط فيها.
وفي التبيين: ينبغي أن يكون حذف النية فيها؛ لشهرتها، لا لأنها ليست بشرط، قيد بقوله: اخترت الأولى؛ لأنه لو قالت: اخترت التطليقة الأولى يقع واحدة اتفاقا، ولو قالت اخترت نفسي بمرة يقع ثلاث اتفاقا. كذا: في الكافي)، لهما: أن الزوج فوض إليها ثلاث تطليقات في ضمن ثلاث اختيارات فإذا قالت اخترت الأولى يكون معناه: اخترت بموجبها، وهي طلقة واحدة وله: أن الكلام إذا لغى في حق الأصل، لغى في حق التبع، وكلامها هذا يفيد الترتيب أصالة، والإفراد تبعا، وإذا بطل في حق الأصل، إذ لا ترتيب بين الطلقات بطل في حق الإفراد فبقي مجرد قولها اخترت فيقع الثلاث.
ولو قالت: طلقت نفسي في جواب قوله: اختاري (أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة في الأصح قيد به؛ لأن فيه روايتين: إحداهما أنه يقع واحدة رجعية؛ لأن لفظها صريح، والأخرى أنها بائنة. هذا هو الأصح)؛ لأنها إنما تتصرف حكما؛ للتفويض، والزوج ملكها الاختيارة، وهو من الكنايات، فيكون تفويضا في البائن، فتملك الإبانة لا غير.
فصل: في الأمر باليد]
ولو قال: أمرك بيدك في تطليقة، أو اختاري تطليقة، فاختارت نفسها أي: قالت: اخترت نفسي يقع رجعية؛ لأنه لما قرنه بالصريح علم أنه أراد به الرجعي، كما لو قرن الصريح بالبائن، وقال: أنت طالق بائن تبين إن أراد به البائن
المجلد
العرض
32%
تسللي / 776