شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
(فإن ردت ارتد، وفي طلقي نفسك من ثلاث ما شئت؛ لها أن تطلق ما دونها يعني: واحدة أو ثنتين لا ثلاثا) أي: ليس لها أن تطلق نفسها ثلاثا عند أبي حنيفة، وقالا: لها أن تطلق نفسها ثلاثا أيضًا؛ لأن هذا الكلام يستعمل للاستيعاب، كما يقال: خذ ثلاثا أيضا، لأن هذا الكلام يستعمل للاستيعاب كما يقال: خذ من طعامي ما شئت، وله: أن من أن جعلت للتبيين تكون ما: عامة في كل الثلاث، وإن جعلت للتبعيض تكون عامة في بعضها؛ فلا يقع الثالثة بالشكل، بخلاف الطعام؛ لأن دلالة الحال تقتضي الجود ووقوع الثالثة مما يحترز عنه.
باب الحلف بالطلاق
(شرط صحته) أي: صحة الحلف به الملك، أو الإضافة إليه) أي: تعليق الطلاق بالملك فلا تطلق أجنبية، قال لها: إن كلمتك، فأنت كذا، فنكحها وكلمها؛ لأنها ليست في ملكه عند الحلف، لا يقال: يضمن الملك هنا، فيكون التقدير: إن ملكتك وكلمتك، فأنت كذا؛ لأنا نقول: اليمين مذموم؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ فلا يحتال لتصحيحه.
وتطلق بعد الشرط إن قال لزوجته: إن كلمتك، فأنت طالق ثم كلمها، أو قال لأجنبية: إن نكحتك، فأنت كذا فنحكها)؛ لوجود الإضافة إلى الملك، ولو قال المرأة التي أتزوجها طالق يكون تعليقا بالملك، إذا كانت غير معينة، وإن كانت معينة مثل أن يقول: هذه المرأة التي أتزوجها طالق لا يكون تعليقا، حتى لو تزوجها لا يقع الطلاق؛ لأنه عرفها بالإشارة، ولا يراعى فيها الصفة، وهو التزوج.
وألفاظ الشرط: إن، وإذا، وإذا ما وكل، وكلما، ومتى وحيثما، وفيها أي في هذه الألفاظ (تنحل] اليمين) أي: تبطل (إذا وجد الشرط مرة؛ لأن هذه الألفاظ لا تقتضي العموم، والتكرار، فبوجود الفعل مرة يتم الشرط إلا في: كلما فإنه [تنحل بعد الثلاث) يعني: اليمين تنحل في كلمة: كلما بعد وقوع الطلقات الثلاث؛ لأنها تقتضي عموم الأفعال، ومن ضرورة تعميم الشرط تكرار ما علق به من الجزاء (فلا يقع إن نكحها بعد زوج آخر كقوله: كلما دخلت الدار، فأنت طالق؛ لأن باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكة في هذا النكاح، لم يبق الجزاء وبقاء اليمين به، وبالشرط، فتفوت بفوات أحدهما.
إلا إذا دخلت على التزوج؛ نحو: كلما تزوجتك، فأنت كذا؛ يحنث بكل مرة، ولو بعد زوج آخر؛ لأن انعقادها باعتبار ما يملك عليها من الطلاق بالتزوج، وذلك غير محصور وزوال
باب الحلف بالطلاق
(شرط صحته) أي: صحة الحلف به الملك، أو الإضافة إليه) أي: تعليق الطلاق بالملك فلا تطلق أجنبية، قال لها: إن كلمتك، فأنت كذا، فنكحها وكلمها؛ لأنها ليست في ملكه عند الحلف، لا يقال: يضمن الملك هنا، فيكون التقدير: إن ملكتك وكلمتك، فأنت كذا؛ لأنا نقول: اليمين مذموم؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ فلا يحتال لتصحيحه.
وتطلق بعد الشرط إن قال لزوجته: إن كلمتك، فأنت طالق ثم كلمها، أو قال لأجنبية: إن نكحتك، فأنت كذا فنحكها)؛ لوجود الإضافة إلى الملك، ولو قال المرأة التي أتزوجها طالق يكون تعليقا بالملك، إذا كانت غير معينة، وإن كانت معينة مثل أن يقول: هذه المرأة التي أتزوجها طالق لا يكون تعليقا، حتى لو تزوجها لا يقع الطلاق؛ لأنه عرفها بالإشارة، ولا يراعى فيها الصفة، وهو التزوج.
وألفاظ الشرط: إن، وإذا، وإذا ما وكل، وكلما، ومتى وحيثما، وفيها أي في هذه الألفاظ (تنحل] اليمين) أي: تبطل (إذا وجد الشرط مرة؛ لأن هذه الألفاظ لا تقتضي العموم، والتكرار، فبوجود الفعل مرة يتم الشرط إلا في: كلما فإنه [تنحل بعد الثلاث) يعني: اليمين تنحل في كلمة: كلما بعد وقوع الطلقات الثلاث؛ لأنها تقتضي عموم الأفعال، ومن ضرورة تعميم الشرط تكرار ما علق به من الجزاء (فلا يقع إن نكحها بعد زوج آخر كقوله: كلما دخلت الدار، فأنت طالق؛ لأن باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكة في هذا النكاح، لم يبق الجزاء وبقاء اليمين به، وبالشرط، فتفوت بفوات أحدهما.
إلا إذا دخلت على التزوج؛ نحو: كلما تزوجتك، فأنت كذا؛ يحنث بكل مرة، ولو بعد زوج آخر؛ لأن انعقادها باعتبار ما يملك عليها من الطلاق بالتزوج، وذلك غير محصور وزوال