اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

باب الرجعة
هي في العدة لا بعدها لمن طلق دون ثلاث في الحرة، وإن أبت) إن: للوصل؛ لقوله تعالى: {وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ أي: أزواجهن أولى برجعتهن، وفي الآية: [74/2م إشارة إلى شرطية العدة في الرجعة؛ إذ بعد انقضائها لا تبقى البعلية. ولو قال للمبانة: إن راجعتك، فأنت طالق، ثم تزوجها تطلق؛ لأنها لما لم تكن محلا للرجعة انصرف اليمين إلى النكاح مجازا، كذا: في المحيط.
بنحو: راجعتك، وبوطئها) وقال الشافعي:
لا تصح. ج الرجعة إلا بالقول عند القدرة عليه بأن لا يكون معتقل اللسان؛ وهذا بناءً على أن الطلاق الرجعي يحرم الوطء عنده، فتكون الرجعة مثبتة للحل، ولا يحرم عندنا، فيكون استدامة للحل (ومسها بشهوة، ونظره إلى فرجها بشهوة وفي الكفاية: أراد به الفرج الداخل والوطء في الدبر قيل: ليس برجعة وإليه أشار القدوري، والفتوى على أنها رجعة، قيد بشهوة؛ لأن النظر، والمس بدونها لا يكون رجعة؛ لأنها قد تحل بلا نكاح كالطبيب، ولو نظرت إلى فرجه بشهوة؛ فعند أبي يوسف: لا يكون رجعة؛ لأنها إنما تكون من جانب الزوج وعندهما تكون رجعة؛ لأن فعل الزوج (??) إنما يكون رجعة حملا لفعله على الحل، فيستوي (15) فيه الرجل والمرأة (16).
اعلم أن قبلتها بشهوة إنما تكون رجعة إذا صدقها في كونها بشهوة، وإن كذبها لا تكون رجعة، وإن تزوجها في العدة لا تكون رجعة عند أبي حنيفة؛ لأن إنشاء النكاح في المنكوحة باطل، فلا يثبت ما في ضمنه، وعند محمد تكون رجعة، وبه يفتى (وندب إشهاده على الرجعة احترازا؛ عن التجاحد، وعن الوقوف في موضع التهمة؛ لأن الناس عرفوها مطلقة، وقال مالك والشافعي: لا تصح الرجعة بدون الإشهاد اعتبارا بابتداء النكاح. والعجب منهم أنهم) يشترطون الإشهاد ولا يشترطون رضاها، ولا تجديد المهر ولا الولي، وأعجب منه أن مالكا يشترط فيها الإشهاد ولا يشترط في ابتداء النكاح، كذا: في التبيين.
(وإعلامها بها أي: أن يعلم الزوج زوجته برجعته؛ كيلا يقع بالمعصية؛ لأنها إذا لم يعلمها ربما تتزوج بعد العدة على زعم أنه لم يراجعها وفيه إشكال؛ لأن المعصية لا تكون بدون العلم، كذا في الغاية والتبيين.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 776